جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام(عليه السلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ، ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً1.

على أدلّة المقام في مورد التعارض ، ومن الممكن دعوى العكس .
ويدفع الثاني ، وضوح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، خصوصاً بعد ظهور التعبير في الملاك الذي هو مستند الحكم ، كما لا يخفى .

1 ـ قال الشيخ(قدس سره) في الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلا والتكفين ، ثمّ يرجم ويدفن بعد ذلك بعد أن يصلّي عليه ولا يغسل بعد قتله ، وقال جميع الفقهاء: إنّه يغسل بعد موته (قتله) ويصلّى عليه ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه»(1) .
والأصل في الحكم رواية مسمع كردين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة يغسلانِ ويحنّطانِ ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ، ثمّ يقاد ويصلّى عليه(2) .
ورواه الصدوق(3) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والشيخ تارة بإسناده عن

  • (1) الخلاف: 5/385 ـ 386 مسألة 28 .
  • (2) وسائل الشيعة: 2 / 703 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب17 ح1 .
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 1/157 ـ 158 ح440 .


(الصفحة 248)

الكليني ، واُخرى بسند آخر مرسلا عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)مثله(1) .
وعلى أيّ حال فالرواية ضعيفة من حيث السند ، إمّا للإرسال وإمّا لغيره ، ولكنّها منجبرة بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف ، كما اعترف به في محكيّ المعتبر(2) والذكرى(3) ، هذا من جهة السند . وأمّا من جهة المتن ففي التهذيب «يغتسلان» بدل يغسّلان .
وليس المراد من قوله (عليه السلام): «يغسّلان» أنّ المباشر للغسل غيرهما من الحاكم أو نائبه ، بل الظّاهر أنّ المراد به هو الأمر بأن يغتسل بنفسه ; لعدم معهوديّة غسل الحي القادر عليه كغسل الميّت ، غاية الأمر أنّ شدّة الإضافة ربّما تقتضي وقوع النيّة من الآمر ، ولذا احتاط في المتن نيّته أيضاً زائدة على نيّة المأمور .
كما أنّ المستفاد من هذا القول وممّا عطف عليه من التحنيط والتكفين خصوصاً بعد الاقتصار على الصلاة عليه بعد الرجم ، أنّ هذا الغسل هو غسل الميّت قد قدِّم على الموت في المرجوم والمقتصّ منه ، لا أنّه غسل آخر ، فلابدّ من مراعاة الكميّة والكيفيّة المعتبرتين فيه ، كما أنّ المراد من التكفين هو التكفين المعتبر في الميّت وكذا التحنيط ، وعليه فلا مجال للتمسّك بإطلاق وجوب التغسيل والحكم بكفاية غسل واحد على نحو سائر الأغسال .
نعم ، يستفاد من الإطلاق الدّالّ على الاكتفاء بهذا الغسل ، عدم لزوم الإعادة لو أحدث قبل القتل ، من دون فرق بين ما إذا كان الحدث هو الأصغر أو الأكبر ، كما أنّ مقتضى الاقتصار على الصلاة عليه بعد الرجم عدم لزوم غسل الدم من كفنه ،

  • (1) التهذيب: 1/334 ح978 و 979 .
  • (2) المعتبر في شرح المختصر: 1/347 .
  • (3) ذكرى الشيعة: 1 / 329 .


(الصفحة 249)

مع أنّ القاعدة تقتضي تلطّخه بالدم ، كما أنّ مقتضاه عدم تكرار الغسل بعده ; لأنّه لا يلائم مع التقديم ، وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)الواردة في قصّة رجل أتاه ـ أي عليّاً (عليه السلام) ـ بالكوفة ، المشتملة على رجمه والصلاة عليه ودفنه ، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم(1) .
فإنّ الظّاهر أنّ المراد بقوله (عليه السلام): قد اغتسل هو الاغتسال الواقع قبل الرجم ، خصوصاً مع وقوعه جواباً عن الاعتراض عليه من جهة عدم التغسيل ، ويحتمل أن يكون المراد به هو التطهير الحاصل بإجراء الحدّ والرجم ، ويؤيّده التعبير بالتطهير في قول الرجل في صدر الرواية: «إنّي زنيت فطهّرني» وكيف كان فلا تجب إعادة الغسل بوجه .
وأمّا الدفن ، فيدلّ عليه مضافاً إلى رواية أبي بصير ، ما في ذيل رواية أبي مريم ، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) بعد رجمها: فادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم(2) .
والرواية النبويّة الواردة في المرأة الجهنية ، التي أمر بها نبي الله ، فشدّت عليها ثيابها ، ثمّ أمر بها فرجمت ، ثمّ أمرهم فصلّوا عليها ثمّ دفنوها ، فقال عمر: يا رسول الله تصلّي عليها وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهلوجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها(3).
والرواية النبويّة الاُخرى الواردة في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 375 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (3) سنن البيهقي: 8/225 .


(الصفحة 250)

مكس (ميسر) لغفر الله له ، ثمّ أمر بها فصُلّي عليها ودفنت(1) . والظّاهر أنّ المراد بصاحب المكس هو العشّار .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ محلّ الدفن هو قبور المسلمين ; لعدم خروجه عن الإسلام ، بل توبته بالنحو المذكور في الرواية ، وتفصيل الكلام بالإضافة إلى الغسل والكفن والحنوط مذكور في كتاب الطهارة فراجع .

  • (1) سنن البيهقي: 8/221 .


(الصفحة 251)


القول في اللواحق


وفيها مسائل:
مسألة 1 : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول بذلك تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ . بل الظّاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها ، فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني .
وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ، سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا ، فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم ، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ولا يسقط بشهادة كونها بكراً .
ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها كذلك ، فالظّاهر ثبوت حدّ الفرية إلاّ مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ، ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدَّ الشهود