جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 697)

وكيف كان ، فقد انقدح أنّ مقتضى التحقيق هو قبول توبته بالإضافة إلى غير الأحكام المذكورة في الروايات .
الجهة الثالثة : في حكم المرتدّة مطلقاً ، فطريّة كانت أو مليّة ، والظاهر اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل مطلقاً ، بل تحبس دائماً ، وتضرب أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة .
ففي صحيحة حمّاد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرتدّة عن الإسلام ، قال : لا تقتل وتستخدم خدمةً شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . وفي رواية الصدوق : أخشن الثياب(1) .
والظاهر إطلاق المرتدّة وشمولها لكلتي قسميها ، والجواب وإن لم يقع فيه التصريح بالحبس ، إلاّ أنّ ظاهره كونها في جميع الحالات تحت مراقبة الحاكم ونظارته ، وهذا لا يكاد يتحقّق بدون الحبس ، كما لا يخفى .
وفي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يخلَّد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل(2) . والمراد بقوله (عليه السلام) : «يمسك على الموت» كما في الوافي : أي يمسك إنساناً حتّى يقتله آخر بغير حقٍّ(3) .
نعم ، هنا رواية ربّما يظهر منها الخلاف ، وأنّها تقتل ، وهي : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 549، أبواب حدّ المرتد ب4 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح3.
  • (3) الوافي: 15 / 493.


(الصفحة 698)

عمر ، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت ، فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الإسلام ، فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل ، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها(1) .
وذكر الشيخ بعد نقل الرواية أنّه مقصور على ما حكم به عليّ (عليه السلام) ولا يتعدّى إلى غيرها ، قال : ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك(2) .
والوجه في ثبوت القتل في هذه الصورة هو التزويج بالكافر مع كونها في عدّة الطلاق بالنسبة إلى المسلم ; لأجل ارتدادها والدخول بعده الموجب لتحقّق الزنا المقرون بالإحصان .
ويرد على حمل الشيخ(قدس سره) ـ مضافاً إلى أنّه لا إشعار في الرواية فضلا عن الدلالة في تحقّق التزويج بالمسلم بعد موت السيّد ـ أنّ ظاهر الرواية أنّ العلّة للقتل هو الإباء عن قبول الإسلام بعد العرض عليها ، وبعبارة اُخرى هو عدم التوبة ، فلو كانت العلّة ما أفاده لم يكن فرق بين التوبة وعدمها أصلا .
هذا ، ولكن الصحيحة لأجل اشتمالها على الحكم بأنّ ولدها غير الولد الأوّل عبيد له ، مع أنّه لا وجه ظاهراً للحكم برقيّتهم ، خصوصاً مع عدم عود الأم إلى الرقّية كما هو ظاهر الرواية ، وكذا اشتمالها على الحكم بقتل المرتدّة الملّية التي هي موردها مع اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل ، لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح5.
  • (2) التهذيب: 10 / 143 ـ 144.


(الصفحة 699)

كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا إشكال في قبول توبة المرتدّة في الجملة ، إنّما الإشكال في اختصاص القبول بالمرتدّة المليّة ، أو عمومه للمرتدّة الفطرية أيضاً ، وفي هذا المجال روايتان :
إحداهما : صحيحة ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلاّ خُلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها(1) .
ثانيتهما : موثّقة عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلاّ حبست في السجن واُضرَّ بها(2) .
وفي محكيّ المسالك : «ليس في هذه الأخبار ـ أي مجموع روايات الباب ـ ما يقتضي قبول توبتها في الحالين ، والخبر الأخير ـ أي خبر عباد ـ كما تضمّن قبول توبتها تضمّن قبول توبة المرتدّ الذكر ، وحمله على المرتدّ الملّي يرد مثله فيها ، فيمكن حمل الأخبار الدالّة على حبسها دائماً من غير تفصيل على الفطريّة ، بأن يجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها ، كما لا تقبل توبته ، وفي التحرير : لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها ، وإن كانت عن فطرة(3) ، وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطريّة ، وهو المناسب لحال هذه النصوص»(4) .
وفي الجواهر بعد نقل هذه العبارة : وفيه أنّ الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل ، ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 550، أبواب حدّ المرتد ب4 ح4.
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 235.
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 26.


(الصفحة 700)

المرتدّ الذكر ، المحمول على الملّي ، كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضاً(1) .
أقول : لا يحتاج الخبران إلى الجبر بالعمل بعد كون الثاني موثّقاً ، لتوثيق عباد وإن كان عاميّاً ، وبعد عدم كون الأوّل مرسلا ، للفرق بين مثل قوله : بعض أصحابنا ، وبين مثل قوله : غير واحد من أصحابنا ، فتدبّر .
فالحقّ بمقتضى الروايتين قبول توبة المرتدّة مطلقاً ولو كانت عن فطرة .
نعم ، هنا شيء ; وهو أنّ ظاهر المتن قبول توبة المرتدّة في أيّام حبسها مطلقاً ، فإذا تابت بعد سنة مثلا تقبل توبتها واُخرجت عن الحبس ، مع أنّ ظاهر الخبرين المزبورين الواردين في هذا الباب هو لزوم استتابتها كاستتابة المرتدّ الملّي ، وترتّب التوبة عليها بلا فصل ، غاية الأمر أنّه يستفاد من ذلك أنّها لو سبقت إلى التوبة قبل الاستتابة تكون توبتها مقبولة ; لأنّه لا موضوعيّة للاستتابة ، وأمّا لو فرض تحقّق الاستتابة بعد ارتدادها والإباء عن قبولها ، ثمّ بدا لها أن تتوب بعد سنة مثلا ، فهل يستفاد من الخبرين القبول في هذه الصورة أم لا؟ الظاهر هو العدم .
الجهة الرابعة : في حكم المرتدّ الملّي ، والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في لزوم استتابته وترتّب القتل على عدم التوبة عقيبها ، والدليل عليه الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في بحث المرتدّ ، وهي على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما دلّ على وجوب قتل المرتدّ مطلقاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الجهة الثانية ، المشتملة على قوله (عليه السلام) عقيب السؤال عن المرتدّ ، الظاهر في مطلق المرتدّ : «من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد(صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله» .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 612.


(الصفحة 701)

الثانية : ما دلّ على استتابة المرتدّ وقبول توبته مطلقاً ، كالخبرين المتقدّمين آنفاً ، وهما خبرا عباد وابن محبوب ; لاشتمالهما على قوله (عليه السلام) : «المرتدّ يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل» .
الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين الفطري والملّي ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر المتقّدمة أيضاً ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدَّ ، قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل(1) . وتؤيّدها صحيحة الحسين بن سعيد المتقدّمة(2) .
ومقتضى الجمع جعل الطائفة الثالثة شاهدة على حمل الاُولى على المرتدّ الفطري ، والثانية على المرتدّ الملّي ، فيصير الحكم في الثاني لزوم قبول التوبة وعدم القتل .
والظاهر بمقتضى النصّ أنّ الاستتابة واجبة على الحاكم ; لإفادة الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء للوجوب . نعم ، قد مرّت الإشارة إلى أنّه لو سبق الحاكم بالتوبة تقبل توبتها ، ولا حاجة معها إلى الاستتابة بوجه .
وأمّا مع تحقّق الاستتابة ، فمقتضى الرواية لزوم التوبة فوراً في رفع حكم القتل ; للتعبير بالفاء فيه ، ولازمه أنّه مع تأخير التوبة لا يرتفع هذا الحكم .
لكن هنا رواية ظاهرة في أنّ الاستتابة ظرفها ثلاثة أيّام ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 545، أبواب حدّ المرتد ب1 ح5.
  • (2) في ص688.