جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 589)


القول في الحدّ



مسألة 1 : حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل 1.

1 ـ أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى  ، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر(1) ، وهو محلّ الخلاف بيننا وبين أهل الخلاف .
قال الشيخ في الخلاف : موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 528.


(الصفحة 590)

يترك له ما يمشي عليه ، وهو المرويّ عن عليّ (عليه السلام)(1) وجماعة من السلف .
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي : إنّ القطع في اليد من الكوع ـ وهو المفصل الذي بين الكفّ والذراع ـ وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم(2) . وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ; لأنّ اسم اليد يقع على هذا(3) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيدِيْهِم}(4) ومعلوم أنّهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكفّ ، وأيضاً ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل(5) .
والروايات المستفيضة من طرقنا تدلّ على ذلك ـ كما أشار إليه الشيخ(قدس سره) ـ والمناسب إيراد بعضها :
كموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها(6) .
وذكر اليد مكان الأصابع مع أنّ القاعدة تقتضي التصريح بها ; لعلّه للإشارة إلى أنّ المراد من اليد في الآية الشريفة هو ما تدلّ عليه الرواية ، كما أنّ المراد من الراحة فيها هو الكفّ ، وعليه فالمقصود من الصدر ما يقابل الذيل ، وهو عبارة عن باطن

  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 469 ح1671، من لا يحضره الفقيه: 4 / 64 ـ 65، تفسير العيّاشي: 1 / 318 ح104.
  • (2) الاُمّ: 6 / 150، مختصر المزني: 264، المجموع: 21 / 422، المغني لابن قدامة: 10 / 264، بداية المجتهد: 2/447، أسهل المدارك: 2 / 269، شرح فتح القدير: 5 / 153.
  • (3) المحلّى بالآثار: 12 / 354، بدائع الصنائع: 6 / 42.
  • (4) سورة البقرة 2: 79.
  • (5) الخلاف: 5 / 437 ـ 438 مسألة 31.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 490، أبواب حدّ السرقة ب4 ح4.


(الصفحة 591)

الأصابع ، فالرواية ظاهرة فيما أفتى به الأصحاب .
وموثّقة عبدالله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع ، ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية(1) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ ، ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع(2) .
والظاهر أنّ المراد من وسط الكفّ هو مفصل أُصول الأصابع ; لانّه يوجب انقسام الكفّ إلى الصدر والذيل ، وعليه فالمراد بهذه العبارة كما في بعض الروايات الأُخر أيضاً هذا المعنى وإن كان خالياً عن التعرّض لعدم قطع الإبهام ، كما لا يخفى .
وروايات اُخرى كثيرة ، وإن كان في سند بعضها خلل من جهة الإرسال وغيره .
وفي مقابلها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : من أين يجب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 494، أبواب حدّ السرقة ب5 ح8.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح2.


(الصفحة 592)

القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكفّ(1) .
والظاهر بقرينة النصّ والفتوى لزوم حملها على التقيّة ; لموافقتها لمذهب العامّة كما عرفت .
ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً ; نظراً إلى أنّه لو كان مراد الإمام (عليه السلام) هو القطع من مفصل الكفّ ، لم تكن حاجة إلى بسط الأصابع ; لعدم مدخليّة البسط في هذا المعنى أصلا ، بل المناسب لبسط الأصابع هو القطع من مفصل اُصولها ، وعليه فيحتمل وقوع الخطأ والاشتباه في هذا التفسير ولو من أحد من الرواة بعد الحلبي .
ثمّ إنّه لو كانت يده ناقصة يجتزى بالناقص ولو كانت إصبعاً واحدة . نعم ، لو لم يكن له من الأصابع الأربع شيء من اليد اليمنى يدخل في بعض المسائل الآتية .
والوجه في الاجتزاء بالناقص ، أنّه لو اُريد قطع الإبهام أو الراحة أو كليهما مكانه فظاهر النصّ الدال على لزوم ترك الإبهام والراحة ينفي ذلك ، ولو احتمل الانتقال إلى اليد الاُخرى ، فالظاهر أنّه لا مجال له بعد عدم انتفاء اليد اليمنى وبقائها ولو بإصبع واحدة ، ودعوى أنّ ظاهر النص لزوم قطع الأصابع الأربع ، والمفروض انتفاؤها في المقام ، مدفوعة بأنّ ظاهره لزوم تأثير القطع في انتفاء الأصابع الأربع الأصليّة ، من دون فرق بين كون انتفاء الجميع مستنداً إلى القطع ، أو كان انتفاء بعضها مستنداً إلى علّة سابقة ، أو النقص من جهة الخلقة ، فالظاهر ما ذكرنا كما أشار إليه في الجواهر(2) .
ولو كانت له إصبع زائدة مثلا ففيه فروض ثلاثة :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 530.


(الصفحة 593)

الأوّل : ما لو كانت الإصبع الزائدة متّصلة بأحد الأربع وتابعة له ، بحيث لا يمكن قطعه إلاّ بها ، والمحكيّ عن القواعد(1) لزوم قطع البقيّة ، وعدم قطع المشتمل على الزائدة إلاّ بمقدار لا يوجب قطعها ; ولعلّه لحرمة قطع الزائدة ، فلا مجال لقطع المشتمل عليها المستلزم لقطعها .
وفي الجواهر وربّما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ، ولكنّه ضعيف(2) .
والظاهر قوّة هذا الاحتمال ; لأنّ مفاد الروايات لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة وترك الراحة والإبهام ، فإذا فرض كون الزيادة تابعة لا مجال لرفع اليد عن حكم المتبوع ، ودعوى كون قطع الزائدة محرّمة في هذا الفرض ، مدفوعة بأنّه أوّل الكلام ، ونحن نستفيد من الروايات العدم .
الثاني : ما لو لم تكن الإصبع الزائدة كذلك ، أي متّصلة بأحد الأربع الأصليّة ، ولكنّها كانت متميّزة متشخّصة ، ولا يتوقّف قطع الأربع على قطعها ، والظاهر أنّه لا دليل على لزوم قطعها في هذا الفرض ; لدلالة النصوص على لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة ، والحكم بلزوم ترك الإبهام والراحة لا دلالة فيه ـ بل ولا إشعار ـ على لزوم القطع . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز قطعها مكان أحد الأصابع الأصلية ، بل اللازم إبقاؤها بعنوانها .
الثالث : الفرض الثاني مع عدم كون الزائدة متميّزة متشخّصة . ويجري فيه احتمالات ثلاث :

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 271.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 530.