جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 707)

مسألة 4 : ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار الكفر اُستتيب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام  ، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما ، بل يستتابان ، وإلاّ فيقتلان 1.

مدفوعة بأنّ المراد هو الثاني ، واستصحاب عدم الإكراه لا يثبت اتّصاف الارتداد بكونه لا عن إكراه ، الذي هو الموضوع للحدّ فتدبّر .
وأمّا فرض قيام البيّنة ، فتارةً تكون البيّنة قائمة على صدور كلام منه موجب للارتداد وهو يدّعي الإكراه ، فالظاهر فيه القبول ; لعدم رجوع دعواه إلى تكذيب البيّنة بوجه .
واُخرى تكون البيّنة قائمة على ارتداده ، وفي هذه الصورة يكون ادّعاء الإكراه تكذيباً للبيّنة ; لأنّ مرجع دعواه إلى عدم حصول الإرتداد الموجب للحدّ ، ومقتضى البيّنة حصول ذلك ، فادّعاؤه تكذيب لها ، فلا وجه لقبوله بوجه ، ولا يكون المورد من موارد الشُّبهة حينئذ ، كما لا يخفى .

1 ـ لا خفاء في أنّ ولد المرتدّ مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً قبل ارتداده ـ أي في حال إسلامه لا مطلقاً حتّى يشمل حال الكفر في الملّي ، بناءً على ما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الكفر بعد البلوغ ثمّ الإسلام ـ إنّما هو بحكم المسلم ، وارتداد الأب مثلا لا يوجب تغيرّاً في الولد المحكوم بالإسلام ; لانعقاد نطفته في حال إسلام أحد الأبوين أو كليهما ; ولذا لو ماتت الاُمّ مرتدّةً وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين .

(الصفحة 708)

وكيف كان ، فكلّ ولد محكوم بالإسلام ، سواء كان ولد المسلم أو المرتدّ قبل ارتداده إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام لا يكون مرتدّاً فطريّاً ; لما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد الفطري ، ولا ملّياً ، لاعتبار عدم كونه محكوماً بالإسلام قبل البلوغ ، بل يعتبر أن يكون انعقاد نطفته في حال كفر كلا الوالدين .
نعم ، بناءً على ما عرفت سابقاً ـ من المسالك من عدم اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة(1) ـ يكون المقام من مصاديق المرتدّ الفطريّ ، فيجري فيه حكمه ; ولذا استشكل على المحقّق في الشرائع القائل بالاستتابة والقتل بعد عدم القبول(2) ، بأنّ هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا(3) .
أقول : هذا القول من المحقّق في المقام شاهد على أنّه أيضاً يعتبر اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة ، فلا وجه للاستشكال عليه .
وبالجملة : فبناءً على ما ذكرنا لا يكون المقام من مصاديق المرتدّ ، بل لا يوافق معنى الإرتداد الذي هو الرجوع عن الإسلام ، أي الإسلام الحقيقي لا الأعم منه ومن الحكمي ، ولكنّ الذي يظهر من الأصحاب إجراء حكم المرتدّ الملّي عليه ، وهو الاستتابة والقتل بعد عدم التوبة ، وبعبارة اُخرى ظاهر الأصحاب أنّ أمر حكمه غير خارج عن حكم المرتدّ بكلا قسميه ، فإذا فرض أنّ القائل بإجراء حكم المرتدّ

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 23 ـ 24.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 962.
  • (3) مسالك الأفهام: 15 / 28.


(الصفحة 709)

مسألة 5 : إذا تكرّر الإرتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط 1.

الفطري إنّما يقول بذلك لأجل أنّه يرى أنّ المقام من مصاديق المرتدّ الفطري ، ونحن لا نقول بذلك ، فاللازم الالتزام بإجراء حكم المرتدّ الملّي عليه من جهة الاستتابة والقتل بعد عدم القبول .
ويدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال عليّ (عليه السلام) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث(1) .
بناءً على عدم اختصاص قوله (عليه السلام) : «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» بما إذا كان إسلامه بعد وجود الولد وولادته، بل يشمل ما إذا كان إسلامه في حال انعقاد نطفته، فإنّه أيضاً يجرّ الولد إلى الإسلام ، كما أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : «دعي إلى الإسلام» هو اختياره الكفر بعد البلوغ والإدراك، وعلى ما ذكرنافالرواية تنطبق على الفتاوى.

1 ـ المحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف أنّه يقتل في الرابعة ، مستدلاًّ عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(2) ، وعن المبسوط روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(3) .
وعن الشيخ (قدس سره) أيضاً أنّه قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً(4) ، فإن كان

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 549، أبواب حدّ المرتد ب3 ح7.
  • (2) الخلاف: 5 / 504 ـ 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.
  • (4) المبسوط: 8 / 74، الكافي: 7 / 256 ذ ح5.


(الصفحة 710)

مراده بذلك هي الرواية الصحيحة المتقدّمة مراراً ، الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) ، فمن الظاهر عدم شمولها للارتداد ; لأنّها ـ مضافاً إلى انسباق خصوص الكبائر غير المنافية للإسلام والاتّصاف به منها لاما يعمّ الارتدادالموجب للخروج عن الإسلام ـ يكون القتل في الثالثة فيها مشروطاً بسبق إقامة الحدّ مرّتين لا مطلق الارتكاب في الثالثة ، وليست الاستتابة بمجرّدها في المقام حدّاً حتّى يتوهّم تحقّقها مرّتين ; ولأجله لا مجال لدعوى الأولويّة ، نظراً إلى أنّ اقتضاء سائر الكبائر للقتل في المرّة الثالثة يوجب ثبوته في الارتداد فيها بطريق أولى ; وذلك لأنّه حيث يكون المفروض في المقام عدم المسبوقيّة بالحد ; لعدم كون الإستتابة حدّاً ، فاقتضاء المسبوق بالحدّ لذلك لا يوجب الثبوت في المقام كذلك ، فالإنصاف أنّه لا دلالة للصحيحة على الحكم في المقام أصلا .
وإن كان مراده من الرواية ما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب ، قيل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك(2) . فمن الواضح أنّه ليس من هذه الجهة رواية ، بل هو اجتهاد من جميل ، مضافاً إلى ضعف سند أصل الرواية بعليّ بن حديد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.
  • (2) الكافي: 7 / 256 ح5، التهذيب: 10 / 137 ح544، الإستبصار: 4 / 253 ح960، وصدرها في الوسائل: 18/ 547، أبواب حدّ المرتدّ ب3 ح3.


(الصفحة 711)

فانقدح أنّه لم يدلّ دليل على القتل في الثالثة في الارتداد لا بنحو العموم ولا ينحو الخصوص .
نعم ، في المقام رواية رواها جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه ، فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنّك لو كذَّبت الشهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(1) . وظاهرها بعد حملها على خصوص المرتدّ الملّي ثبوت القتل في المرّة الثانية .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها مخدوشة من جهة الدلالة على ترتّب القتل على تكذيب الشهود ، مع أنّه لا يعلم وجهه ، فإنّ تكذيب الشهود غايته أنّه لا أثر له في نفي الحكم المترتّب على المشهود عليه ، وأمّا استلزامه لثبوت القتل فلا وجه له أصلا ، ومن جهة عدم الفتوى على طبقها ; لدوران الأمر من جهة الفتاوى بين الثالثة والرابعة ، كما لا يخفى .
وقد ظهر من جميع ذلك أنّ ترتّب القتل على الرابعة لو لم يكن أقوى ، فلا أقلّ من أن يكون أحوط وجوباً كما في المتن .
ويمكن أن يقال بعدم ثبوت القتل في المقام أصلا ; لعدم الدليل عليه . أمّا في الثالثة ; فلما عرفت من أنّه لم يدلّ دليل على القتل فيها لا بنحو العموم ولا بنحو الخصوص . وأمّا في الرابعة فلأنّ مستنده فيها هو الإجماع المزبور الذي نقله الشيخ كما تقدّم ، وهو ليس بحجّة كما قد قرّر في الأُصول .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 547، أبواب حدّ المرتد ب3 ح4.