جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)

السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والاُمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض 1.

وأمّا الإستشكال في الصبيّ أو المجنون المميّز بل المنع ، فالوجه فيه أنّه مع التمييز يكون الإخراج مستنداً إليهما لا إلى الآمر . نعم ، لو فرض كونهما مع ذلك مقهورين عند إرادته وأمره ـ بحيث كأنّه لا يكون هناك اختيار منهما أصلا ـ  لكان مقتضى القاعدة ثبوت القطع هنا بالإضافة إلى الآمر ; للاستناد إليه مع هذا الفرض .

1 ـ لا خلاف في اعتبار هذا الأمر ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك قوله(صلى الله عليه وآله) : «أنت ومالك لأبيك»(1) فإنّه وإن لم يمكن الالتزام بظاهره وهو ثبوت الملكيّة ; لعدم قابلية الحرّ لها ، وعدم كون مال الولد ملكاً لأبيه قطعاً ، وكذا لم نلتزم بثبوت إباحة التصرّف للوالد مطلقاً ، إلاّ أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد كما هو ظاهر .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، الحديث(2) .
فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) لعدم ثبوت حدّ القذف له بعدم ثبوت القصاص في حقّه يدلّ على عدم ثبوت القطع في المقام ، بل بطريق أولى ، لأولويّة القطع من الجلد كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب78 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.


(الصفحة 499)

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الأب ليس خصوص الأب بلا واسطة ، بل هو وإن علا ، وعن المسالك الإجماع عليه(1) .
وأمّا الأمّ إذا سرقت من مال ولدها ، فالمحكيّ عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب (2)، بل عن المختلف نفي البأس عنه ; لأنّه أحد الأبوين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام(3) .
وأنت خبير بما في الدليلين من عدم الاقتضاء لنفي القطع في مورد السرقة ، وتوقّف القطع على مطالبة المسروق منه لا ينافي مثل قوله تعالى : {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ}(4) فإنّ الاحترام والتعظيم أمر ، ومطالبة القطع لأجل حفظ النظام ورعاية المصالح العامّة أمر آخر .
وأمّا غيرهما ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع بالإضافة إليه مع اجتماع سائر الأمور والشرائط ; لإطلاق أدلّة السرقة ، ونفي الجناح في الآية الشريفة عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم من العناوين المتعدّدة المذكورة فيها(5) ، مضافاً إلى اختصاصه بما إذا لم يعلم عدم الرضى ، وإن كان يشمل صورة الشكّ في الرضى ، وبهذه الصورة يتحقّق لهذه العناوين الامتياز والخصوصيّة لاشتراط التصرّف في ملك غيرهم بما إذا علم الرضى ولو بشهادة الحال ، فيكون مورده ما إذا لم يتحقّق الحجب عندهم ولا يكون حرز بالإضافة إليهم .

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 487.
  • (2) الكافي في الفقه: 411.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 254 مسألة 96.
  • (4) سورة الإسراء 17: 23.
  • (5) سورة النور 24: 61.


(الصفحة 500)

الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك 1.

ويدلّ عليه وعلى أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه؟ فقال : لا يقطع ; لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول(1) .
فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن والأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع ، وبدونه لا يتحقّق إلاّ عنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلاّ الحرمة والضمان .

1 ـ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة ، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً ، فلو كان الهتك والأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع ; لأنّه غاصب عند العرف لا سارق ، والسرقة وإن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً ، إلاّ أنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار وأحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب ، وخصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف ، وعليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع ; لعدم تحقّقها عند العرف . نعم ، لو كان الهتك ظاهراً والأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها ; لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه وفي الهتك أيضاً .
ويدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ صحيحة محمّد بن قيس

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب18 ح1.


(الصفحة 501)

مسألة 2 : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط 1 .

مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة ـ حكماً وموضوعاً ـ فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي(1) . وفي النهاية في حديث عليّ (عليه السلام) : لا قطع في الدغرة ، قيل : هي الخلسة وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع ; لأنّها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي(3) .

1 ـ هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز ، إمّا منفرداً وإمّا مع المشاركة ومتفرّع عليه ، وليس فيها أمر زائد .
نعم ، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين ؟ ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب .

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح2.
  • (2) النهاية لابن الأثير: 2 / 123.
  • (3) وسائل الشيعة 18/ 504، أبواب حدّ السرقة ب12 ح7.


(الصفحة 502)

لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة ، بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع1.

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ حدّ السرقة كسائر الحدود يدرأ بالشّبهة ، سواء كانت من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع .
أمّا الأوّل : فكما لو أخذ الشريك المال المشترك باعتقاد جوازه وعدم التوقّف على إذن الشريك ، فإنّه لا قطع فيه ، من دون فرق بين ما إذا أخذ بمقدار نصيبه ، وبين ما إذا أخذ زائداً على مقداره ، وكذا لا فرق في الثاني بين ما إذا كان الزائد بمقدار يبلغ نصاب القطع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل لو كان أخذه مع العلم بالحرمة ، لكنّه يتخيّل أنّ الحرمة لا ترتبط بالسرقة ، بل إنّما يكون موضوعها التقسيم والإذن من الشريك بعد التقسيم ، لا يتحقّق القطع .
وأمّا الثاني : فكما لو أخذ مال الغير باعتقاد أنّه مال نفسه لا مال الغير ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة هنا ; لاعتقاده أنّه أخذ مال نفسه ، فلا يكون هناك قطع ، هذا بالإضافة إلى جانب النفي ، وأمّا بالإضافة إلى جانب الإثبات فمقتضى قوله : «نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» ، أنّه مع العلم بذلك والأخذ بقصد السرقة يثبت القطع مطلقاً . ومقتضى قوله في آخر المسألة : «ولو سرق من المال المشترك . . .» التفصيل بين ما إذا كان بمقدار النصيب فلا يقطع ، وبين ما إذا كان زائداً عليه بمقدار النصاب فيقطع .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم معهوديّة الإطلاق والتقييد في المتون الفقهيّة ـ أنّه ما