جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

مسألة 7: لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلاّ مع الإقرار بالزنا أربعاً ، أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة1.

البحث في المقام فلم يقع في الرواية تفصيل أصلا .
نعم ، لو قام الدليل على عدم جريان العفو في بعض الموارد كالسرقة التي يأتي البحث فيها من هذه الجهة ، يكون ذلك تخصيصاً للعمومات الواردة في المقام ، فالحقّ عدم اختلاف النصوص مع الفتاوى وجريان الحكم في جميع الحدود ، من دون فرق بين حدّ حقوق الله وحدّ حقوق الناس أصلا ، كما لا يخفى .

1 ـ المخالف في هذه المسألة على ما يظهر من الخلاف(1) هو مالك(2) . حيث أوجب عليها الحدّ ، والوجه في عدم ثبوته عدم انحصار سبب الحمل بالزنا ، فإنّه يمكن أن يكون مسبّباً عن وطء الشبهة ، أو عن الإكراه ، كما أنّه يمكن أن يتحقّق بدون الوطء ، كما إذا جذب الرحم المنيّ الموجود في خارجه ، كما يتّفق في الحمام وغيره . وبهذا الاحتمال الأخير يجاب عمّا يمكن أن يستدلّ به لقول المخالف ، من أنّ ظاهر الفعل صدوره عن اختيار ، من دون شبهة وإكراه ، فإنّه على تقدير تسليم هذا الظهور فإنّما هو فيما إذا اُحرز تحقّق الفعل ، مع أنّه هنا يجري احتمال عدم تحقّق الفعل أصلا ، فلا مجال لهذا الاستدلال .
وأمّا عدم وجوب السؤال عنها والتفتيش عن حالها ، فلأنّه لا دليل على ثبوت هذه الوظيفة ، خلافاً لما حكي عن المبسوط(3) من اللزوم ، بل يمكن أن يقال بعدم الجواز ، فتدبّر .

  • (1) الخلاف: 5/374 مسألة 10 .
  • (2) المدوّنة الكبرى: 6/209 ، أسهل المدارك: 2/264 .
  • (3) المبسوط: 8/7 ـ 8 .


(الصفحة 114)

مسألة 8: لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها وإن صرّح بأنّه طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ، ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر ، ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبَّه عليها فلا حدّ على أحد منهما1 .

مسألة 9: يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى ، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً

1 ـ الوجه في ثبوت الحدّ في الفرضين الأوّلين تحقّق الإقرار بشرائطه بالإضافة إلى المقرّ التي من جملتها كون المقرّ به هو الزنا ، كما أنّ الوجه في عدم ثبوته بالإضافة إلى الطرف الآخر عدم نفوذ الإقرار بالنسبة إلى غير المقرّ .
كما أنّ الوجه في عدم الثبوت في الفرض الثالث عدم تعلّق الإقرار بالزنا ، بل بالوطء ، وثبوت كون المرأة غير زوجته لا يجدي في تحقّق الزنا أصلا ، والوجه في عدم ثبوت الحدّ والمهر في الفرض الرابع عدم تحقّق الإقرار بالزنا حتّى يترتّب عليه الحدّ ، وعدم ثبوت الزوجيّة والوطء حتّى يترتّب عليهما المهر ، وأمّا الفرض الأخير فالوجه في عدم ثبوت الحدّ عليها دعواها الإكراه ، أو الاشتباه ، وقد مرّ أنّها دارئة للحدّ ، وفي عدم ثبوت الحدّ عليه عدم ثبوت الزنا بالنسبة إليه ، وإقرارها لا يجدي بالإضافة إليه أصلا .

(الصفحة 115)

ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية1.

1 ـ أمّا ثبوت الزنا بالبيّنة فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموم أدلّة حجيّة البيّنة في الموضوعات الخارجيّة ـ الكتاب والسنّة المستفيضة ، كما سيأتي البحث عنهما .
وأمّا ثبوته بشهادة أربعة رجال ، فمضافاً إلى اتّفاق علماء الفريقين عليه ، يدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(1) . وكذا قوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(2) . والآيتان وإن كانتا في مورد الرمي والقذف ، إلاّ أنّ ظهورهما في ثبوت المقذوف به بأربعة شهداء ممّا لا خفاء فيه .
وأمّا قوله تعالى: { وَالَّـتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّـهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا}(3) فغير ظاهر في كون المراد بالفاحشة هو الزنا ، أو أعم منه حتّى يدلّ على ثبوته بشهادة أربعة من الرجال ، ويكون منسوخاً بآية الجلد المشهورة ، وإن قيل ذلك; لاحتمال كون المراد من الفاحشة هي المساحقة ، ويؤيّده التعرّض لخصوص النساء ، مع أنّ الزنا قد يكون من طرف المرأة ، وقد يكون من طرف الرجل ، وقد يكون من ناحيتهما ، فلو كان المراد هو الزنا لكان ينبغي التعرّض لكلّ من الرجل والمرأه كما في آية الجلد ، كما أنّ الظاهر أنّ قوله تعالى بعد ذلك: {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ

  • (1) سورة النور 24: 4 .
  • (2) سورة النور 24: 13 .
  • (3) سورة النساء 4: 15 .


(الصفحة 116)

كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً}(1) وارد في مورد اللواط ، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر ، والفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط .
وأمّا السنّة ، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية ، فلا إشكال في هذه الجهة .
وأمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة ، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت ، والمحكيّ عن المفيد(2) والعماني(3) والديلمي(4) هو العدم ، نظراً إلى ظاهر الكتاب ، وإلى صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا  يبطل دم امرىء مسلم(5) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: لا  تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود(6) . ومثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام)(7) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(8) .

  • (1) سورة النساء 4: 16 .
  • (2) المقنعة: 775 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/485 .
  • (4) المراسم: 254 ـ 255 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح1 .
  • (6 ، 7) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح29 و 30 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .


(الصفحة 117)

ولكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وثبوت الزنا بها رجماً وجلداً ، كصحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان; وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1) .
وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال: وقال عليّ (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا(2) .
وإذا كانت شهادة ثلاثة رجال وامرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى ، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية .
ورواية عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندهاإلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوزشهادة النساءفي العذرة والمنفوس ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(3) . ومقتضاها الجواز في الرجم والجلد .
ورواية أبي بصيرقال: سألته عن شهادة النساء،فقال:تجوزشهادة النساء وحدهنّ على مالايستطيع الرجال النظر (ينظرون خ ل) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .