جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 188)

مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ1.

وبالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن ، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وإمّا لما أفاده صاحب الجواهر(قدس سره) .

1 ـ ما اختاره في المتن هو المشهور ، وعن الانتصار(1) والغنية(2) الإجماع عليه . والقول الآخر محكي عن الصدوقين(3) والحلّي ، بل عن السرائر الإجماع عليه(4) ، وهنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ(قدس سره) في كتاب الخلاف ، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(5) . والظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة ، المنكرين له رأساً(6) لا ثبوته في الخامسة ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس ، عن أبي الحسن

  • (1) الإنتصار: 519 .
  • (2) غنية النزوع: 421 .
  • (3) المقنع: 428 ، ونسبه في المختلف: 9/155 إلى الصدوقين .
  • (4) السرائر: 3/442 .
  • (5) الخلاف 5 / 408 مسألة 55 .
  • (6) المغني لابن قدامة: 10/197 ، أسهل المدارك: 2/262 .


(الصفحة 189)

الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) . فإنّها تدلّ بعمومها على ثبوت الحكم في الزنا الذي هو من الكبائر .
والدّليل على قول المشهور موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة ، يعني: جلد ثلاث مرّات(2) . والتفسير وإن كان من الراوي ، إلاّ أنّه لا يكون مخالفاً للظاهر ، بل العبارة في نفسه ظاهرة في ذلك بقرينة قوله: في الرابعة .
ورواية محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك ، وعلّة اُخرى أنّ المستخفّ بالله وبالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر(3) .
وقوله: في الثالثة متعلّق بإقامة الحدّ لا بالقتل ، لقربه منه أوّلا ، ولأنّ قوله: على الزاني . . . متعلّق بإقامة الحدّ قطعاً ، فلا مجال لإرجاع ما وقع في البين إلى القتل كما لا يخفى .
والجمع بين هاتين الروايتين والصحيحة المتقدّمة إنّما هو بالتخصيص ; لأنّها دالّة بالعموم ، وهما واردتان في مورد الزنا ، فيجب التخصيص ، فلا محيص عن قول المشهور ، وأمّا القول الثالث فلم يعرف له مستند أصلا ، ويمكن أن يكون مستنده ما ورد في الرواية الواردة في المملوك من قوله (عليه السلام): «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح4 .


(الصفحة 190)

مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلاّ فيجري عليه الحدّ بلا إشكال1.

واقيم عليه الحدّ قتل»(1) . ولكن في نفس الرواية شواهد على أنّ المراد هو القتل في الرابعة ، فراجع .
ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة ، أو الرابعة ، بل في الثامنة أو التاسعة ، وحيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه . كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن ، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية ، فضلا عن القتل ، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه ، والتعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلا .
نعم ، لابدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو ، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة ، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة ، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل ، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين .

1 ـ المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار ، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض(2) جعله الحجّة(3) . ويدلّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب32 ح1 .
  • (2) رياض المسائل: 10/58 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 191)

عليه  أمران:
الأوّل: ظاهر الكتاب بل صريحه ، قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(1) ولكن ربّما يتوهّم(2) أنّ قوله تعالى بعد ذلك مع فصل خمس آيات: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ}(3) ناسخ للآية الاُولى ، لظهورها في تعيّن الحكم على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، ويؤيّده ما حكي في بعض التفاسير(4) عن ابن عباس من كونها منسوخة بالآية الثانية .
ولكنّ السياق يشهد بعدم كونها ناسخة لها ; لأنّ الظّاهر نزولها مع الآيات المتعدّدة الاُخرى في واقعة واحدة ودفعة واحدة ، كما يظهر بملاحظة شأن نزولها ، وهو على ما في «المجمع» ملخّصاً حاكياً له عن الباقر (عليه السلام) وجماعة من المفسّرين: أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان ، فكرهوا رجمهما ، فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم أن يسألوا النبيَّ(صلى الله عليه وآله) عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة ، فانطلق قوم . . . فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أُحصنا ما حدّهما؟ فقال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم ، فنزل جبرئيل بالرجم ، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبرئيل:

  • (1) سورة المائدة5: 42 .
  • (2) راجع الجامع لأحكام القرآن: 6/185 ، مجمع البيان: 3/325 .
  • (3) سورة المائدة: 5 / 48 ، لكن يظهر من التفاسير أنّ للعامّة قول بنسخه بقوله تعالى: {وَأَن احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} يعني الآية 49 من سورة المائدة لا الآية 48 .
  • (4) الجامع لأحكام القرآن: 6/185 ـ 186 ، الدرّ المنثور: 2/284 ـ 285 .


(الصفحة 192)

إجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله): هل تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم ، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقى على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى (عليه السلام) ، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا ، فأتاهم عبدالله بن صوريا ، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله): إنّي انشدك الله . . . هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم ـ إلى أن قال: ـ فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه ; لعدم المنافاة بين الآيتين بعد صراحة الاُولى في التخيير ، وظهور الثانية في التعيّن ، وعدم المعارضة بين النصّ والظّاهر كما هو واضح .
الأمر الثاني: وجود طائفتين من الروايات في المسألة ، يكون مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على التخيير ، لظهور إحداهما في تعيّن الحكم علىوفق الإسلام ، وظهور الثانية في تعيّن الحكم على طبق مذهبهم ومقتضى قوانينهم .
أمّا الطائفة الاُولى : فهي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانياً ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين(2) .
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال: هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت: إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين(3) .

  • (1) مجمع البيان: 3 / 320 ـ 321 ، البرهان في تفسير القرآن: 1/472 ـ 473 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 338 ، أبواب مقدّمات الحدود ب29 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 162 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب13 ح8 .