جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 358)

أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ ، فلو قال : «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك ، أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلا فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً 1.

1 ـ قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت الحدّ في الفرضين : بلا خلاف أجده فيه بيننا(1) ، بل في المسالك : هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لأمّه(2) .
ويدلّ على الثبوت فيهما ـ بعد كون المفروض فيهما ما إذا لم يكن هناك قرينة ، ولو كانت هي التعارف على عدم إرادة القذف ، فإذا قال : أنت لست بولدي مريداً به أنّه لست مثلي في الخصال والفضائل التي تتوقّع منك ، فلا يتحقّق القذف بوجه ـ ظهور كون النفي ظاهراً في إسناد الزنا إلى الامّ وتحقّق هذا العمل غير المشروع منها ، وإن كان في البين احتمال الإكراه والشبهة ونحوهما ممّا ينافي تحقّق الزنا المحرّم على ما عرفت في تعريف الزنا ، إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا ينافي الظهور في غيره .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في ظهور النفي مع عدم القرينة المذكورة في الإسناد إلى الامّ ، فيتحقّق القذف والرمي في الفرضين ، غاية الأمر تحقّق موضوع اللّعان في الفرض الأوّل ، وهو يسقط حدّ القذف كما سيأتي .
هذا ، مضافاً إلى أنّه يدلّ على الثبوت في الفرض الثاني كثير من الروايات المتقدّمة في المسألتين الأوّلتين ، وفي الفرض الأوّل رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ واُلزم الولد(3) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 404.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 425.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح1.


(الصفحة 359)

مسألة 4 : لو قال : «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «ياابن الزانية» أو «زنت أمّك» وأمثال ذلك ، فالقذف ليس للمخاطب بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : «ياابن اللاطئ» أو «ياابن الملوط» أو «يا أخ اللاطئ» أو «يا أخ الملوط» مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب . نعم ، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك 1.

ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه(1) ، لأنّه كما في كشف اللثام ضعيف متروك(2) .

1 ـ أمّا أصل تحقّق القذف في مثل هذه الألفاظ فلا إشكال فيه ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ قوله : «ياابن الزانية» قذف موجب لترتّب الحدّ ، والمقصود في هذه المسألة ليس بيان تحقّق أصل القذف ، بل بيان طرف الإضافة والشخص المنسوب إليه ، وأنّه ليس هو المواجه والمخاطب ، بل من نسب إليه الفاحشة من الزنا ، أو اللواط ، فاعلا أو مفعولا ، ويترتّب عليه الثمرة بلحاظ بعض الأحكام الآتية ، مثل التوقّف على المطالبة وغيره .
وأمّا بالنسبة إلى المواجه فلا يكون في البين قذف ، نعم يثبت التعزير بلحاظ إيذاء المخاطب وهتكه لأجل نسبة الفاحشة إلى من هو منسوب ومضاف إليه فيما كان الإيذاء والهتك محرّماً .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح2.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.


(الصفحة 360)

مسألة 5 : لو قال : «ولدتك أمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً ، ويحتمل إنفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك ، فلا يكون القذف لمعيّن ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارأة ، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال : «أحدكما زان» فإنّه يحتمل الدرء ، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : «ولو قال : ولدت من الزنا ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد ; لاحتمال إنفراد الأب بالزنا ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ، أمّا لو قال : ولدتك أمّك من الزنا ، فهو قذف للامّ ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعلّ الأشبه عندي التوقّف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف»(1) .
ويظهر من هذا القول أنّ هنا مسألتين بينهما الاختلاف في الحكم من جهة أنّ التصريح بالامّ موجب لانطباق القذف عليها ، دون ما إذا لم يصرّح بها ، ولأجله يتوجّه على المتن إشكال عدم التعرّض للمسألة الاُولى، بل على تقديرعدم الاختلاف بينهما في الحكم لكان ينبغي التعرّض لها ، خصوصاً مع كونها أشدّ ابتلاءً من المسألة الثانية ، ومع ملاحظة وقوع التعرّض لها في كلمات الأصحاب كما سيأتي .
ونحن نتعرّض لكلتيهما إن شاء الله تعالى فنقول : إذا قال للمواجه : ولدت من الزنا ، فهل يثبت هنا قذف موجب للحدّ أم لا؟ وعلى تقدير تحقّق القذف فهل يكون قذفاً للامّ فقط ، أو للأبوين جميعاً ، أو لأحدهما ، كما فيما إذا قال : أحدكما زان لا على التعيين؟
يظهر من صاحب الجواهر عدم تحقّق القذف بوجه ، لا للمواجه ; لعدم نسبة

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 944.

(الصفحة 361)

شيء إليه ، ولا للامّ ، لاحتمال الأب ، ولا للأب ، لاحتمال الامّ ، فإنّه إذا تعدّد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما بخصوصه ، فتحصل الشبهة الدارئة له ،وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي ; لتوقّفه على مطالبة المستحقّ ، وهو غير معلوم ، كما لو سمع واحد يقذف أحداً بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف ، فإنّه لا يحدّ بذلك(1) .
ويمكن استفادة ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة ، الواردة في حدّ القذف ، نظراً إلى أنّ الحكم بإيجاب الجلد قد علّق على رمي المحصنات وعدم الإتيان بأربعة شهداء ، وهو ظاهر في أنّ تحقّق القذف إنّما هو فيما لو أتى بهم لسقط عنه الحدّ ، مع أنّ الظاهر أنّه يعتبر في الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة واقعة على فرد مشخّص ، فلو شهد الأربع بأنّ واحداً من زيد أو عمرو قد زنى ، فالظاهر عدم ترتّب الأثر على هذه الشهادة ; لعدم معلوميّة من تحقّق منه الزنا ، ومن ذلك يستفاد عدم تحقّق القذف في مثل هذا المورد أيضاً ; لعدم إمكان إقامة الشاهد عليه بنحو يسقط به حدّ القذف ، فتدبّر .
ثمّ إنّه على تقدير كونه قذفاً ، فالمحكيّ عن الشيخين(2) والقاضي(3) والمحقّق في النكت(4) وجماعة(5) أنّه قذف للامّ ; لاختصاصها بالولادة ظاهراً ، خصوصاً بعد التعدية بحرف الجرّ الظاهر في ذلك عرفاً .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 405.
  • (2) المقنعة: 793 ـ 794، النهاية: 723.
  • (3) المهذّب: 2 / 547.
  • (4) نكت النهاية: 3 / 339.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 266 مسألة 116.


(الصفحة 362)

وعن الفاضل(1) والشهيدين(2) متعلّقه الأبوان معاً ; لأنّ نسبته إليهما واحدة ، فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر ، ولأنّ الولادة إنّما تتمّ بهما معاً ، فهما والدان لغة وعرفاً ، وقد نسبت الولادة إلى الزنا وهي قائمة بهما ، فيكون القذف لهما .
ويرد على الأوّل منع كون اللفظ ظاهراً بالظهور المعتمد عليه عند العقلاء ، كما مرّ اعتباره في النسبة إلى الامّ فقط بعد احتمال إنفراد الأب ، أو اشتراكها معه في ذلك . كما أنّه يرد على الثاني أنّ جعل منشأ الولادة هو الزنا لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا من كلا الأبوين ، وقيام الولادة بهما لا يلازم ذلك كما لا يخفى .
وأمّا كونه قذفاً لأحدهما فيظهر من المسالك ، حيث قال : «ويمكن الفرق ـ أي بين المقام وبين ما إذا لم يعلم هناك مقذوف ـ بانحصار الحقّ في المتنازع في الأبوين ، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ ; لمطالبة المستحقّ قطعاً وإن لم يعلم عينه ، ولعلّ هذا أجود . نعم ، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه ، واتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ ; لعدم العلم بمطالبة المستحقّ به»(3) .
وقد اختاره العلاّمة في القواعد في قوله : أحدكما زان(4) بعد أن استشكل فيه ، نظراً إلى ثبوت حقّ في ذمّته وقد أبهمه ، فلنا المطالبة بالقصد ، وإلى أنّ في ذلك إشاعة الفاحشة ، وزيادة في الإيذاء والتعيير .
والظاهر ما ذكره صاحب الجواهر ، خصوصاً مع ملاحظة التأييد الذي عرفت ، ومع أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات .

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 260.
  • (2) اللمعة الدمشقية: 167 ـ 168، الروضة البهيّة: 9 / 167 ـ 168.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 428.
  • (4) قواعد الأحكام: 2 / 260.