جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

وبعض الروايات الاُخر الواردة في هذا الباب .
الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ ، ويدلّ عليه رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ(1) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ(2) .
ومقتضى التعليل في هذه الرواية وأنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً وضيقاً ، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الإلتحاق ، كما قيّده به المحقّق في الشرائع(3) ، وكان ينبغي للمتن أيضاً التقييد ، لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلا .
الثالث: أنّه لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه; لقوله تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}(4); ولصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال: لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة(5) .
وظاهر قوله (عليه السلام): «ولا يطعم . . .» وإن كان هو عدم الإطعام والإسقاء ومثلهما رأساً، إلاّ أنّ قوله (عليه السلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه

  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 317 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (5) سورة آل عمران 3: 97 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 346 ، أبواب مقدّمات الحدود ب34 ح1 .


(الصفحة 210)

في ذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه: ولو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه(1) . ولعلّه أحوط .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكّة ، لكن عن النهاية(2) والتهذيب(3) إلحاق حرم النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)به ، وعن الوسيلة(4) الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .

  • (1) من لا يحضره الفقيه: 2/251 .
  • (2) النهاية: 702 .
  • (3) لم نعثر عليه ، بل وجدناه في السرائر: 3/457 .
  • (4) الوسيلة: 411 .


(الصفحة 211)


المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه



مسألة 1 : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير1.

1 ـ المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد ، وممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد والرجم في الشيخ والشيخة ، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان .
والدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر ـ مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم ، وإلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل ـ الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
(الصفحة 212)

القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك(1) .
وصحيحته الاُخرى ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل(2) .
والظّاهر إتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال: تقام عليه الحدود ثمّ يقتل(3) .
وصحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعدُ(4) .
وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(5) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(6) .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح5 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح2 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح4 .


(الصفحة 213)

سرقته ، وقتله بقتله(1) .
ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد ، والجزّ ، والتغريب ، وحدّ المحصن الذي هو الرجم ، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب ، وهو مستبعد جدّاً ، لأنّه ـ مضافاً إلى إستلزامه تأخير القتل إلى السنة ، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني ونفيه عن صفحة الوجود ، ولا يناسب ذلك مع التأخير ـ يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلاّ الرجم ، للزوم قتله سريعاً ، فلا محيص إلاّ عن القول بانصراف مثل الصحيحة عن هذه الصورة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ مقتضى مفهوم المتن أنّه مع عدم الفوت لا يكون هناك بدأة ، بل يتخيرّ الحاكم فيها ، مع أنّه ربّما يقال بتقدّم ما إذا كان أحدهما حقّاً آدمياً وطالب به ، على الآخر الذي يكون حقّ الله تعالى  ، كما إذا كان أحدهما حدّ القذف والآخر حدّ الزنا ، نعم هنا رواية يستفاد منها الترتيب بنحو آخر ، وقد أفتى على طبقها المفيد(قدس سره)في المقنعة(2) ، وهي ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر ، والزنا ، والسرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر ، ثمّ السرقة ، ثمّ الزنا(3) . إلاّ أن يكون المراد بحدّ الزنا هو القتل أو الرجم الذي يكون تأخيره مقتضى الروايات المتقدّمة أيضاً ، ويقال: بأنّ الوجه في تقدّم حدّ الخمر على السرقة هو تأذّي جميع أعضائه التي منها أصابعه أيضاً ، كما سيأتي التعرّض لكيفيّة الجلد إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح7 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح3 .