جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

ولكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وثبوت الزنا بها رجماً وجلداً ، كصحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان; وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1) .
وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال: وقال عليّ (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا(2) .
وإذا كانت شهادة ثلاثة رجال وامرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى ، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية .
ورواية عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندهاإلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوزشهادة النساءفي العذرة والمنفوس ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(3) . ومقتضاها الجواز في الرجم والجلد .
ورواية أبي بصيرقال: سألته عن شهادة النساء،فقال:تجوزشهادة النساء وحدهنّ على مالايستطيع الرجال النظر (ينظرون خ ل) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .


(الصفحة 118)

حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة(1) .
وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك .
نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل(2) . ولكن حملها الشيخ على التقيّة(3) وهو الظاهر .
وكيف كان ، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر ، وإمّا حاكمة عليه ، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد .
وأمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة ، فإمّا مقيّدة لإطلاقها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء ، ودلالة هذه على الجواز مع الرجال ، وإمّا مخصّصة لعمومها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود ، وهذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فلا منافاة بينهما أصلا ، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا ـ رجماً وجلداً ـ ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلا .
وأمّا الرجلان وأربع نساء ، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن ، والمحكيّ عن الصدوقين(4) والقاضي(5) والحلبي(6) والعلاّمة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح28 .
  • (3) الإستبصار: 3/24 .
  • (4) المقنع: 402 وحكى في مختلف الشيعة: 8/489 عن عليّ بن بابويه .
  • (5) المهذّب: 2/526 ـ 558 .
  • (6) الكافي في الفقه: 436 ـ 438 .


(الصفحة 119)

في بعض كتبه(1) عدم الثبوت مطلقاً ، وعن الشيخ في الخلاف(2) ثبوت الرجم به ، وظاهره ثبوت الجلد أيضاً .
ويدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة ، كصحيحتي عبدالله ابن سنان ، وزرارة المتقدّمتين ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم وبين عدم الجلد ، ولا مجال لإلغاء الخصوصية ، وعلى ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني(3) . ومن المعلوم أنّه لا  خصوصية للإحصان .
وفي مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم(4) . ولكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السلام): «والرجم»(5) . ويؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم والزنا من جهة

  • (1) مختلف الشيعة: 8/489 ـ 490 .
  • (2) الخلاف: 6/251 مسألة2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب30 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 259 ، كتاب الشهادات ب24 ح7 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/297 ـ 298 .


(الصفحة 120)

العطف ، فإنّ الزنا قد يكون سبباً للرجم ، هذا مع موافقة الموثّقة للشهرة المحكيّة بل المحصّلة فتدبّر ، فالظّاهر حينئذ ما هو المشهور .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو شهد على الزنا ما دون الأربعة ، ومن في حكمها ، والظاهر كما في المتن أنّه لا يثبت الزنا ، ويحدّ كلّ منهم حدّ القذف للفرية ، للآيتين المتقدّمتين في أوّل المسألة ، وهما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(1) . وقوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(2) ، وموردهما وإن كان رمي غير الشهود ، إلاّ أنّ المستفاد منهما أنّ اللازم في باب الزنا إمّا إثباته بحيث يترتّب عليه الحدّ على الزاني ، وإمّا كذب الرامي شاهداً كان أو غيره ، ويترتّب عليه حدّ القذف للفرية .
ولرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال علي (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(3) . وإذا كان تأخير الرابع موجباً لثبوت الحدّ على الباقين ، ففيما إذا لم يكن هناك رابع بطريق أولى .
ورواية عباد البصري قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم(4) .

  • (1) سورة النور 24: 4 .
  • (2) سورة النور 24: 13 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .


(الصفحة 121)

مسألة 10 : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام1.

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد(1) .

1 ـ قد وقع الاختلاف في باب الشهادات أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة وأدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة بالمعنى الأعمّ من الإبصار والسماع ، أو يكفي مطلق العلم ولو كان من غير طريق المشاهدة ، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة ، أو يكفي مثل البيّنة والاستصحاب؟ وجوه ، بل أقوال .
ولكنّ الظاهر أنّ المقام وهو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة ، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح11 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 371 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح1 .