جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 413)

والظاهر أنّ المراد من سماعه منه هو العلم بصدور هذا الادّعاء ، أو ما يقوم مقامه لا خصوص السماع مباشرة .
وموثّقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث : قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنّه في النار ، الحديث(1) .
ورواية الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال : وشريعة محمّد(صلى الله عليه وآله) لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه(2) .
الثاني : فيمن كان على ظاهر الإسلام ، وأظهر الشك في نبوّة نبيّنا(صلى الله عليه وآله) ، ولا خلاف فيه ظاهراً أيضاً في وجوب قتله ، واستدلّ عليه في محكيّ المسالك أيضاً بالارتداد(3) ، وقد عرفت عدم انطباقه على المدّعى .
فالأولى الاستدلال عليه بصحيحة عبدالله بن سنان ، المرويّة في محاسن البرقي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر(4) .
وتقريب الاستدلال أنّه ليس المراد هو الشكّ في الله وفي رسوله معاً ، بل الشكّ في أحدهما ; لأنّه لا معنى للشكّ في النبوّة بعد الشك في الالوهيّة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الموضوع هو الذي عرض له الشك بعد أن لم يكن شاكّاً ، فالمراد بالشكّ هو الشك الحادث ، فينطبق على المسلم الذي شكّ في أحدهما بعد أن كان معتقداً

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 555، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 555، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح4.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 453.
  • (4) المحاسن: 1 / 170 ح260، وسائل الشيعة: 18 / 561، أبواب حدّ المرتدّ ب10 ح22.


(الصفحة 414)

الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدَّب إن كان كافراً ، ويثبت ذلك بالإقرار ، والأحوط الإقرار مرّتين ، وبالبيّنة . ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب 1.

بكليهما ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الشكّ الباطني الذي لم يبلغ إلى مرتبة الإظهار والإعلام ، بل الشك الذي أظهره المسلم . نعم ، يبقى على الاستدلال بها أنّه لا دلالة لها على وجوب القتل ; لأنّ الحكم بالكفر لا يلازم الحكم بوجوب القتل إلاّ أن يتحقّق المشي من طريق الارتداد ، كما صنعه صاحب المسالك على ما عرفت .
وبرواية الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : لو أنّ رجلا أتى النبيَّ(صلى الله عليه وآله) فقال : والله ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً(1) . بناءً على أن يكون المراد بالرجل هو الرجل الذي كان على ظاهر الإسلام ، ولكن ينافيه التعليل الواقع في الذيل ; لأنّ الظاهر أنّ المنافق كان كافراً قبل إسلامه ، إلاّ أن يحمل على المنافق الذي أظهر الإسلام ثمّ شكّ في النبوّة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالقصور في الروايات سنداً أو دلالة ينجبر بالفتوى على وجوب القتل في المقام استناداً إليها واتّكالا عليها .

1 ـ ويدلّ على وجوب قتل من عمل بالسحر إن كان مسلماً وتأديبه إن كان كافراً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ـ رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الكفر (الشرك خ ل) أعظم من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 551، أبواب حدّ المرتدّ ب5 ح4.


(الصفحة 415)

السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان(1) .
وبهذه الرواية يقيّد إطلاق رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه(2) . بناءً على أن تكون الرواية بصدد بيان حكم وجوب القتل ، وأمّا لو كانت بصدد بيان الكيفيّة بحيث كان المراد بالساحر فيها هو الساحر الذي يجب قتله ، فلا إطلاق لها أصلا .
وكذا يقيّد إطلاق رواية زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : سئل رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الساحر،فقال:إذاجاءرجلان عدلان فشهدا بذلك فقدحلّ دمه(3).
ثمّ الظاهر أنّ المراد من عنوان الساحر في الروايات هو من تلبّس بالسحر ولو مرّةً ، فتنطبق الروايات على العنوان المأخوذ في الفتاوى ; وهو من عمل بالسحر ، وليس المراد منه ما ربّما يقال : وهو «من اتّخذ السحر صنعةً وعملا وحرفةً له» والدليل على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى أنّه المتبادر من عنوان الساحر كعنوان الضارب ونحوه ـ قوله(صلى الله عليه وآله) في ذيل رواية السكوني : «ولأنّ السحر والشرك مقرونان» الظاهر في أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على تحقّق السحر كالشرك .
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى أنّه لا فرق بين من كان مستحلاًّ ، ومن لم يكن كذلك ، ولا وجه لدعوى الاختصاص بالأوّل ، كما ربّما يحكى عن بعض(4) .
ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوته بالإقرار ، وفي اعتبار التعدّد أو كفاية الوحدة ما عرفت في نظائر المقام مراراً ، كما أنّه لا إشكال بمقتضى رواية زيد بن علي وعموم دليل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 576، أبواب بقيّة الحدود ب1 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 576، أبواب بقيّة الحدود ب1 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 577، أبواب بقيّة الحدود ب3 ح1.
  • (4) راجع رياض المسائل: 10 / 131.


(الصفحة 416)

الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين1.

حجيّة البيّنة في ثبوت المقام بها أيضاً ، ودعوى عدم جريانها هنا نظراً إلى أنّ الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير واضحة المنع .
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّ تعلّم السحر في مورد حرمته ـ وهو غير ما إذا كان لإبطال دعوى النبوّة به ـ لا يترتّب عليه حكم القتل ; لتعليقهم الحكم بذلك على العامل ، إلاّ أنّه هنا رواية تدلّ على وجوب قتله أيضاً في الجملة ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب ، الحديث(1) .
ويظهر من الجواهر الحكم بضعف سند الرواية ; لحكمه بأنّه لا جابر لها(2)ومنشؤه وجود غياث بن كلوب بن قيس في السند ، مع أنّ المحكيّ عن عدّة الشيخ(قدس سره)في شأنه أنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه(3) . فإن ثبت إعراض المشهور عن الرواية والفتوى على طبقها مع كونها بمرأى منهم فهو قادح فيها ، وإلاّ لا مجال للإعراض عنها كما لا يخفى .

1 ـ أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار وجوازه ـ فحوى ثبوت ما فيه الحدّ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه لو كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار مثل الزنا واللواط على ما عرفت ، فثبوت موجب التعزير به إنّما

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 577، أبواب بقيّة الحدود ب3 ح2.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 443.
  • (3) عدّة الاُصول: 1 / 149.


(الصفحة 417)

الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام(عليه السلام) ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود1.

يكون بطريق أولى ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً ، وأمّا لزوم التعدّد أو كفاية المرّة فقد مرّ البحث فيه(1) . وأنّه يمكن أن يستفاد من النصوص التي عبّر فيها عن الإقرار بالشّهادة أنّ اعتباره إنّما هو من باب أنّه شهادة على النفس ، فيلزم فيه التعدّد ; لعدم كفاية الشهادة الواحدة .
وأمّا الثبوت بالبيّنة ، فيدلّ عليه عموم أو إطلاق ما دلّ على اعتبارها في الموضوعات ، وظاهر المتن عدم اعتبار شهادة النساء ، لكن عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في هذه المسألة اعتبار شهادة النساء منضمّات في باب الحدود ، ولازمه كفاية شهادة رجل وامرأتين في المقام ; لأنّ مقتضى الاعتبار في باب الحدود الاعتبار في التعزيرات بطريق أولى .

1 ـ في هذا الفرع جهات من الكلام :
الاُولى : أنّه هل التعزير فيمن ترك واجباً أو ارتكب محرّماً في الجملة ثابت عليه مطلقاً ، أو مشروط بما إذا لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما؟ وجهان : ظاهر مثل المتن هو الأوّل ، والمحكيّ عن كشف اللثام الثاني ; نظراً إلى أنّه إذا انتهى بدون الضرب لا دليل على التعزير إلاّ في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب والتعزير(2) ، ولكنّ المستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في موارد متشتّتة أنّ

  • (1) في ص347 ـ 348.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 415.