جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 604)

الثانية موجباً لانتفاء الساق ، سواء كان القطع من وسط القدم أو من مفصل الساق ، وعلى تقديره يكون ساق الرجل اليمنى محفوظاً بحاله ، فلا يبقى بغير ساق كما لا يخفى .
ولكنّ الظاهر أنّ إجمال هذا القول وعدم تبيّنه لا يضرّ بما هو المقصود من الاستدلال بالرواية ; لأنّ وضوح دلالتها على عدم القطع فيما هو المفروض لا مجال للمناقشة فيه .
مع أنّه حكى في الجواهر أنّه قيل : إنّ الساق في اللغة الأمر الشديد ، فلعلّ المراد بقوله (عليه السلام) : «ولا يترك بغير ساق» أنّه لا يقطع ولا يترك أيضاً ، من دون أمر آخر شديد مكان القطع ، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد(1) .
هذا ، ولكن إعراض المشهور عن الرواية ـ مع كونها صحيحة من حيث السند ظاهرة من حيث الدلالة ، وكونها بمرأى ومسمع منهم ـ يوجب عدم جواز الإعتماد عليها . نعم ، لو قيل بعدم قدح إعراض المشهور بوجه ، والملاك تماميّة السند والدلالة وسائر الجهات المشابهة ، فاللازم الالتزام بمفادها والفتوى على طبقها .
الفرع الثاني : ما لو كان له يمين حين ثبوت السرقة والحكم عليه بقطعها ، ولكنّها ذهبت قبل إجراء الحدّ عليه للتصادم مع السيّارة مثلا ، والحكم فيه أنّه لا تقطع اليسار مكانها قولا واحداً كما في محكيّ المسالك(2) ، واستظهر انتفاء الخلاف فيه في محكيّ كشف اللثام(3) ، والوجه فيه انتفاء موضوع الحكم بذهابها فينتفى الحكم ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 537.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 522.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 429.


(الصفحة 605)

مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والإنتقال إلى التعزير 1.

ولا دليل على الإنتقال إلى غيرها ، كما أنّه لا دليل على أنّه لابدّ من تحقّق قطع في المرّة الأولى ، فالظاهر انتفاء الحكم ، ويؤيّده ما في الصحيحة المتقدّمة من لزوم إبقاء اليد اليسرى لمثل الاستنجاء والتنظيف .
كما أنّ الظاهر انتفاء التعزير في هذه الصورة ; لأنّ الحكم الثابت عليه كان هو الحدّ بلحاظ وجود اليمين حينه ، فإذا انتفى بانتفاء موضوعه لا مجال لثبوت التعزير بعد كون مورده ما إذا لم يكن هناك حدّ ، والمفروض ثبوته في المقام .

1 ـ من سرق وقد كان لا يمين له لخلقة ، أو قصاص ، أو تصادم أو غيرها من غير القطع لسرقة ، له فروض :
الأوّل : ثبوت اليد اليسرى له ، والأقوال في هذا الفرض ثلاثة :
أحدها : لزوم قطع اليد اليسرى في هذه الصورة ، حكي هذا القول عن نهاية الشيخ(1) والوسيلة(2) والكامل(3) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ فتوى الشيخ بذلك في كتاب النهاية دليل على ثبوت الرواية على طبقها ، كما أشرنا إلى وجهه مراراً ، وصرّح بذلك الشيخ في عبارة المبسوط الآتية في القول الثاني ـ إطلاق الآية

  • (1) النهاية: 717.
  • (2) الوسيلة: 420.
  • (3) أي الكامل لابن البرّاج، حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 222 مسألة 78.


(الصفحة 606)

الشريفة ; نظراً إلى أنّه يقتصر في تقييدها باليمين على القدر المتيقّن ، وهي صورة وجود اليمين ، ففي صورة العدم يبقى إطلاق الآية الدالّة على لزوم قطع اليد بحاله ، فتقطع اليد اليسرى مع عدم اليمنى .
ويدفع الاستدلال بالآية أنّه لو كان لدليل التقييد إطلاق لكان اللازم الأخذ به وتحكيمه على إطلاق دليل المطلق ، فإذا فرض ثبوت الإطلاق لقوله : لا تعتق الرقبة الكافرة ، من جهة أنّه لا فرق في هذه الجهة بين وجود الرقبة المؤمنة وعدمها ، لا يبقى مجال للاقتصار على القدر المتيقّن ، والحكم بأنّ إطلاق قوله : «اعتق رقبة» يكون مرفوعاً عنه في خصوص صورة وجود الرقبة المؤمنة ، والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لهذا الاستدلال .
ثانيها : الانتقال إلى الرجل اليسرى ، قال في محكيّ المبسوط : عندنا ينتقل إلى رجله اليسرى وإن كان الأوّل قد روي أيضاً(1) . وتبعه في محكيّ المهذّب(2) ، والوجه فيه ثبوت الرواية كما يظهر من المبسوط ، مضافاً إلى ثبوت القطع للرجل اليسرى في الجملة ولو في المرّة الثانية ، فالظاهر قيامه مقام القطع في المرّة الاُولى مع عدم إمكانه كما هو المفروض .
ولكن رواية المبسوط مرسلة فاقدة للحجيّة والاعتبار ، وإن كانت الرواية المطابقة للنهاية يشكل رفع اليد عنها لهذه الجهة ، فتدبّر ، والقيام مقام القطع في المرّة الأولى يفتقر إلى دليل ، وهو مفقود .
ثالثها : التعزير ، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)(3) . ويمكن استفادته من

  • (1) المبسوط: 8 / 39.
  • (2) المهذّب: 2 / 544.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 539.


(الصفحة 607)

المحقّق في الشرائع(1) بلحاظ الاستشكال في القولين المتقدّمين ، وقد جعله في المتن أشبه ، والمراد كونه أشبه بالقواعد والضوابط ; نظراً إلى أنّه بعد عدم الدليل على الإنتقال إلى اليد اليسرى ، ولا على الإنتقال إلى الرجل اليسرى ، يبقي بلا حدّ ، فيثبت فيه التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة ، أو مطلق المعاصي على الخلاف المتقدّم(2) ، ولم يقم دليل على ثبوت الحدّ بعنوانه في جميع موارد السرقة ، والظاهر هو هذا القول .
الفرض الثاني : انتفاء اليد اليسرى أيضاً ووجود الرجل ، وقد حكى في الجواهر عن المبسوط قطع الرجل اليسرى(3) وعن كشف اللثام(4) أنّه في النهاية اليمنى ، ثمّ نقل في الذيل عبارة النهاية عمّا حضره من النسخة المعتبرة ، وفيها الحكم بقطع الرجل من دون التعرّض لكونها يسرى أو يمنى(5) ، ولكنّ الموجود في نسخة النهاية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهيّة التصريح بالرجل اليسرى(6) .
وكيف كان ، فلو كان المراد هو الرجل اليسرى ، فالدليل عليه ما مرّ من قيامه مقام القطع في المرّة الاُولى مع عدم إمكانه ، وقد عرفت جوابه ، ولو كان المراد هو الرجل اليمنى ، فالدليل عليه هو كونها أقرب إلى اليد اليمنى من جهة القيام مقامها ، وجوابه أيضاً ظاهر .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (2) في ص418 ـ 419.
  • (3) يستفاد من ظاهر عبارة المبسوط: 8 / 39، نعم صرّح به في النهاية: 717.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 429.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 538.
  • (6) الجوامع الفقهيّة: 399.


(الصفحة 608)

مسألة 6 : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك 1.

والظاهر أنّ الحكم فيه هو التعزير ، كما اخترناه في الفرض الأوّل .
الفرض الثالث : كونه مقطوع اليدين والرجلين ، وظاهر ذيل عبارة الشيخ في النهاية الانتقال إلى الحبس(1) ، الظاهر في كون المراد هو الحبس الدائم ، لكن المحكيّ عن ابن إدريس التعزير في هذا الفرض(2) ، وعن بعض آخر اختياره ونفي البأس عنه(3) .
وعن المسائل الحلبيّة للشيخ : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول : الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أيّ نوع أراد فعل ; لأنّه لا دليل على شيء بعينه . وإن قلنا : يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع ـ وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ـ كان قويّاً(4) .
ولكن يرد على ما قوّاه أنّه لا دليل على الانتقال إلى الحبس في هذه الصورة بعد كون مورده بمقتضى الدليل هي المرّة الثالثة بعد قطع اليد والرجل ، فالظاهر أنّ الحكم في هذه الصورة أيضاً هو التعزير كما اختاره الشيخ أوّلا .

1 ـ لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين ، فتارة يكون مع العلم والتوجّه إلى الحكم

  • (1) النهاية: 717.
  • (2) السرائر: 3 / 490.
  • (3) مختلف الشيعة: 223 ذ مسألة 78، واختاره في نكت النهاية: 3 / 328، ورياض المسائل: 10/197.
  • (4) حكاه عنها ابن إدريس في السرائر: 3 / 489 والعلاّمة في مختلف الشيعة: 9 / 222.