جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 223)

المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ، ولا يردّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالزنا ، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمّ أخبروا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بذلك ، فقال لهم: فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه ، وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ، قال: وودّاه رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين(1) .
فإنّ قوله (عليه السلام) في الشرطية الاُولى: «إن كان هو المقرّ . . .» ظاهر في اعتبار أمرين ، ولكن يضعف اعتبار الأمر الثاني ، وهو إصابة شيء من الحجارة قوله (عليه السلام)في الشرطيّة الثانية: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة . . .» فإنّ الاقتصار فيه على مفهوم الأمر الأوّل ، المذكور في الشرطيّة الاُولى ظاهر في عدم الإتّكال على الأمر الثاني ، وكذا تعليل النبي(صلى الله عليه وآله) لتوبيخهم بقوله: «فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه» ظاهر في أنّ تمام الملاك في عدم الردّ هي مسألة الإقرار فقط ، من دون إضافة شيء ، وعلى ما ذكرنا فهذه الرواية من روايات القسم الأوّل .
وكيف كان ، فلابدّ من علاج التعارض بين الأوّلين ، والظّاهر أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الإطلاق في كلّ منهما على القيد المذكور في الآخر ، فيصير الحاصل اعتبار القيدين في عدم الرّد كما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ .
الجهة الرابعة: في الجلد ، والظّاهر أنّه لا ينفع الفرار منه ، وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ، ولا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق أدلّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .


(الصفحة 224)

مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس1.

الجلد ـ رواية عيسى بن عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملا . قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلاّ إلى التوبة; لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد ، فلابدّ من أن يوفى الحدّ; لأنّه لا يقتل(1) .

1 ـ في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:
أحدها: التفصيل المذكور في المتن ، وفي الجواهر: قيل إنّه ظاهر الأكثر(2) ، وفي الخلاف(3) وظاهر المبسوط الإجماع عليه(4) ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الزانى المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنه ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)مثله(5).
والإشكال في سندها من جهة الإرسال والرفع مدفوعٌ ، بأنّ استناد المشهور

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب35 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/351 .
  • (3) الخلاف: 5/377 مسألة 15 .
  • (4) المبسوط: 8/4 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح2 .


(الصفحة 225)

إليها والفتوى على طبقها يوجب الإنجبار على ما هو التحقيق والمستفاد من مثل مقبولة ابن حنظلة(1) ، كما أنّ كون المرسل صفوان أيضاً يوجب الاعتماد عليها ، وبالجملة لامجال للإشكال فيهامن هذه الجهة، كما أنّ دلالتها على هذاالقول واضحة.
ثمّ إنّه استند في الجواهر لهذا القول أيضاً بخبر زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس(2) . مع أنّه لا يوجد خبر لزرارة في هذا الباب ، وحكي أنّه اقتبسه من كشف اللثام(3) ، وكيف كان فالظاهر أنّه سهو ، ويمكن أن يكون مراده مرسلة صفوان على طريق الكليني للتعرّض لها على الطريق الآخر .
ثانيها: ما اختاره بعض(4) من وجوب ابتداء الإمام بالرجم مطلقاً ، سواء كان الزنا ثابتاً بالإقرار أو بالبيّنة ، وقد استدلّ له بعد تضعيف مرسلة صفوان بإطلاق رواية أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفن المرأه إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار(5) .
وكذا إطلاق رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه(6). وفي دلالتها على وجوب بدأة الإمام بالرجم نظر ، بخلاف

  • (1) الكافي: 1/67 ح10 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/352 .
  • (3) كشف اللثام: 2/404 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج: 1/218 ذ مسألة 172 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح1 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح3 .


(الصفحة 226)

الرواية  الاُولى.
ولكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق الروايتين ، وموجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار .
ثالثها: عدم لزوم بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة ، بل الغاية الاستحباب(1)، نظراً إلى ضعف رواية صفوان وقصورها عن الدلالة على حكم وجوبي ، والروايتان المطلقتان وإن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام ، إلاّ أنّ قصّة ماعز بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها ، ومنها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية ، ظاهرة في عدم الوجوب ; لعدم حضور النبي(صلى الله عليه وآله)حين الرجم ، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية حسين ، فضلا عن البدأة بالرجم ، فهذه تدلّ على عدم الوجوب وتوجب صرف ما ظاهره الوجوب عن ظاهره .
ولكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة وموجبة للتقييد في الروايتين ، ولا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، ولا دلالة لقصّة ماعز على العدم ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه ـ يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع ، وفي الحقيقة يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة ، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه ومن نائبه ، ويمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك ، كما لا يخفى  .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظّاهر والأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل ، الذي اختاره في المتن تبعاً للمشهور .

  • (1) راجع مسالك الأفهام: 14/386 ورياض المسائل: 10/70 .


(الصفحة 227)

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان1.

1 ـ في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق(1) مثله ، إلاّ أنّهما قالا: «ويترك الوجه والمذاكير»(2) .
الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع(3) والنافع(4) والعلاّمة في القواعد(5) . بل عن غاية المرام: أنّه المشهور(6) ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(7) . ويدلّ عليه ـ مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ،

  • (1 ، 2) الكافي: 7 / 173 ح1 ، التهذيب: 10 / 31 ح104 ، من لا يحضره الفقيه: 4/29 ح5011 ، وسائل الشيعة: 18/369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) المختصر النافع: 295 .
  • (5) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (6) غاية المرام: 4 / 320 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/359 .