جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 664)

مسألة 8 : اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم ، وإلاّ فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1.

والقدر المتيقّن منها هي التوبة قبل الأخذ . وغير ذلك من الروايات .
ثمّ إنّ سقوط الحدّ لا يلازم سقوط حقّ الناس في القصاص بسبب القتل أو الجرح ، وكذا سقوط حقّ استرداد المال عيناً أو بدلا ; لعدم الارتباط بين الأمرين ، بل كما في الجواهر : لعلّ التوبة تتوقّف صحّتها على أداء ذلك(1) ، والتحقيق في محلّه .
وأمّا عدم القبول بعد القدرة ; فلدلالة التقييد في الآية عليه عرفاً ، مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب ، وإلى أنّ القبول يستلزم تعطيل الحدّ نوعاً ، كما لا يخفى . وتوهّم الإطلاق في المرسلة المتقدّمة مندفع ، مضافاً إلى ثبوت القدر المتيقّن أنّه على تقديره لا يكون حجّة بعد كون الرواية مرسلة .

1 ـ قال في «أقرب الموارد» اللّص ويثلّث : السارق . جمع لصوص(2) . وقال المحقّق(قدس سره) في الشرائع : «اللّص محارب ، فإذا دخل داراً متغلِّباً كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لا يضمنه الدافع»(3) . وظاهر صدره وإن كان هو الحكم بكون اللّص محارباً مطلقاً ، إلاّ أنّ توصيف الدخول بكونه على نحو التغلّب ظاهر بملاحظة التفريع في كون مراده من اللّص هو اللّص المتغلِّب ، الذي لا  ينبغي الإشكال في كونه محارباً ، وعليه فالفرق بين عبارة الشرائع وبين المتن إنّما هو في أنّ الموضوع في المقام هو مطلق اللّص ، وفي العبارة هو

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 581.
  • (2) أقرب الموارد: 2 / 1142.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 960.


(الصفحة 665)

اللص المتغلِّب .
ولكن قال الشهيد الثاني في الروضة في شرح قول المصنّف : واللّص محارب(1) : بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً ، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص . نعم ، لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً ، وبذلك قيّده المصنّف في الدروس(2) وهو حسن(3) .
والذي ينبغي ملاحظته في المقام أنّ التعرّض لمسألة اللّص في المقام هل هو بلحاظ الحدود الأربعة المترتّبة على المحارب تخييراً أو ترتيباً ، أو بلحاظ أمر آخر؟ وهو جواز قتله ابتداءً ، والمحاربة معه كذلك ، من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل والتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى ، كما في المهاجم المجرّد عن السلاح المريد لأخذ المال من الغير من دون أن يدخل في داره ، حيث إنّه يلزم فتوىً أو احتياطاً مراعاة التدرّج المذكور ، بخلاف المحارب ، فإنّه يجوز قتله ابتداءً والمحاربة معه في أوّل الأمر .
ظاهر كلمات الفقهاء هو الأوّل ، كما عرفت في عبارة الشرائع وغيره ، وظاهر المتن هو الثاني ; لأنّ الحكم المتقدّم في المحارب هو الحدود التي وقع البحث عنها سابقاً ، وأمّا جواز قتل المحارب فلم يتقدّم منه في بحث المحارب .
كما أنّ ظاهر الروايات الواردة في اللّص موافق لكلمات الفقهاء ، ففي رواية

  • (1) اللمعة الدمشقيّة: 172.
  • (2) الدروس الشرعيّة: 2 / 59.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 302 ـ 303.


(الصفحة 666)

منصور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اللّص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعليّ(1) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : إذا دخل عليك اللّص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللّص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك منه فهو عليّ(2) .
فإنّ تفريع الحكم بالقتل على الحكم بكون اللّص محارباً ظاهر في أنّ الأثر المترتّب على هذا الحكم هو جواز القتل من دون تدرّج ، لا ترتّب الحدود الأربعة عليه ، ومنه يظهر أنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد من اللّص في الروايتين هو مطلق اللّص ، والحكم بكونه محارباً إنّما هو على سبيل التعبّد ، ومرجعه إلى تنزيل اللّص منزلة المحارب في جواز المحاربة معه ابتداءً وقتله كذلك ; وذلك إنّما هو لأجل خصوصيّة في اللّص غير موجودة في مطلق المهاجم ، وذلك لوروده في مثل الدار الذي هو محلّ الأمن والطمأنينة لأكثر الناس ، ففي الحقيقة صار اللّص سبباً لتزلزل هذه الجهة وذهاب الطمأنينة ، لهتكه حرمة الدار المتّصف بكونه كذلك .
نعم ، في مرسلة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا دخل عليك اللّص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي(3) .
وقد جعلها في الجواهر كالموثّق أو كالصحيح(4) ، والظاهر أنّه بلحاظ كونها من مراسيل ابن أبي عمير ، التي يعامل معها معاملة المسانيد ، وقد تقدّم منّا في بحث حدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 543، أبواب حدّ المحارب ب7 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 543، أبواب حدّ المحارب ب7 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 11 / 92، أبواب جهاد العدوّ ب46 ح7.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 584.


(الصفحة 667)

المسكر المناقشة في ذلك(1) .
وظاهرها ـ بلحاظ كون الأصل في القيود هي الإحترازية ـ أنّ جواز القتل إنّما هو في اللّص المتّصف بكونه محارباً لا مطلق اللّص ، ويؤيّده رواية أيّوب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن ، وهو في عنقي(2) .
والروايتان شاهدتان على عدم كون اللّص مطلقاً بحكم المحارب ولو في الحكم بجواز القتل ، وعليه فالمراد من قوله (عليه السلام) «اللّص محارب» كما في الروايتين الأوّلتين هو خصوص اللّص الذي يكون محارباً حقيقةً ، فلا يرجع معنى الرواية إلى التعبّد والتنزيل كما عرفت ، بل معناه هو كونه كذلك حقيقة ، والإطلاق مع كون معناه اللغوي غير مختصّ بالمحارب إمّا لأجل الإنصراف إليه ، أو لأجل كون المراد هو اللّص في الجملة ، وكان الغرض دفع توهّم اختصاص عنوان المحارب بقاطع الطريق الذي هو شأن نزول آية المحاربة ، بناءً على ما قاله أكثر المفسّرين والفقهاء على ما مرّ .
نعم ، هنا بعض الروايات الدالّة على جواز محاربة مطلق اللّص ، مثل :
ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : إنّ الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته ولا يحارب ، ورواه الشيخ بطريق آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، إلاّ أنّ فيه : «فلا  يقاتل» بدل «ولا يحارب»(3) . وقد جعله في الجواهر

  • (1) في ص448 ـ 452.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 543، أبواب حدّ المحارب ب7 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 11 / 91، أبواب جهاد العدوّ ب46 ح2.


(الصفحة 668)

روايتين(1) . مع أنّه ليس  كذلك .
نعم ، في هامش الوسائل حكى عن فروع الكافي نقل الرواية عن أبي عبدالله (عليه السلام)وإضافة «اللصّ» بعد قوله (عليه السلام) : «يدخل عليه»(2) .
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا؟ فقال : إعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء(3) .
ورواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى ، فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته؟ قال : ذهب دم اللّص هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة(4) .
بل المستفاد من رواية الفتح عدم الاختصاص باللّص ، بل يجري الحكم في مطلق من دخل دار غيره، الظاهر ـ ولو بحكم الإنصراف ـ في الدخول غير المشروع.
بل هنا روايات متعدّدة ظاهرة في شمول الحكم لغير الداخل إذا أشرف على قوم أو نظر من خلل شيء ، وأنّه يجوز قتله أو فقأ عينه ، مثل :
رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إنّ رجلا اطّلع من خلل حجرة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فجاء

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 584.
  • (2) الكافي: 5 / 51 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 51، أبواب القصاص في النفس ب27 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 19 / 309، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب13 ح3.