جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 5)

تفصيل الشريعة
في
شرح تحرير الوسيلة
الحدود


كتاب الحدود وفيه فصول:

[الفصل] الأوّل
في
حــدّ الـزنـا

والنظر فيه في الموجب ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق1.

1 ـ قد ترك ذكر التعزيرات في عنوان الكتاب ، كما في القواعد (1) والتحرير(2)واللمعة(3) . ولكن العنوان المذكور في الشرائع هو: «كتاب الحدود والتعزيرات»(4)والجميع مشترك في التعرّض لموجبات التعزير ومسائله بعد مسائل الحدود .
وعليه فيمكن الاستشكال على الطائفة الاُولى بأنّه بعد تخصيص عنوان الكتاب بالحدود لا مجال للتعرّض لمسائل التعزير ، مع أنّ الحد مقابل للتعزير .
ولكنّه يدفعه أنّ الحدّ تارة يذكر في مقابل التعزير ، واُخرى في مقابل عناوين سائر الكتب; كالبيع والإجارة والإرث ونحوها ، ففي الصورة الاُولى لابدّ بمقتضى

  • (1) قواعد الأحكام : 2/249 .
  • (2) تحرير الأحكام: 2/219 .
  • (3) اللمعة الدمشقية: 164 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/932، وكذا في المختصر النافع: 292.


(الصفحة 6)

المقابلة من ثبوت المغايرة ، وفي الصورة الثانية يشمل التعزير أيضاً ، وهذا كما في عنواني الفقير والمسكين ، إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، ومن المعلوم أنّ جعل العنوان كتاب الحدود ، إنّما هو في مقابل عناوين سائر الكتب ، لا في مقابل التعزير .
وتوجد الصورتان في الروايات ، ففي بعضها جعل الحدّ مقابلا للتعزير كما سيأتي نقله ، وفي بعضها اقتصر على ذكر الحدّ; مع كون المراد هو الأعمّ ، ففي رواية حنّان بن سدير ، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): حدٌّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها(1) .
وفي رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً(2) . ومن الظاهر أنّ المراد بالحدّ في مثل الروايتين هو الأعمّ من التعزير .
هذا مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ التعرّض لمسائل التعزير وقع من باب المناسبة ، من دون أن تكون من المسائل الأصليّة للكتاب .
ثمّ إنّ الحدود جمع حدّ وهو لغة كما في المسالك وغيرها بمعنى المنع(3) ، كما أنّ التعزير بمعنى التأديب ، ولكنّه ربّما يقال بأنّ شأن اللغوي بيان موارد الاستعمال ، واستعمل الحدّ في الحاجز بين شيئين ، ومنتهى الشيء ، والدفع والمنع ، وتأديب المذنب بما يمنعه وغيره عن الذنب ، وتمييز الشيء عن الشيء ، وغير ما ذكر .
ولكنّ الظاهر عدم كونها معان مختلفة ، لإشتراك الجميع في جهة المنع كما

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 308 ، أبواب مقدّمات الحدود ب1 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 308 ، أبواب مقدّمات الحدود ب1 ح4 .
  • (3) مسالك الأفهام: 14/325 ، المهذّب البارع: 5/5 .

(الصفحة 7)

لا يخفى، كما أنّ منه الحديد ، لامتناعه وصلابته . ويقال للبوَّاب: حدّاد، لمنعه الناس. كما أنّ منه الحدّ الشرعي ، لكونه كما في المسالك وغيرها ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه ، أو لعدم جواز التعدّي عنه ، وممنوعيّة الزيادة والنقيصة كما ربما يحتمل ، ويؤيّده إطلاق الحدّ في مثل الوجه في باب الوضوء ، وفي مثل الكرّ ، فتدبّر .
ثمّ إنّه فسّر الحدّ شرعاً بأنّه عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كميَّتها في جميع أفراده ، والتعزير كذلك بأنّه عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع(1) ، أو مع إضافة قيد الغلبة .
وقد ذكر المحقق في الشرائع في مقام بيان الضابطة للحدّ والتعزير : أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً(2) .
والمسامحة فيه واضحة ، لأنّ المراد من «ما» الموصول هو مثل شرب الخمر والزنا والامور الموجبة للتعزير ، مع أنّ الحدّ والتعزير عبارة عن العقوبة المترتّبة عليه ، كما لا يخفى .
وأورد على هذه الضابطة ، الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك بقوله: تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده ، كما أشرنا إليه سابقاً . وأمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير ، والأغلب من أفراده كذلك ، ولكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده ، وذلك في خمسة مواضع: الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ، مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً . الثاني: من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب

  • (1) مسالك الأفهام: 14/325 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/932 ، وكذا في المهذّب البارع: 5/5 .


(الصفحة 8)

إثنا عشر سوطاً ونصفاً ، ثمن حدّ الزاني . الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه ، قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين(1) ، وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين(2) ، وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين(3) . الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين ، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، قاله المفيد(4) . وأطلق الشيخ التعزير(5) ، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد(6) . ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين ، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره ، وإن تحدّد في طرفيه بما ذكر(7) .
أقول: لابدّ لصاحب المسالك لإثبات الانتقاض في المواضع الخمسة على ما هو مقتضى الروايات من إثبات دلالتها على أمرين: أحدهما ثبوت التقدير الشرعي ، والآخر إطلاق التعزير عليه في مقابل الحدّ ، لأنّ التعزير قد يطلق ويراد به الأعم من التعزير ، كما عرفت مثله في إطلاق الحدّ ، وعليه فلابدّ لنا من ملاحظة الروايات الواردة في هذه المواضع ليظهر حال الانتقاض .
فنقول: أمّا الموضع الأوّل: فالرواية الواردة فيه هي رواية المفضّل بن عمر ، عن

  • (1) النهاية: 699 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) السرائر: 3/466 .
  • (4) المقنعة: 774 .
  • (5) النهاية: 689 و 690 و 707 .
  • (6) الخلاف: 5/373 مسألة 9 .
  • (7) مسالك الأفهام: 14/326 ـ 327 .


(الصفحة 9)

أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال: إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً(1) .
ومن الواضح أنّ هذه الرواية وإن كانت تدلّ على التقدير الشرعي ، ولكنّها خالية عن إطلاق التعزير عليه ، وليس قوله (عليه السلام): «نصف الحدّ» مشعراً بكونه تعزيراً ، لأنّ المراد من الحدّ فيه هو الحدّ الخاص لا مطلق الحدّ ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الثاني: فالرواية الواردة فيه هي مرسلة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج ذمِّية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال: يفرّق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل(2) . ورواه الشيخ ، إلاّ أنّه ذكر موضع الذمِّية الأمة ، والرواية وإن كانت تدلّ على كون المقدّر المذكور أدباً ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على كونه تعزيراً في مقابل الحدّ .
وأمّا الموضع الثالث: فبعد كون المراد منه هو المجتمعان من جنس واحد بقرينة الموضع الخامس نقول: قد وردت فيه روايتان:
إحداهما: رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال: «يجلدان غير سوط واحد»(3) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 585 ، أبواب بقية الحدود ب12 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 415 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح18 .