جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 645)

مسألة 2 : لا يثبت الحكم للطليع : وهو المراقب للقوافل ونحوها ; ليخبر رفقاءه من قطَّاع الطريق ، ولا للردء وهو المعيّن لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد ، ولا للصغير والمجنون ، ولا للملاعب1.

1 ـ بعد ما عرفت من تعريف المحارب في المسألة الاُولى ، والخصوصيّات المأخوذة في حقيقته ، يظهر أنّ الطليع الذي هو المراقب للمارّة مثلا ليخبر من يقطع الطريق عليهم لا يكون من مصاديق المحارب ; لعدم كون قصده الإخافة ، وعدم كونه مجرِّداً للسلاح أو مجهّزاً له ; لعدم افتقار شغله إلى ذلك ; لأنّ وظيفته المجعولة له مجرّد الإخبار والإطّلاع بعد المراقبة والنظارة ، والتعبير بقوله : «لا يثبت الحكم للطليع» ، وإن كان ربّما يوهم خروجه عن حكم المحارب دون موضوعه ، إلاّ أنّ المراد هو الخروج عن الموضوع ، ويمكن أن يكون المراد بالحكم هو الحكم بكونه محارباً لا الحكم المترتّب على المحارب ، ويؤيّده عدم التعرّض لحكم المحارب بعد ، وقد وقع نظير هذا التعبير في الشرائع(1) . وكيف كان ، فالظاهر عدم كونه محارباً بوجه ، وإن كان عمله محرّماً ومن مصاديق الإفساد في الأرض .
وهكذا الردء ـ بالكسر ـ الذي يكون في اللغة بمعنى العون والناصر ، وهنا بمعنى المعين لضبط الأموال ، فإنّ مجرّد الإعانة لمثل ذلك لا يوجب إنطباق عنوان المحارب ، المتقوّم بتجريد السلاح أو تجهيزه بقصد الإخافة والإفساد ، فإنّ المعين لا يفتقر إلى السلاح وتجريده ، ولا يكون بصدد الإخافة ، بل مصداقه هو قاطع

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 959.


(الصفحة 646)

مسألة 3 : لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز ، بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله ، لكن لا يثبت له حكم المحارب . ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه

الطريق الذي هو شأن نزول الآية ، كما عليه أكثر المفسّرين .
وهكذا عنوان المدافع ، الذي شهر سيفه أو جهّز سلاحه ، فإنّه وإن كان من قصده إخافة الناس ، إلاّ أنّه حيث يكون الناس الذي قصد إخافته هو المحارب أو من يقصده بسوء ، وكان غرضه قطع الفساد ، لا ينطبق عليه عنوان المحارب ، كالمحافظين والمراقبين للشخصيّات التي يكون حياتهم في معرض الخطر من ناحية المخالفين للحكومة الإسلامية في زماننا هذا ، فإنّ قصدهم قطع الفساد والدفاع لا إيجاد الفساد كما هو ظاهر .
وأمّا اعتبار البلوغ والعقل ، فإنّه وإن لم يقع التعرّض له في الكلمات نوعاً ، إلاّ أنّ الوجه فيه هو الإتّكال على معلوميّة اعتبارهما ، فلا ينبغي التمسّك بالإطلاق .
وأمّا اعتبار عدم كونه ملاعباً ، فلأنّ إرادة الفساد في الأرض لا تتحقّق بدون الجدّ ; لعدم اجتماع الملاعبة مع إرادة الفساد كما لا يخفى ، مضافاً إلى ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكّين؟ فقال : إن كان يلعب فلا بأس(1) .
والتعرّض لصورة اللعب إنّما هو لأجل كون المفروض في السؤال هو كون الطرف صاحباً له ، والغلبة في مثله تقتضي اللعب كما هو ظاهر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 538، أبواب حدّ المحارب ب2 ح4.


(الصفحة 647)

أقرب في الأوّلين 1.

1 ـ الكلام فيما لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله يقع في مقامين :
الأوّل : في جواز دفاع الغير بالمعنى الأعمّ من الوجوب ، ظاهر المتن الجواز لا بنحو الوجوب فيما لو أراد المال فقط ، وبنحو الوجوب فيما لو أراد القتل ، والوجه في الثاني واضح بعد لزوم حفظ النفس من الهلاك ، ووجوب مراقبة بقائها المتحقّق في المقام بالدفاع ، كما أنّ الوجه في الأوّل جواز التحفّظ على المال وإبقائها على يده ، وأمّا كيفيّة الدفاع ، فمقتضى ظاهر العبارة وإن كان هو التفصيل بين المال والقتل ، إلاّ أنّ مقتضى ما صرّح به في المسألة الخامسة من مسائل الدفاع المذكورة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جواز الدفاع في المال بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، حيث قال : «لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ، ولو انجرّ إلى قتل المهاجم»(1) . ويمكن أن يكون هذا هو المراد من العبارة ، ولكنّها قاصرة عن الدلالة على ذلك .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا فرق بين المال أو القتل من هذه الجهة . وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الثاني : في عدم انطباق عنوان المحارب عليه ، والوجه فيه عدم وجود السلاح معه ، وقد مرّ أنّ شهر السلاح أو تجهيزه مأخوذ في معنى المحارب ، وليس مجرّد القوّة المتحقّقة في الشخص من مصاديق السلاح بعد وضوح كون المراد منه هو الأمر الخارجي الذي يقاتل به ، وإن قلنا بالتعميم لمثل السوط والعصا والحجر ،

  • (1) تحرير الوسيلة: 1 / 447 مسألة 5.


(الصفحة 648)

لكنّه لا يشمل القوّة بوجه ، كما أنّ البحث في السوط والعصا والحجر قد تقدّم في ذيل المسألة الاُولى من مسائل المحارب .
والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنّا قد ذكرنا في معنى الآية الواردة في المحارب : أنّ المستفاد منها أنّ المحارب إنّما يكون موضوعاً للأحكام الأربعة المذكورة في الآية ; لأجل كونه من مصاديق الساعي في الأرض فساداً لا لأجل نفس عنوانه ، وعليه يقع الإشكال في الطليع والردء ومن حمل على غيره من غير سلاح ، بأنّهم وإن لم يكونوا من مصاديق المحارب ، لكنّه لا خفاء في كونهم من مصاديق الساعي في الأرض فساداً ، فلا فرق من جهة ترتّب تلك الأحكام بين كونهم من مصاديق المحارب وعدم كونهم منها . وفي الحقيقة لا تترتّب ثمرة على هذا البحث أصلا .
لكنّ التحقيق أنّ الفتاوى لا تنطبق على ذلك ، فإنّه لا يستفاد منها أنّ مجرّد إنطباق عنوان المفسد موجب لترتّب تلك الأحكام ; ولذا قال في الجواهر في ذيل الطليع والردء وعدم ثبوت حكم المحارب عليهما : «نعم ، لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه ذلك ، أي الثبوت ; لكن عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور»(1) .
نعم ، وقع تعميم المحارب بالإضافة إلى ما هو مقصوده من الإخافة من جهة اُخرى في كلمات الفقهاء ، قال في كشف اللثام : «وإنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون ، أو أسر الناس واستعبادهم ، أو سبي النساء والذراري ، أو القتل ، أو أخذ المال قهراً مجاهرة» ثمّ قال : «وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا ، وعلى

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 571.


(الصفحة 649)

مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا» وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل على الأشبه 1.

التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق ; لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم(1) .
والإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى .

1 ـ لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار ، وأمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص(2) ، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم(3) والمختلف(4) ـ من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين(5) ـ اعتبار التعدّد في المقام أيضاً ، ويؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا(6) ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة ، ومقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد ، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة

  • (1) كشف اللثام: 2 / 431.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 571.
  • (3) المراسم: 261.
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 224 مسألة 80.
  • (5) تقدّم في ص347.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 377، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1، وص446 أبواب حدّ القذف ب13 ح1.