جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة1.

1 ـ أقول: لا شبهة في أنّ دعوى الإكراه مسموعة ، ويسقط الحدّ بها لصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) أتى بإمرأة مع رجل فجر بها ، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحدّ ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) .
وأمّا سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، فتارة يستدلّ لها بقوله(صلى الله عليه وآله): ادرأوا الحدود بالشبهات . واُخرى بإلغاء الخصوصيّة من الرواية الواردة في مورد الإكراه ، نظراً إلى أنّه لا خصوصيّة للإكراه من هذه الجهة ، الراجعة إلى قبول الدعوى وسقوط الحدّ .
أقول: وفي كليهما نظر .
أمّا الأوّل: فلأنّ التمسّك بالنبويّ فرع إحراز ثبوت الشبهة في المورد ، والمفروض عدم ثبوتها ، بل مجرّد وجود الدعوى وعدم العلم بصدقها ، فكيف يجوز مع هذا الوصف التمسّك به كما هو ظاهر؟
وأمّا الثاني: فإلغاء الخصوصيّة من الرواية المذكورة مشكل ; لأنّه على تقدير كون الحكم في مورد الرواية على خلاف القاعدة ـ كما هو مقتضى إلغاء الخصوصيّة ـ لا وجه للإلغاء ; لأنّ الحكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده ، ولا مجال فيه لإلغاء الخصوصيّة أصلا .
والتحقيق أنّ الوجه في سقوط الحدّ بمجرّد دعوى الشبهة ما لم يعلم كذبها بأن كانت محتملة في حقّه عدم إحراز موضوع الزنا الموجب للحدّ ، فإنّه لابدّ في إجراء

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 382 ، أبواب حدّ الزنا ب18 ح1 .


(الصفحة 41)

مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور:
الأوّل: الوطء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط ، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة ، أو جامعها فيما بين الفخذين ، أو بما دون الحشفة ، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ، ولا المرأة محصنة ، والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين1.

الحدّ من إحراز الموضوع بشرائطه وقيوده ، ومن جملة الخصوصيّات المأخودة في الموضوع أن لا يكون هناك شبهة ، فإذا احتمل وجودها من جهة دعوى المدّعي وعدم العلم بكذبها لم يحرز موضوع الزنا الموجب للحدّ ، فلا وجه لإجرائه وترتّبه ، وهذا هو الوجه في عدم التكليف بالبيّنة واليمين في المقام ، وعليه فكلّ دعوى ترجع إلى عدم تحقّق موضوع الزنا الموجب للحدّ تسقط الحدّ ما لم يعلم كذبها ، كدعوى الزوجيّة ، أو شراء الأمة من المالك أو غيرهما ، كما لا يخفى .
وإن شئت فقل: إنّ الرواية الواردة في مورد الإكراه حيث إنّها على وفق القاعدة فلا وجه لاحتمال الاختصاص بالإكراه ، بل يجري في جميع الموارد .

1 ـ قال في المسالك في معنى الإحصان: الاحصان والتحصين في اللغة المنع ، قال تعالى: { لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ}(1) ، وقال تعالى: {فِى قُرىً مُحَصَّنَة}(2) . وورد في الشرع بمعنى الإسلام ، وبمعنى البلوغ والعقل ، وكلّ منهما قد قيل في تفسير قوله

  • (1) سورة الأنبياء 21: 80 .
  • (2) سورة الحشر 59: 14 .


(الصفحة 42)

تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة}(1) . وبمعنى الحرّية ، ومنه قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(2) يعني الحرائر ، وبمعنى التزويج ، ومنه قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(3) يعني المنكوحات ، وبمعنى العفّة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(4) . وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}(5) . ويقال: أحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها فهي محصنة وأحصن الرجل تزوّج(6) .
ويظهر منه أنّ الإحصان قد يجيء لازماً ، وقد يجيء متعدّياً ، وقد صرّح الراغب في المفردات بذلك ، حيث قال: يقال: امرأة محصِن (بالكسر) ومحصَن (بالفتح) فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها ، والمحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها(7) .
وكيف كان فيدلّ على اعتبار أصل الوطء بالأهل في تحقّق الإحصان روايات كثيرة في الرجل والمرأة:
منها: صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا(8) .

  • (1، 2) سورة النساء 4: 25 .
  • (3) سورة النساء 4: 24.
  • (4) سورة النور 24: 4 .
  • (5) سورة المائدة 5: 5 .
  • (6) مسالك الأفهام: 14/332 ـ 333 .
  • (7) المفردات في غريب القرآن: 121 (حصن) .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح1 .


(الصفحة 43)

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ، ولا بالأمة(1) .
ومنها: صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزّوجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى(3) .
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول ، وعليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول ، فإنّ الظاهر سقوط كلمة «أو» من المتن ، وكون صورة الشك صورة مستقلّة ، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول ، وعدم اشتراط سلامة الخصيتين ، وأنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه .
وأمّا اعتبار كون الوطء في القبل ، ففي محكي الرياض: أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلاّ من إطلاق نحو عبارة المتن(4) . ومثله الإطلاق في كثير

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح9 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح4 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 360 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح11 .
  • (4) رياض المسائل: 10 / 15 .


(الصفحة 44)

من كتب القدماء كما قيل ، كالمقنعة(1) والانتصار(2) والخلاف(3) والتبيان(4) ومجمع البيان(5) . لكن في الجواهر بعد الحكم بإمكان الحمل على الغالب قال: قلت: هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط ، إلاّ أنّ الإنصاف عدم خلوِّه من الإشكال ، إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطىء بالغاً دبراً ، وكان متمكّناً من الفرج أيضاً ، نعم لو لم يتمكّن إلاّ من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم إنسياقه من النصوص ، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به ، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه(6) .
أقول: مضافاً إلى عدم كون ذلك مقتضى الأصل ; لعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت الجلد أو الرجم وعدم خلوّ الحدّ عنهما ، إلاّ أن يكون المراد أصالة عدم تحقّق الإحصان وسيأتي ما فيه ، أمّا ما ذكره في الفرض الأوّل ، فيؤيّده رواية حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه(7) . فإنّه مع فرض التمكّن من الوطء في الفرج يتحقّق عنوان «ما يغنيه» قطعاً ، واعتبار الوطء مع الأهل قد روعي من ناحية الوطء في الدبر بعد عدم إشعار دليله على اعتبار خصوص الوطء في القبل ، فضلا عن الدّلالة .
وأمّا ما أفاده من الإشكال في الفرض الثاني ، ففيما إذا كان زناؤه بالوطء في الدبر  ـ على ما عرفت من عدم الفرق بين القبل والدبر في الزنا ـ يحتمل قويّاً أيضاً

  • (1) المقنعة: 775 ـ 776 .
  • (2) الإنتصار: 521 .
  • (3) الخلاف: 5/371 مسألة 5 .
  • (4) التبيان: 3/162 ـ 167 .
  • (5) مجمع البيان: 3/55 ، 59 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/272 ـ 273 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح4 .