جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 363)

مسألة 6 : لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدّان 1.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين قوله : ولدت من الزنا وبين قوله : ولدتك أمّك من الزنا ، وما يظهر من الشرائع من الفرق بينهما بكون الثاني قذفاً للاُمّ(1) ممنوع ; لأنّ نسبة الولادة إلى الاُمّ لا توجب الفرق أصلا ، ضرورة كون الولادة مضافة إليها في جميع الموارد ، وإضافتها إليها لا تستلزم إضافة الزنا إليها أيضاً . نعم ، لو قال : ولدت من زنا امّك بحيث كان ذكر الامّ متأخّراً ومضافاً إليها الزنا ، لكان ذلك نسبة إليها وقذفاً لها ، لكن من الواضح وجود الفرق بين هذين التعبيرين .

1 ـ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القذف في مفروض المسألة بالإضافة إلى المواجه والمخاطب ، لإسناد الزنا أو اللواط المحرّمين إليهما صريحاً ، وأمّا بالإضافة إلى فلان وفلانة ، المفروض تعيينهما وذكرهما بالإسم والخصوصيّات ، ففي كونه قذفاً أم لا إشكال وخلاف ، فالمحكيّ عن المفيد(2) والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف(3) وجماعة ، كابن زهرة في الغنية(4) والشهيد الثاني(5)وغيرهما(6) ثبوت القذف وترتّب حدّين عليه ، وعن إبن إدريس(7) والعلاّمة في

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 944.
  • (2) المقنعة: 793.
  • (3) النهاية: 725 ـ 726، المبسوط: 8 / 16، الخلاف: 5 / 405 مسألة 49.
  • (4) غنية النزوع: 428.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 430.
  • (6) إصباح الشيعة: 520، الكافي في الفقه: 414، المهذّب: 2 / 548، فقه القرآن للراوندي: 2 / 389.
  • (7) السرائر: 3 / 520.


(الصفحة 364)

التحرير العدم(1) واختاره صاحب الجواهر(2) والمتن ، وتردّد فيه في الشرائع وإن كان ذيل كلامه مشعراً بالعدم(3) .
واستدلّ الأوّلون بأنّ الزنا فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ; لأنّه واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه بالمفعوليّة ، فهو قذف لكليهما .
وأورد عليه المحقّق في الشرائع بقوله : نحن لا نسلم أنّه فعل واحد ; لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه .
ومرجعه إلى عدم ظهور الكلام في إسناد الزنا إلى فلانة مثلا ; لعدم استلزام وقوع الزنا من المخاطب ; لوقوعه منها بعد احتمال مثل الإكراه وجريانه فيها ، وقد عرفت أنّه يعتبر في تحقّق القذف صراحة اللفظ أو ظهوره عند العرف والعقلاء في ذلك ، وهو غير متحقّق في المقام ; للفرق بين هذه العبارة وبين ما لو قال : زنيت أنت بفلانة الزانية .
وبالجملة : فمجرّد إسناد الزنا إلى المخاطب وتعيين من وقع بها الزنا لا يلازم الإسناد إلى ذلك الشخص أيضاً ، بعد احتمال وقوع العمل من ناحيته عن إكراه أو اشتباه مثلا ، فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الزائد من قذف واحد ، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات .
ثمّ إنّ هنا روايتين ربما تجعل إحداهما مؤيّدة لما ذكرنا ، والاُخرى مخالفة له ،

  • (1) التحرير: 2 / 237، وكذا في المختلف: 9 / 268 مسألة 120.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 407.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 944 ـ 945.


(الصفحة 365)

ولابدّ من ملاحظتهما ، فنقول :
الاُولى : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(1) .
نظراً إلى دلالتها على ثبوت حدّ واحد ونفي الزائد عليه ، ولكنّ الظاهر اختلاف موردها مع المقام من جهتين :
إحداهما : التصريح بثبوت الزنا وإسناده إلى شخصين ، ومن الواضح أنّه لو تحقّق مثل ذلك في المقام فلا إشكال في ثبوت حدّين ، كما مرّ في المثال .
ثانيتهما : كون المنسوب إليه هو نفس القاذف ، ومن الواضح أنّ القذف إنّما يتحقّق بالإسناد إلى الغير دون النفس ، فالرواية لا تكون مؤيّدة للمقام بوجه .
الثانية : موثّقة عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كان عليٌّ (عليه السلام) يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج (مفتوح خ ل) ، يا منكوح في دبره ، فإنّ عليه حدّ القاذف(2) .
نظراً إلى أنّ إسناد المنكوحيّة في الدبر لا يلازم إسناد الملوطيّة إليه ; لاحتمال كون النكاحواقعاًمع اشتباه المنكوح أو كونه مكرهاً عليه . ومع ذلك فقدحكم في الرواية بثبوت حدّ القذف ، فيستفاد منها أنّ احتمال مثل الإكراه لا يمنع عن تحقّق القذف . ولكنّ الظاهر هوالفرق بينه وبين المقام ; لظهور مورد الرواية عند العرف في الإسناد المذكور دون المقام الذي لم يذكر الغير فيه إلاّ بعنوان من وقع بها العمل ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 446، أبواب حدّ القذف ب13 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 433، أبواب حدّ القذف ب3 ح2.


(الصفحة 366)

مسألة 7 : لو قال لابن الملاعنة : «ياابن الزانية» أو لها : «يا زانية» فعليه الحدّ لها ، ولو قال لامرأة : «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني 1.

1 ـ قد تحقّق في كتاب اللعان أنّ اللعان قد يكون لنفي الولد ، وقد يكون في مورد القذف وإسناد الزنا إلى الزوجة ، وتحقّق هناك أيضاً أنّه في مورد الإسناد يثبت حدّ القذف على الزوج ، وبلعانه يسقط الحدّ ، ويثبت حدّ الزنا على الزوجة ، غاية الأمر أنّ لعانها يوجب سقوط حدّ الزنا عنها ، ويتفرّع على لعانهما انفساخ الزوجيّة وترتّب الحرمة الأبديّة بحيث لا يجوز له نكاحها بعداً أيضاً .
والمقصود في المقام من إسناد الزنا إلى الملاعنة ، سواء كان بنحو يا زانية مخاطباً لها ، أو بنحو يابن الزانية مخاطباً لابنها ، أنّه حيث كانت الملاعنة قد ثبت زناؤها بلعان زوجها وإن أسقطت حدّه بلعانها ، فهل إسناد الزنا إليها بلحاظ كونها ملاعنة يوجب القذف فيترتّب عليه الحدّ أم لا؟ ومن هنا يتحقّق الانتقال إلى مسألة اُخرى لم يقع التعرّض لها في المتن وإن تعرّض لها المحقّق في الشرائع(1) وهي : إسناد الزنا إلى الزانية المحدودة بلحاظ نفس ذلك الزنا الذي ترتّب عليه الحدّ ، واللازم التكلّم فيها أيضاً بعد البحث في المقام ، فنقول :
الظاهر بمقتضى القاعدة ثبوت القذف وترتّب الحدّ كما في المتن ; لصدق الرّمي المأخوذ موضوعاً في الآية الشريفة ، وشهادات الزوج ولعانه وإن أوجب عليها حدّ الزنا ، إلاّ أنّه ليس كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها ; ولذا يمكن لها دفعه باللعان الصادر منها ، بخلاف البيّنة التي لا تدفع بذلك . وبالجملة الثبوت في المقام

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 945.


(الصفحة 367)

ليس هو الثبوت في مورد البيّنة والإقرار ، وعليه فلا يجوز قذفها وإسناد الزنا إليها .
هذا ، مضافاً إلى دلالة روايات على هذا الأمر ، كرواية سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : يجلد قاذف الملاعنة(1) .
ولو نوقش في ظهور الجلد في الحدّ واحتمل أن يكون المراد به هو التعزير ، فهي تندفع بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنةً ، قال : عليه الحدّ(2) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعدما تفرّقا أيضاً بالزنا أعليه حدّ؟ قال : نعم عليه حدّ(3) .
والظاهر أنّ المراد هو القذف بالزنا الذي تلاعنا لأجله ، ضرورة أنّ القذف بالزنا الجديد يوجب الحدّ بلا إشكال .
وأمّا المسألة الاُخرى ، وهي إسناد الزنا إلى المحدودة ، فقد تعرّض لها المحقّق بقوله : ولو قال لابن المحدودة : ـ ياابن الزانية ، أو لها : يا زانية ـ قبل التوبة ، لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ(4) .
أقول : أمّا عدم الثبوت قبل التوبة فالوجه فيه واضح ; لعدم تحقّق الفرية عليها بوجه ، لأنّ المفروض ثبوت الزنا شرعاً بالبيّنة أو الإقرار وترتّب الحدّ عليه ، وأمّا الثبوت بعد التوبة فلا تقتضيه القاعدة بوجه ; لأنّ التوبة لا توجب تحقّق الفرية مع كون المفروض هو الاتّصاف بالزنا الذي ثبت وترتّب عليه الحدّ .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 442، أبواب حدّ القذف ب8 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 442، أبواب حدّ القذف ب8 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب13 ح2.
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 945.