جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 464)

مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ، كان الشارب رجلا أو امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ ، وإذا استتر لم يحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ 1.

بكراً ، فإنّ هذا النحو من الشهادة لايكفي للإثبات .
نعم ، لو لم يكن بينهما اختلاف ، كما إذا تعرّض أحدهما لبعض الخصوصيّات ولم يتعرّض الآخر له ، فالظاهر ثبوت الحدّ كما في المثال المذكور في المتن ، ضرورة أنّه لا مغايرة بين المطلق والمقيّد ; ولذا يحمل الأوّل على الثاني في مثل الروايات ، نظراً إلى خروجهما عن عنوان التعارض والاختلاف بالكليّة .

1 ـ أمّا كون الحدّ ثمانين جلدة ، فقد قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص(1) . لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أرأيت النبي(صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك عليّ (عليه السلام) على عمر فرضي بها(2) . ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3) .
وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري(4) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 456.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 466، أبواب حدّ المسكر ب3 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح4.


(الصفحة 465)

وظاهرها عدم تحقّق الحدّ مع عدم صدور الافتراء منه ، إلاّ أن يحمل ذلك على بيان الحكمة بملاحظة تحقّقها غالباً .
وقال في الجواهر : بل في المسالك روى العامّة(1) والخاصّة(2) أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّره بعدد ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في حدّه ، فأشار عليه بأن يضرب ثمانين ، وعلّله بأنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فجلده عمر ثمانين ، وعمل بمضمونه أكثر العامّة(3) . وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقاً(4) ، لما روي أنّ الصحابة قدّروا ما فعل في زمانه(صلى الله عليه وآله) بأربعين(5) (6).
وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من التفويض الجائز لهم . ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أنّ جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني ، وأنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) جعل حدّه أربعين بالنعال العربيّة وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية ، وأنّ الثاني قال : إذا سكر افترى ، وإذا افترى حدّ حدّ المفتري(7) .
وكيف كان ، فلا خلاف ولا إشكال بمقتضى النصّ والفتوى في كون الحدّ ثمانين جلدة ، من دون فرق بين أن يكون الشارب رجلا أو امرأة ، وأمّا الكافر فقد فصّل

  • (1) سنن البيهقي: 8 / 320 ـ 321.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 466 ـ 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح1 و3.
  • (3) المغني لابن قدامة: 10 / 326، المبسوط للسرخسي: 24 / 30، المدوّنة الكبرى: 6 / 261، بداية المجتهد: 2 / 439، أسهل المدارك: 2 / 266، شرح فتح القدير: 5 / 83 ـ 84.
  • (4) مختصر المزني: 266، مغني المحتاج: 4/189، المحلّى بالآثار: 12 / 367، الحاوي الكبير: 17/317ـ 318.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 318.
  • (6) مسالك الأفهام: 14 / 463.
  • (7) جواهر الكلام: 41 / 457.


(الصفحة 466)

فيه في المتن بين صورة التظاهر وصورة الاستتار بثبوت الحدّ في الاُولى دون الثانية ، والوجه فيه دلالة الروايات عليه .
منها : موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ ، قلت : وما شأن اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : ليس لهما أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم(1) .
وروى في الوسائل بعد هذه الرواية رواية اُخرى لأبي بصير ، ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، كما أشرنا في مثل ذلك مراراً .
ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين(2) .
وبمثلهما يقيّد إطلاق بعض الروايات ، مثل :
رواية أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ثمانين(3) . وإن لا يبعد اتّحادها مع روايتي أبي بصير المتقدّمتين .
ثمّ الظاهر أنّ هذا التفصيل إنّما هو في مورد الذمّي ; لأنّ رفع اليد عن الحدّ في صورة الاستتار إنّما هو بمقتضى المصالحة معهم على أن يشربوها في مثل بيوتهم .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 471، أبواب حدّ المسكر ب6 ح1 و2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 471، أبواب حدّ المسكر ب6 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 472، أبواب حدّ المسكر ب6 ح4.


(الصفحة 467)

مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا 1.

وأمّا الحربي ، فالظاهر ثبوت الحدّ عليه مطلقاً ، وإن حكي عن القواعد(1) وكشف اللثام(2) أنّه لا حدّ على الحربي وإن تظاهر بشربها ; لأنّ الكفر أعظم منه .
نعم ، إن أفسد بذلك اُدِّب بما يراه الحاكم ، ولكنّه مندفع بعموم الأدلّة الواردة في الحدّ ، وكونهم مكلّفين بتمام الأحكام .

1 ـ كيفيّة ضرب الشارب للمسكر على ما هو مقتضى المتن هي كيفيّة ضرب الزاني المتقدّمة ، مع أنّ المستند الوحيد في المقام هي صحيحة أبي بصير في حديث ، قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين(3) .
ومقتضاها بحسب الظاهر اشتراكهما في التجريد ، وكون الضرب بين الكتفين ، فإن استفيد منهما الاشتراك في جميع الخصوصيّات يحمل «بين الكتفين» على كونه أحد المواضع وأنّه لا خصوصيّة فيه أصلا .
واللازم حينئذ الالتزام بكون الضرب في الشرب يجب أن يكون أشدّ مراتب الضرب كما في باب الزنا ، مع أنّه لم يقع التصريح بهذه الجهة في الكلمات ، وإن كانت المقابلة مع القذف في الرواية والحكم بأنّ الضرب فيه هو ما بين الضربين تقتضي

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 263.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 417.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 474، أبواب حدّ المسكر ب8 ح1.


(الصفحة 468)

مسألة 11 : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالإرتداد ، فيحدّ حال جنونه وارتداده 1.

ذلك ، وإن لم يستفد من الرواية الاشتراك في جميع الخصوصيّات فاللاّزم حينئذ الاقتصار على خصوص بين الكتفين ، وقيام الدليل في باب الزنا على جواز الضرب على جميع المواضع عدا ما استثني لا يقتضي الحكم به في المقام أيضاً .
وبالجملة : استفادة الاشتراك المطلق من الرواية مشكلة . نعم ، تدلّ الرواية على خلاف ما حكي عن المبسوط من أنّه لا يجرّد عن ثيابه ; لأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد(1) . فإنّ دلالة الرواية الصحيحة على لزوم التجريد تكفي لإثباته .
ثمّ إنّه ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية : وينبغي أن يفرّق على سائر بدنه ; ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب ، كما روي عن عليّ (عليه السلام) من قوله للجلاّد : إعط كلّ عضو حقّه(2) (3) ، والتعبير بـ «ينبغي» ثمّ الاستدلال بالرواية ظاهر في عدم استفادة الوجوب منها ، أو عدم شمولها لغير موردها بالدلالة اللفظية ، مع أنّ ظاهر مثل المتن وجوب التفريق . وأمّا إجراء الحدّ بعد الإفاقة فلتوقّف حصول فائدته ; وهي الإنزجار عنه ثانياً عليها ، كما لا يخفى .

1 ـ الوجه في عدم السقوط واضحٌ ; لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة الحدود ذلك ، وقياس المجنون على السكران الذي لا يحدّ حتّى يفيق مع الفارق .

  • (1) المبسوط: 8 / 69.
  • (2) المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني: 7 / 370 ح13517.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 461.