جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 196)

مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ، ولو كان حمله من الزنا ، حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر علىولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم تكن له مرضعة ، ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه1.

من جهة كون حكم الإسلام في كلتيهما هو القتل ، ومجرّد كون الموضوع للقتل في المقام هو الذمّي ـ بخلاف الزنا بذات المحرم ، الذي هو أعمّ من المسلم والكافر ـ لا يقتضي الفرق ; لأنّه بعد فرض كون دليل التخيير حاكماً على الأدلّة الأوّلية وناظراً إليها ، لا تكون هذه الجهة بفارقة ; لعدم ملاحظة النسبة في مسألة الحكومة بوجه .
ولكن التحقيق أنّ نسبة أدلّة التخيير الواردة في خصوص الذمّي إلى أدلّة الحدود ، كدليل الزنا بذات محرم ، هي نسبة التخصيص أو التقييد ; لأنّ أدلّة الحدود واردة في مورد عموم المكلّفين من المسلم والكافر ، وأدلّة التخيير بمنزلة الاستثناء الوارد عليها ، كأنّه قيل: الزنا بذات محرم يوجب القتل من أيّ شخص تحقّق إلاّ إذا كان الزاني ذمّياً ، فإنّه لا يتعيّن فيه القتل ، بل يتخيرّ الحاكم بينه وبين أن يدفعه إلى حكّامهم حتّى يقضوا فيه ما أحبّوا .
وإذا كانت النسبة كذلك ، فمن الواضح أنّه لا مجال لكون أدلّة التخيير مخصّصة لما ورد في الذمّي إذا زنى بالمسلمة ; لأنّ النسبة بينها وبينه تكون على العكس ، بمعنى أنّ ما ورد في الذمّي الزاني بالمسلمة يكون مخصّصاً لأدلّة التخيير وبمنزلة الاستثناء لها ، فتصير النتيجة تعيّن القتل في هذا المورد كما أفيد في المتن .

1 ـ أمّا عدم إقامة الحدّ على الحامل ولو كان حمله من الزنا ، فيدلّ عليه ـ مضافاً
(الصفحة 197)

إلى ما في الجواهر من قوله: بلا خلاف أجده نصّاً وفتوى ، بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت(1) ـ ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لعمر وقد اُتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له عليّ (عليه السلام): هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(2) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها(3) .
وموردها وإن كان هو الرجم إلاّ أنّه يستفاد منها خصوصاً بملاحظة الاستشهاد بالآية أنّه لا يجوز إقامة حدّ الجلد أيضاً إذا كان مضرّاً بالولد ، كما أنّ استناد الأصحاب إلى الرواية في الفتوى المذكورة يوجب جبر ضعفها بالإرسال ، خصوصاً بملاحظة الاستشهاد المذكور .
وأمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى تخرج من نفاسها ، فالظاهر أنّه إن كان الحدّ هو الرجم وقد مات الولد حين وضعه ، أو ولد ميّتاً لا مانع من رجمها أصلا ; لكون مورد الرواية السابقة صورة وجود الولد ، وليس هنا ما يدلّ على تأخير الرجم ، بل لا وجه له . نعم ، لو كان الحدّ هو الرجم ، وكان الولد موجوداً ، لابدّ من ملاحظة الولد ، وأنّه هل يوجد له كافل أم لا؟ وأنّه هل يكون هناك خوف بالإضافة إليه أم لا؟ والمنشأ هي الرواية المتقدّمة بضميمة الاستشهاد المذكور فيها .
وأمّا لو كان الحدّ هو الجلد ، فإن كان في ذلك خوف التلف بالإضافة إليها ،

  • (1) جواهر الكلام: 41/337 .
  • (2) سورة فاطر35: 18 .
  • (3) الإرشاد للمفيد: 1 / 204 ، وسائل الشيعة: 18 / 381 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح7 .


(الصفحة 198)

فالظّاهر لزوم التأخير; لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أمة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس ، فخشيت أن أجلدها فأقتلها ، فذكرت ذلك للنبيّ(صلى الله عليه وآله) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ، ثمّ أقم عليها الحدّ(1) . كما أنّه لو كان في ذلك خوف الضرر على ولدها يلزم التأخير ، لما يستفاد من رواية الإرشاد المتقدّمة .
وممّا ذكرنا تظهر المناقشة في عبارة المتن من جهتين: من جهة أنّ مقتضى إطلاقها لزوم تأخير الرجم حتّى تخرج من نفاسها ، ولو فرض موت الولد حين وضعه مثلا ، مع أنّه لا دليل عليه ، وإن كان مقتضى جملة من الروايات المرسلة المنقولة في المستدرك عن الجعفريات والدعائم والعوالي عدم إقامة الحدّ على النفساء مطلقاً حتّى تطهر(2) ، إلاّ أنّ الظّاهر عدم إلتزام الأصحاب به ، وإن كان مقتضى جملة من عباراتهم أيضاً ذلك ، كعبارة المحقّق في الشرائع(3) . لكن صاحب الجواهر(قدس سره) قد صرّح بأنّه لو مات الولد حين وضعه رجمت(4) ، من غير إشعار باحتمال الخلاف في المسألة .
ومن جهة تقييد الخروج من النفاس بخصوص ما إذا خيف الضرر في الجلد على الولد ، مع أنّه ربّما يخاف على نفسها أيضاً كما عرفت في الرواية المتقدّمة .
وأمّا عدم إقامة الحدّ عليها حتّى ترضع إن لم يكن له مرضعة ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى رواية الإرشاد المتقدّمة ; لأنّ الاحتياج إلى المرضعة أقوى من الاحتياج إلى الكافل ـ موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محصنة زنت

  • (1) سنن البيهقي: 8/229 ، سنن أبي داود: 4 / 400 ح4473 .
  • (2) مستدرك الوسائل: 18 / 16 ، أبواب مقدّمات الحدود ب11 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/339 .


(الصفحة 199)

وهي حبلى ، قال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثمّ ترجم(1) .
ويؤيّده النبوي أنّه قال لها: حتّى تضعي ما في بطنك ، فلما ولدت قال: إذهبي فارضعيه حتّى تفطميه(2) .
والنبوي الآخر أنّها لمّا ولدته قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله ، فرجمها(3) .
ولكن ظاهر رواية أبي مريم خلاف ذلك ، حيث إنّها تدلّ على أنّها بعد ما أقرّت بالفجور أربع مرّات أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة . . .(4) ولكنّها لا تصلح للمعارضة لما ذكر ; لإمكان حملها على صورة وجود الكافل والمتصدّي للرضاع .
وأمّا وجوب إقامة الحدّ عليها مع وجود الكافل والمتصدّي للرضاع فيدلّ عليه أيضاً ـ مضافاً إلى رواية الإرشاد لدلالتها على وجوب الإقامة مع وجود من يكفله ـ رواية ميثم المفصلّة ، المتقدّمة في بعض المباحث السابقة(5) الظّاهرة في تأخّر الحدّ عن مسألة الكفالة ، ولكن تجري فيها المناقشة من وجهين:
أحدهما: كون التأخير فيها قبل ثبوت الحكم عليها بسبب الإقرار وقبل تنجّز الحدّ ، حيث لم يثبت بالإقرارات الأربع بعدُ .
ثانيهما: من جهة كون الكفالة المذكورة فيها هي الكفالة بعد تمامية الرضاع حولين كاملين ، حتّى يعقل الولد أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح4 .
  • (2 ، 3) سنن البيهقي: 8/229 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 ، وقد تقدّمت في ص84 ـ 86 .


(الصفحة 200)

في بئر ، مع أنّ الكفالة في كلام الفقهاء هي التصدّي للرضاع ذلك المقدار ، وهي الواقعة مقام المرضع .
ولكن يمكن دفع المناقشة من الجهة الاُولى بظهور الرواية في تأخّر الرجم عن ذلك ، وإن كان موردها قبل تنجّز الحدّ بسبب الإقرار .
ثمّ إنّ المحكيّ عن كشف اللثام أنّه قال بعد نقل هذه الرواية: ولمّا لم يكمل نصاب الإقرار إلاّ بعد ذلك لم يسترضع (عليه السلام) لولدها ، وإلاّ فالظّاهر وجوبه والأُجرة من بيت المال إن لم يتبرّع أحد ولا كان للولد مال ، إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع(1) .
وأورد عليه في الجواهر بأنّ إطلاق الموثّق والنبويّ المزبورين يقضي بعدم وجوب ذلك ، مضافاً إلى الأصل وبناء الحدود على التخفيف الذي يصلح أن يكون هذا وشبهه عذراً في تأخيره(2) .
ويؤيّده ظهور رواية الإرشاد في وجود الكافل وحصوله بنفسه من دون تحصيله والتتبّع عنه ، وكذا رواية ميثم موردها أيضاً ذلك ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد قيّد في المتن إجراء الحدّ مع وجود الكافل بما إذا لم يتحقّق الخوف عليه ، والظاهر أنّ المراد هو الخوف من جهة فقدان الاُمّ ، فإنّه قد يوجد الكافل بعد مضيّ سنة من حياة الولد مثلا ، وفي مثله ربّما يتحقّق اُنس الولد بالأُمّ بمثابة يكون الفراق والفصل موجباً لتحقّق الخوف عليه ، وعليه فلابدّ من تأخير الحدّ إلى إرتفاع الخوف وزواله ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا .

  • (1) كشف اللثام: 2/403 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/339 .