جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 469)

مسألة 12 : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ، كفى عن الجميع حدّ واحد . ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة 1.

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
أحدهما : أنّه لو تحقّق الشرب مراراً ولم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب واختلافه ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(1) . والوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر ، بل الموضوع وهو شرب المسكر مثلا محفوظ مع التعدّد ، فكما أنّه لا فرق بين القليل والكثير كذلك لا فرق بين الواحد والمتعدّد ، وهذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ ولكن كان وقوعه وتحقّقه قبل الحدّ ; كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً ، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة ; لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة ولا تنتظر الرابعة ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه(2) . ولكن حكي عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف(3) والمبسوط(4) والصدوق في المقنع(5) أنّه يقتل في الرابعة ، ومال إليه

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 462.
  • (2) غنية النزوع: 429.
  • (3) الخلاف: 5 / 473 مسألة 1.
  • (4) المبسوط: 8 / 59.
  • (5) في المقنع: 455 حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، وهو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، وحكي في المختلف: 9 / 203 المسألة 62، والمسالك: 14 / 466 عنه أنّه يقتل في الرابعة.


(الصفحة 470)

العلاّمة(1) وولده(2) والشهيد(3) .
ومستند الرابعة يرجع إلى أنّ الزنا أعظم من شرب المسكر ، ولذا يجلد الزاني مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنّما هو في الرابعة كما عرفت ، فمن البعيد أن يكون في الشرب في المرّة الثالثة .
وإلى النبوي الذي حكي عن الخلاف الاستدلال(4) به من قوله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه(5) .
وإلى الرواية المرسلة التي رواها الصدوق في الفقيه من قوله : وروي أنّه يقتل في الرابعة(6) .
ولكن الروايتين مرسلتان ، والمقايسة مع الزنا لا تنهض في مقابل الروايات المستفيضة ، بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة ، الدالّة على ثبوت القتل في الثالثة ، إمّا بالعموم وإمّا في الخمر وإمّا في سائر المسكرات ، ولا بأس بنقل بعضها ، فنقول : أمّا ما يدلّ بنحو العموم ، فمثل :
صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة(7) .

  • (1) إرشاد الأذهان: 2 / 180.
  • (2) إيضاح الفوائد: 4 / 515.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 169.
  • (4) الخلاف: 5 / 474 في ذيل مسألة 1.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 314.
  • (6) من لا يحضره الفقيه: 4 / 56، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح9.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح2.


(الصفحة 471)

وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل :
صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه(1) .
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(2) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(3) .
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة(4) .
قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة(5) .
وقال المجلسي(قدس سره) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام واُتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فاُتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : «في الرابعة» متعلّق بـ «يؤتى به» ويقتل على التنازع(6) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح5.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح6.
  • (5) الكافي: 7 / 218 ح4، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح7.
  • (6) مرآة العقول: 23 / 338.


(الصفحة 472)

وأمّا ما ورد في سائر المسكرات .
فصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(1) .
فإنّ إطلاق الحدّ يشمل الجلد في المرّتين والقتل في الثالثة ، كما لا يخفى .
ورواية اُخرى لأبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه ، فإن أُتي به ثانية ضربه ، فإن اُتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال : أضربه ، قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر(2) .
ورواية سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر(3) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 473، أبواب حدّ المسكر ب7 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح11.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح13.


(الصفحة 473)


القول في أحكامه وبعض اللواحق



مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الإتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال 1.

1 ـ الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلا ، بل عن السرائر(1) والتنقيح(2) وظاهر الخلاف الإجماع عليه(3) .
والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من

  • (1) السرائر: 3 / 475.
  • (2) التنقيح الرائع: 4 / 370.
  • (3) الخلاف: 5 / 493 ذ مسألة 8.