جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 63)

أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك1.

1 ـ أقول: أمّا عدم كون الطلاق الرجعي موجباً للخروج عن الإحصان ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى كون المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ـ صحيحة يزيد الكناسي أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة . . .(1) . والظاهر أنّه ليس المراد من التزويج في العدّة المترتّب عليه الحدّ ـ رجماً كان أو جلداً ـ مجرّد التزويج وإن لم يتحقّق بعده الدخول ، بل الدخول المترتّب على التزويج كما لا يخفى ، كما أنّه ليس المراد من ثبوت حدّ الرجم في مورد الطلاق الرجعي ثبوته بعنوان آخر غير الإحصان ، بل الظاهر هو المعنى الذي عبّر عنه في المتن بأنّ الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، وبعد ملاحظة أنّ المطلّقة الرجعية لا يكون لها حقّاً بالإضافة إلى الزوج من جهة الوطء أصلا يظهر أنّ المراد من شرط التمكّن والوصول المعتبر في المرأة ليس إلاّ مجرّد كونها باختياره ، بحيث يكون إذا أراد الوطء يتحقّق ، كما أفاده صاحب الجواهر على ما عرفت .
ثمّ إنّ هنا روايتين ظاهرتين في ثبوت الرجم في مورد الطلاق مطلقاً ، ولابدّ من حملهما على الطلاق الرجعي بقرينة رواية الكناسي .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 396 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح3 .


(الصفحة 64)

إحداهما: موثّقة عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، قال: عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم(1) . قال في الوسائل بعد نقل الرواية: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعياً ، وعلى وجود زوجة اُخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشكّ والتردّد في النظر(2) .
ومنشأ حمل حكم الوفاة على الوهم ظهور عدم ثبوت الرجم في موردها ، ويدلّ عليه ذيل رواية الكناسي المتقدّمة .
وثانيتهما: رواية عليّ بن جعفر ، المروية في قرب الإسناد ، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت إمرأته ثمّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم . وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلِّقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم(3) .
والظاهر أنّ المراد من قول السائل: «بانت» ، هو الطلاق ، والتعبير به تفنن في التعبير ، وليس المراد هو البينونة بالموت ، إذ موت المرأة خال عن العدّة ، وموت الرجل مناف لظاهر السؤال ; لفرض الزنا بعده ، ولا البينونة بمثل الارتداد ; لكونه خلاف الظاهر .
وأمّا قبول إدّعاء الجهل بالحكم ، أو بالموضوع مع إمكان الجهل في حقّ المدّعي ، فمنشؤه هو درء الحدود بالشبهات ، وقد ورد في هذا المقام بعض النصوص ، مثل ذيل رواية الكناسي المتقدّمة ، المشتملة على قوله: قلت: أرأيت إن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 398 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح8 .
  • (2) التهذيب: 10/22 ، الإستبصار: 4/207 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب6 ح1 و 2 .


(الصفحة 65)

كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك . قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم . فإنّ ظاهر السؤال الأوّل وإن كان هو الوقوع منها بالجهالة الواقعية ، إلاّ أنّ قرينة الجواب تقتضي حمل السؤال على صورة إدّعائها الجهالة ، ومرجع الجواب إلى عدم قبول هذا الإدّعاء منها ; لعدم إمكان الجهل في حقّها بعد وضوح الأمر على جميع نساء المسلمين ، بل ونساء الجاهلية .
وأمّا الجواب عن السؤال الأخير ، فهل مفاده تحقّق الحجّة بالإضافة إليها من جهة العلم بثبوت أصل العدّة ، وجريان الاستصحاب مع الشكّ في مقدارها ؟ أو أنّ المراد وجوب السؤال مع الاحتمال وانفتاح طريق العلم ولو لم يكن هناك استصحاب؟ ومرجع الأوّل إلى عدم ثبوت الحدّ مع عدم تحقّق الحجّة ، وهو الذي أشرنا إليه سابقاً في بيان معنى الشبهة من سعة دائرتها بالإضافة إلى التكليف وضيق دائرة الحدّ(1) . كما أنّ مرجع الثاني إلى ثبوت الحدّ مع الاحتمال وإمكان السؤال ، ولا يبعد ترجيح الوجه الأوّل كما تقدّم .
ومثل ذيل صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ، المشتمل على قوله: قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى . قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين . قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود . وهو أيضاً مثل الرواية السابقة .

  • (1) في ص33 ـ 35 .


(الصفحة 66)

مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلاّ بعد الدخول1.

1 ـ أمّا خروج الزوجين عن الإحصان بالطلاق البائن فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى خروج المطلّقة البائنة عن الزوجيّة ، وعدم ترتّب أحكامها عليه ـ قوله (عليه السلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة في المسألة السابقة: «وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن» ، لكن جريانه في الطلاق البائن الذي ليس فيه عدّة كطلاق الصغيرة ، أو اليائسة ، أو غير المدخول بها ، أو كان فيه عدّة ، ولكنّه ليس للزوج فيها حقّ الرجوع أصلا واضح ، وأمّا في طلاق الخلع الذي يكون للزوج حقّ الرجوع ، غاية الأمر بعد رجوع المرأة فيما بذلت من المهر أو غيره ، فيمكن الاستشكال فيه بعدم شمول الرواية ، لأنّ ظاهرها عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج مطلقاً ، وهو منتف في طلاق الخلع ; لثبوت الحقّ في بعض الحالات .
ويدفعه أنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج بالذات ، وهو متحقّق في طلاق الخلع ، خصوصاً بعد عدّه من أقسام الطلاق البائن ، كما صنعه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم أجمعين(1) ـ ومن هنا يظهر أنّه كما لا ينفع حقّ الرجوع للزوج في طلاق الخلع بعد رجوع الزوجة بالبذل ، كذلك لا ينفع تحقّق الرجوع خارجاً ، بل اللازم الدخول بعده ; ليتحقّق الوطء بالأهل بعد كونها زوجة جديدة ، وهذا بخلاف الطلاق الرجعي ، فإنّه لا يلزم في بقاء الإحصان معه الرجوع ، بل يكفي فيه مجرّد حقّه كما لا يخفى .

  • (1) كالحلبي في الكافي في الفقه: 306 والمحقّق في الشرائع: 3/588 والشهيد في اللمعة: 124 .


(الصفحة 67)

مسألة 13 : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصرانيّ اليهوديّة وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلاّ عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم1.

1 ـ أقول: إنّ هنا أمرين:
أحدهما: عدم اشتراط إسلام أحد الزوجين في تحقّق الإحصان بالإضافة إليه ، وإلى طرفه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة . «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»(1) ، وعموم قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدّمة أيضاً بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني وعنده ما يغنيه»(2) ـ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوك الحرّة ، والنصراني يحصن اليهوديّة ، واليهوديّة(3) يحصن النّصرانيّة(4) .
ولكنّها تعارضها صحيحته الاُخرى ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة»(5) وحيث إنّ الظاهر أنّ موردها الرجل المسلم ، واليهوديّة والنصرانيّة لا يمكن أن تكونا تحته إلاّ بنحو الإنقطاع ، فالمراد منه عدم كون المتعة موجبة لتحقّق الإحصان ، فلا تنافي الصحيحة الاُولى بوجه .

  • (1 ، 2) تقدّمت في ص54 .
  • (3) كذا في النسخة الأصلية ، والوسائل ط اسلاميّة ، ولكن في الفقيه: «واليهوديّ يحصن النصرانيّة» .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب5 ح1 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 354 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح9 .