جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

لا يخفى، كما أنّ منه الحديد ، لامتناعه وصلابته . ويقال للبوَّاب: حدّاد، لمنعه الناس. كما أنّ منه الحدّ الشرعي ، لكونه كما في المسالك وغيرها ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه ، أو لعدم جواز التعدّي عنه ، وممنوعيّة الزيادة والنقيصة كما ربما يحتمل ، ويؤيّده إطلاق الحدّ في مثل الوجه في باب الوضوء ، وفي مثل الكرّ ، فتدبّر .
ثمّ إنّه فسّر الحدّ شرعاً بأنّه عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كميَّتها في جميع أفراده ، والتعزير كذلك بأنّه عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع(1) ، أو مع إضافة قيد الغلبة .
وقد ذكر المحقق في الشرائع في مقام بيان الضابطة للحدّ والتعزير : أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً(2) .
والمسامحة فيه واضحة ، لأنّ المراد من «ما» الموصول هو مثل شرب الخمر والزنا والامور الموجبة للتعزير ، مع أنّ الحدّ والتعزير عبارة عن العقوبة المترتّبة عليه ، كما لا يخفى .
وأورد على هذه الضابطة ، الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك بقوله: تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده ، كما أشرنا إليه سابقاً . وأمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير ، والأغلب من أفراده كذلك ، ولكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده ، وذلك في خمسة مواضع: الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ، مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً . الثاني: من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب

  • (1) مسالك الأفهام: 14/325 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/932 ، وكذا في المهذّب البارع: 5/5 .


(الصفحة 8)

إثنا عشر سوطاً ونصفاً ، ثمن حدّ الزاني . الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه ، قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين(1) ، وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين(2) ، وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين(3) . الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين ، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، قاله المفيد(4) . وأطلق الشيخ التعزير(5) ، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد(6) . ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين ، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره ، وإن تحدّد في طرفيه بما ذكر(7) .
أقول: لابدّ لصاحب المسالك لإثبات الانتقاض في المواضع الخمسة على ما هو مقتضى الروايات من إثبات دلالتها على أمرين: أحدهما ثبوت التقدير الشرعي ، والآخر إطلاق التعزير عليه في مقابل الحدّ ، لأنّ التعزير قد يطلق ويراد به الأعم من التعزير ، كما عرفت مثله في إطلاق الحدّ ، وعليه فلابدّ لنا من ملاحظة الروايات الواردة في هذه المواضع ليظهر حال الانتقاض .
فنقول: أمّا الموضع الأوّل: فالرواية الواردة فيه هي رواية المفضّل بن عمر ، عن

  • (1) النهاية: 699 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) السرائر: 3/466 .
  • (4) المقنعة: 774 .
  • (5) النهاية: 689 و 690 و 707 .
  • (6) الخلاف: 5/373 مسألة 9 .
  • (7) مسالك الأفهام: 14/326 ـ 327 .


(الصفحة 9)

أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال: إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً(1) .
ومن الواضح أنّ هذه الرواية وإن كانت تدلّ على التقدير الشرعي ، ولكنّها خالية عن إطلاق التعزير عليه ، وليس قوله (عليه السلام): «نصف الحدّ» مشعراً بكونه تعزيراً ، لأنّ المراد من الحدّ فيه هو الحدّ الخاص لا مطلق الحدّ ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الثاني: فالرواية الواردة فيه هي مرسلة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج ذمِّية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال: يفرّق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل(2) . ورواه الشيخ ، إلاّ أنّه ذكر موضع الذمِّية الأمة ، والرواية وإن كانت تدلّ على كون المقدّر المذكور أدباً ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على كونه تعزيراً في مقابل الحدّ .
وأمّا الموضع الثالث: فبعد كون المراد منه هو المجتمعان من جنس واحد بقرينة الموضع الخامس نقول: قد وردت فيه روايتان:
إحداهما: رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال: «يجلدان غير سوط واحد»(3) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 585 ، أبواب بقية الحدود ب12 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 415 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح18 .


(الصفحة 10)

ثانيتهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا . قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا ، قال: من ضرورة؟ قلت: لا ، قال: «تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً»(1) الحديث ، ومن الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الاُولى بكونه حدّاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الموضع الرابع: فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: «عليها المهر وتضرب الحدّ»(2) .
ومرسلة الصدوق قال: وفي خبر آخر تضرب ثمانين(3) .
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: «تجلد ثمانين»(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال: قال: «عليها مهرها وتجلد ثمانين»(5) .
وأنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً ، بل الرواية

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح3 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب39 ح4 .


(الصفحة 11)

الاُولى تدلّ على ثبوت الحدّ .
وأمّا الموضع الخامس: فالرواية الواردة فيه هي رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللّحاف، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط(1) . وهذه الرواية أيضاً لا دلالة لها على كون المقدّر تعزيراً في مقابل الحدّ ، نعم هنا روايات اُخر سيأتي البحث عنها في ما يأتي .
وقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تنهض لإثبات الانتقاض على الضابطة المذكورة في الشرائع ، نعم يمكن لصاحب المسالك الاستشهاد بخبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(2) .
ولكنّه يرد على الاستشهاد به ـ مضافاً إلى عدم انطباقه على جميع المواضع الخمسة لوجود أكثر من أربعين فيها ـ أنّه معارض بروايتين آخرتين :
إحداهما: مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حد ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(3) . وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ودلالتها على عدم ثبوت التعزير بأكثر من عشرة أسواط واضحة . وعليه فتدلّ الرواية على نفي جميع تلك المواضع ; لإشتراكها في كونها أكثر من عشرة ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 584 ، أبواب بقية الحدود ب10 ح2 .