جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 621)

فهذا من حقوق الله ، الحديث(1) . والترجيح معها ; لموافقتها للكتاب والسنة الدالّين على قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه .
ولكنّ الظاهر أنّ الترجيح مع صحيحة ابن خالد ; لموافقتها للشهرة من حيث الفتوى ، ومخالفة صحيحة الفضيل للمشهور من جهات عديدة ، التي منها كفاية الإقرار الواحد في إثبات السرقة ، ومنها ثبوت الجلد مع الرجم في الزنا المقرون بالإحصان ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة من حيث الفتوى أوّل المرجّحات .
الثاني : ما لو عفا المسروق منه عن القطع أو وهبه المال المسروق ، وقد فصّل فيهما في المتن بين صورة قبل الرفع إلى الحاكم وبعد الرفع إليه ، بسقوط القطع في الصورة الاُولى وعدمه في الثانية ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : {وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(3) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه؟ فقال إنّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 551.
  • (3) سورة التوبة 9: 112.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.


(الصفحة 622)

بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : إقطعوا يده ، فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن . ورواه الكليني أيضاً بسند آخر صحيح عن الحسين بن أبي العلاء(1) .
ودلالة الرواية على السقوط إذا كانت الهبة أو العفو قبل الرفع إلى الإمام ـ الذي يكون المقصود منه هو الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم (عليه السلام)ـ واضحة ، إلاّ أنّه ربّما يشكل الاستدلال بها من أجل ظهورها في تحقّق السرقة وإن لم يكن المال في حرز ، وقد تعرّضنا لهذه الجهة في شرح المسألة السابعة من مسائل ما يعتبر في المسروق ، فراجع .
وصحيحة ضريس ـ التي رواها الكليني بسندين أحدهما صحيح ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(2) .
وقوله (عليه السلام) : «فأمّا ما كان من حقّ الناس . . .» إمّا أن يكون في مقام ثبوت العفو لغير الإمام في الجملة كما هو الظاهر ، فلا ينافي الاختصاص في المقام بصورة قبل الرفع ، وإمّا أن يكون مطلقاً ، فاللازم تقييد إطلاقه بسبب مثل الروايات المتقدّمة والحكم بالاختصاص بهذه الصورة .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يشفعنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 329، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح1.


(الصفحة 623)

مسألة 4 : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده ، فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك وإن لا يخلو من إشكال 1.

أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، الحديث(1) . وفي رواية الشيخ  : إذا رأيت الدم(2) .
الثالث : ما لو ملك السارق المال المسروق بشراء وصلح ونحوهما ، وقد فصّل فيه في المتن أيضاً بالتفصيل المتقدّم في الفرع الثاني ، والظاهر أنّ المستند فيه ما دلّ من النصوص المتقدّمة على التفصيل في الهبة ، وأنّه تسقط القطع إذا كانت قبل الرفع إلى الحاكم ، فإنّ المتفاهم منها عند العرف خروج المال من ملك المسروق منه ودخوله في ملك السارق ، وأمّا كون ذلك بنحو الهبة والمجانيّة فلا يكاد يفهم منها الخصوصيّة ، وإن شئت قلت : إنّه مع انتقال المال إلى السارق لا يبقى للمسروق منه خصوصيّة بها يستحقّ المراجعة إلى الحاكم والرفع إليه ; لعدم الفرق بينه وبين غيره حينئذ من جهة الإضافة إلى المال أصلا ، ومجرّد كون وقوع السرقة في حال كان المالك للمال هو المسروق منه لا يقتضي بقاء الخصوصيّة ولو بعد النقل والانتقال .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا فرق بين الهبة وبين غيرها من وجوه التمليك ، ولا يستفيد العرف خصوصيّة لها ، كما لا يخفى .

1 ـ لو أخرج السارق المال من حرزه ، وتحقّقت السرقة بشرائطها ، ولكن بعد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 333، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح4.
  • (2) التهذيب: 10 / 124.


(الصفحة 624)

ذلك بدا له أن يعيده إلى الحرز الذي كان فيه فأعاده إليه ، ففيه صورتان :
الأولى : ما إذا وقع المال بعد الإعادة تحت يد المالك ، ولم يعرض له التلف قبل الوصول إليه ، بل وقع تحت يده ولو في جملة أمواله ، والمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في المبسوط(1) والخلاف(2) عدم سقوط الحد ; لحصول السبب التام للقطع وهو إخراج النصاب .
ولكنّ الظاهر بملاحظة ما عرفت في المسائل السابقة أنّ السرقة الموجبة للقطع هي السرقة المشروطة بمطالبة المسروق منه ; لأنّ المستفاد من الحكم بعدم ثبوت الحدّ ـ فيما إذا لم يطالب أصلا ، أو إذا لم يبق له محلّ للمطالبة ، كما إذا وهبه له ، أو باعه منه ، أو نقل إليه بغير الهبة والبيع ـ أنّه ليس مطلق السرقة موجباً لترتّب حدّ القطع ، بل السرقة مع المطالبة ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للمطالبة في هذه الصورة بعد الإعادة ووقوع المال تحت يد المالك .
والعجب من الشيخ(قدس سره) أنّه مع حكمه بسقوط القطع في موردالهبةوالبيع وأشباههما(3)كيف أفتى في المقام بعدم السقوط؟ وإن حمل عبارته في محكيّ الكتابين على الصورة الثانية ، وهي ما لو تلف المال بعد الردّ إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك ، ولكنّ الظاهر أنّه لا شاهد على هذا الحمل ، وأنّ كلامه مطلق يشمل كلتا الصورتين .
ولا بأس بنقل عبارة المبسوط ، قال : «فإن نقبا معاً فدخل أحدهما ، فأخذ نصاباً فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ، ولم يخرج هو من الحرز ، كان القطع على الداخل دون الخارج ، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ،

  • (1) المبسوط: 8 / 29.
  • (2) الخلاف: 5 / 422 مسألة 11.
  • (3) المبسوط: 8 / 30.


(الصفحة 625)

وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمّ ردّه إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، وقال قوم : لا قطع على واحد منهما ، والأوّل أصح .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت القطع في هذه الصورة ،
الصورة الثانية : ما إذا أعاده السارق إلى الحرز ، ولكن لم يقع تحت يد المالك ، بل تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ، وقد استشكل في الحكم بالقطع فيها في المتن بعد أن جعله الأشبه .
ولعلّ منشأ الإشكال ما ذكره صاحب الجواهر من أنّه قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود ، للشكّ في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة  ،وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع ، كالذي لم يخرجه من الحرز(1) .
أقول : تارةً يقال : بأنّ السرقة بمجرّدها يترتّب عليها القطع ، ويكون الردّ إلى الحرز والوقوع تحت يد المالك مسقطاً للقطع الثابت بنفس السرقة ، وفي هذه الصورة حيث لم يقع المال تحت يد المالك ، بل غاية الأمر وقوعه في الحرز ثانياً نشكّ في سقوط القطع وعدمه ، واُخرى يقال : بأنّ السرقة الموجبة للقطع هي ما كانت متعقّبة بمطالبة المسروق منه المال والرجوع إلى الحاكم لأجله ، وبعد المطالبة يترتّب على السرقة القطع .
ففي الفرض الأوّل يكون مقتضى استصحاب بقاء حكم السرقة ثبوت القطع مع الشكّ في السقوط ، فلا مجال للحكم بالعدم استناداً إلى الشكّ . وفي الفرض الثاني يكون مقتضى بقاء محلّ المطالبة للمسروق منه ثبوت القطع أيضاً ، والوجه في بقاء

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 555.