جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 330)

في القرآن»(1) .
وفي رواية سيف التمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)بإمرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ثمّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار(2) .
ولا يخفى أنّ هذه الروايات مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها ، لعدم الفتوى على طبقها أصلا ، وعلى تقديره يكون مقتضى الجمع بينها وبين أدلّة الرجم هو الحمل على التخيير ، كما لا يخفى .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما يثبت به المساحقة ، وقد ذكر في المتن أنّها تثبت بما يثبت به اللواط ، ومقتضاه اعتبار الأربعة أوّلا في الإقرار والشهادة ، وعدم اعتبار شهادة النساء ولو منضمّة ثانياً .
أمّا اعتبار الأربعة ، فقد خالف فيه المحقّق الأردبيلي(قدس سره) في محكيّ مجمع الفائدة والبرهان ، حيث ادّعى ثبوت السحق بالإقرار مرّتين ، وشهادة العدلين(3) مفسّراً به عبارة الإرشاد(4) ، وقد استغرب هذا التفسير صاحب الجواهر(5) استناداً إلى أنّ العلاّمة نصّ في القواعد على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار(6) .
وكيف كان ، فالمحكيّ عن كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر(7) ، ويظهر من

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 127.
  • (4) إرشاد الأذهان: 2 / 176.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 391.
  • (6) قواعد الأحكام: 2 / 257.
  • (7) كشف اللثام: 2 / 409.


(الصفحة 331)

مسألة 10 : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ولا يسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت

الجواهر أنّه مسلّم عندهم ، حيث ذكر أنّ المسألة مفروغ عنها ، واستدلّ عليه في الكشف بقوله تعالى : {وَالَّـتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ}(1) نظراً إلى إطلاق الفاحشة وشمولها للمساحقة ، خصوصاً بعدما عرفت من الروايات الواردة في حرمتها ، الدالّة على شدّتها وترتّب عقوبات كثيرة عليها ، وبقوله تعالى أيضاً : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ}(2) نظراً إلى إطلاق الرمي وعدم اختصاصه بالرمي بخصوص الزنا ، وسيأتي في تعريف القذف البحث في ذلك .
وتتميم الدليل في الإقرار إنّما هو بضميمة ما مرّ من بعض الروايات ، الظاهرة في إطلاق الشهادة على الإقرار ، الدالّ على أنّ اعتباره إنّما هو لأجل كونه من مصاديقها ; لكونه شهادة على النفس وإن كان لا يعتبر فيه العدالة ومثلها .
وأمّا عدم اعتبار شهادة النساء ولو منضمّة ، فالظاهر عدم كونه مسلّماً هنا ; لدلالة بعض العبائر على الاعتبار ، وقد مرّ أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة اعتبارها منضمّة ، غاية الأمر أنّه حيث لا إطلاق لما دلّ على ذلك فاللاّزم الاقتصار على القدر المتيقّن من صور الإنضمام ، وهو ما إذا كان المنضمّ إليه ثلاثة رجال وانضمّ إليها شهادة إمرأتين ، ولا يعمّ الدليل لسائر الصور ، فتدبّر .

  • (1) سورة النساء 4: 15.
  • (2) سورة النور 24: 4.


(الصفحة 332)

يكون الإمام(عليه السلام) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً1.

1 ـ قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، وأنّه قد ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة(1) ، وقد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا ، وأمّا هنا فقد أفتى المحقّق في الشرائع(2) والشهيد في اللمعة بثبوت القتل في الرابعة(3) ، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في الزنا واللواط ، وفي محكيّ الروضة : وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف(4) . وهذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام ، وإن صرّح في الجواهر بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، وأنّه لا خصوصيّة لها(5) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إجماع في خصوص المقام ، بل اللازم ملاحظة الروايات ، ولابدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا .
فنقول : يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني ، كصحيحة محمّد بن حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ورواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً ، المعبّرة عن المساحقة بـ «اللواتي باللواتي» ، ورواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء بينهنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ـ 314، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1، 3.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 167.
  • (4) الروضة البهية: 9 / 159 ـ 160.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 390.


(الصفحة 333)

مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلاّ سوطاً1.

زناً ، بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة وشدّتها ، ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال(1) ، وإن كان لا يناسبه ذيله ، فتدبّر .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط .
ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلا ولا حاجة إلى الإعادة فليراجع .

1 ـ والمراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزار واحد بقوله : ولم يكن بينهما رحم(2) ، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة ورحميّة ، ولولا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة ، بحيث لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر وبالعكس ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين .
وكيف كان ، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين ، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، (3)

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4 و 5.
  • (2) أي قول الماتن (قدس سره) في ص312 مسألة 7.
  • (3) مسالك الافهام 14 / 416.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 409.


(الصفحة 334)

وأورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام(4) حكاية ذلك من النهاية خاصّة(1) ، وأضاف إليه بقوله : إلاّ أنّ الدليل فيهما واحد(2) ، والظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر .
والأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة ، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام والجلد مائة ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة(3) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(4) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(5) .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف

  • (1) النهاية: 707.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 391.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 366، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 15.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 363، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 1.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 364، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4.