جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

مسألة 10 : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام1.

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد(1) .

1 ـ قد وقع الاختلاف في باب الشهادات أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة وأدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة بالمعنى الأعمّ من الإبصار والسماع ، أو يكفي مطلق العلم ولو كان من غير طريق المشاهدة ، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة ، أو يكفي مثل البيّنة والاستصحاب؟ وجوه ، بل أقوال .
ولكنّ الظاهر أنّ المقام وهو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة ، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح11 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 371 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح1 .


(الصفحة 122)

أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(1) .
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة آنفاً ، وظهورها في اعتبار المشاهدة والرؤية إنّما هو باعتبار ذكر الإيلاج والإخراج ، وهو لا يناسب إلاّ مع المشاهدة ، كما لا يخفى .
ولكن هنا شيء ، وهو أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الرؤية واردة في الرجم ، وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة وإن كانت مشتملة على ذكر الجلد ، إلاّ أنّها قد نقلها الكليني مع ذكر الرجم ، وقد جعلها في الوسائل رواية اُخرى ، مع أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة ، وعليه فهي مردّدة بين الرجم والجلد ، فلا دلالة لها على اعتبار المشاهدة في الجلد ، وقد مرّ أنّ المجلسي(قدس سره) بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين ، أو الرجل والمرأة في لحاف واحد وعلى الأنقص منه ، قال: والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم ، كما هو الظاهر من أكثرها ، وأمّا أخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة(2) . وقد مرّ أيضاً أنّ هذا الجمع مستبعد وإن كان يؤيّده بعض الروايات(3):
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدّ(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح5 .
  • (2، 3) تقدّم في ص76 ـ 77 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح10 .


(الصفحة 123)

الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(1) .
ولكن هنا رواية يستفاد منها التعميم ، وهي صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلاّ بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة(2) . فإنّ ظاهرها اعتبار الرؤية في مطلق الزنا ، ولا مجال لاحتمال عدم كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة بعد التعرّض لبيان الخصوصيات .
ثمّ إنّ رواية زرارة المتقدّمة آنفاً يجري فيها احتمالان ، بعد ظهورها في كون الضمير راجعاً إلى المشهود عليه ، وفي كون المراد بالحدّ هو حدّ الزنا:
أحدهما: أن يكون قول الشاهد كناية عن تحقّق الزنا ، بحيث كان جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته كناية عن الإيلاج والإخراج ، وعليه لا تكون الرواية مؤيّدة لجمع المجلسي(قدس سره) ، بل ظاهرة في عدم اعتبار التصريح ونحوه بالزنا ، وفي كفاية التعبير الكنائي في مقام الشهادة بالزنا .
ثانيهما: أن يكون مرجع قول الشاهد إلى أنّ المقدار الذي تعلّقت به المشاهدة هو هذا المقدار ، وهو جلوسه منها مجلس الرجل من زوجته من دون كون الإدخال مرئيّاً ولا متعلّقاً للشهادة ، وعليه فتكون الرواية مؤيّدة للجمع المزبور .
ومع هذين الاحتمالين لا تكون الرواية ظاهرة في واحد منهما .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 433 ، أبواب حدّ القذف ب2 ح5 .


(الصفحة 124)

وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى عموم رواية حريز المتقدّمة خصوصاً مع اعتضاده بالفتاوى المتّفقة على ذلك عدا الشيخ(قدس سره) ، حيث حكي عنه احتمال عدم الإعتبار في الجلد ، وعدم ظهور رواية زرارة في ذلك(1) أنّه لا محيص عن الحكم بالتعميم ، خصوصاً مع ملاحظة الاستبعادات التي ذكرناها بالإضافة إلى الجمع المزبور .
نعم; هنا شيء ، وهو أنّه يحتمل أن يكون المراد من الرؤية في الروايات الدالّة على اعتبارها هو مطلق العلم من أيّ طريق حصل ، والتعبير عنه بها إنّما هو لأجل كون الرؤية أحد طرق العلم .
ولكنّ الظاهر أنّ هذا الاحتمال بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة بناء الحدّ على التخفيف ، ورعاية الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في الشهادة على الزنا كمّاً وكيفاً .
بقي الكلام في أنّه لو قال الشاهد بعد الشهادة على المشاهدة: إنّه لا أعلم سبباً للتحليل بين الرجل والمرأة ، وأنّه هل تكفي هذه الشهادة كما صرّح بها المحقّق في الشرائع(2) والعلاّمة في القواعد(3) أو لا تكفي؟ فنقول:
إن كان إدّعاء عدم العلم بذلك من الشاهد مجتمعاً مع احتمال الزوجية بينهما ، فالظاهر عدم الكفاية ; لأنّه مع احتمالها واعتبار عدمها في تحقّق الزنا وبناء الحدّ على التخفيف كيف يمكن الحكم بالكفاية وترتّب آثار الزنا على الشهادة؟
وإن كان إدّعاؤه ذلك مقروناً بالعلم بعدم الزوجية ، فربّما يقال كما في الجواهر : إنّ وجه الاكتفاء تحقّق صدق الزنا الذي هو مقتض لترتّب الحدّ ، ولم يعلم مسقطه من

  • (1) الإستبصار: 4/218 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .
  • (3) قواعد الأحكام: 2/251 .


(الصفحة 125)

مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنىوأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحد ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه1.

الشبهة والإكراه مع عدم دعواهما(1) .
ولكن يدفعه المنع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه والشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا وفي أصل المقتضي ، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود ، ولا فرق بينه وبين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلا .
وأمّا الكبرى ، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع وعدمه ، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي والمانع كما قد قرّر في محلّة . فالإنصاف عدم كفاية هذا القول ولزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل .

1 ـ أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات ، فيدلّ عليها ـ مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك ، وإن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال: ولابدّ من تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد(2) . وإن كان تفريع صورة الاختلاف في

  • (1) جواهر الكلام: 41/301 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .