جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 190)

مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلاّ فيجري عليه الحدّ بلا إشكال1.

واقيم عليه الحدّ قتل»(1) . ولكن في نفس الرواية شواهد على أنّ المراد هو القتل في الرابعة ، فراجع .
ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة ، أو الرابعة ، بل في الثامنة أو التاسعة ، وحيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه . كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن ، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية ، فضلا عن القتل ، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه ، والتعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلا .
نعم ، لابدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو ، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة ، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة ، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل ، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين .

1 ـ المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار ، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض(2) جعله الحجّة(3) . ويدلّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب32 ح1 .
  • (2) رياض المسائل: 10/58 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/336 .


(الصفحة 191)

عليه  أمران:
الأوّل: ظاهر الكتاب بل صريحه ، قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(1) ولكن ربّما يتوهّم(2) أنّ قوله تعالى بعد ذلك مع فصل خمس آيات: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ}(3) ناسخ للآية الاُولى ، لظهورها في تعيّن الحكم على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، ويؤيّده ما حكي في بعض التفاسير(4) عن ابن عباس من كونها منسوخة بالآية الثانية .
ولكنّ السياق يشهد بعدم كونها ناسخة لها ; لأنّ الظّاهر نزولها مع الآيات المتعدّدة الاُخرى في واقعة واحدة ودفعة واحدة ، كما يظهر بملاحظة شأن نزولها ، وهو على ما في «المجمع» ملخّصاً حاكياً له عن الباقر (عليه السلام) وجماعة من المفسّرين: أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان ، فكرهوا رجمهما ، فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم أن يسألوا النبيَّ(صلى الله عليه وآله) عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة ، فانطلق قوم . . . فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أُحصنا ما حدّهما؟ فقال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم ، فنزل جبرئيل بالرجم ، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبرئيل:

  • (1) سورة المائدة5: 42 .
  • (2) راجع الجامع لأحكام القرآن: 6/185 ، مجمع البيان: 3/325 .
  • (3) سورة المائدة: 5 / 48 ، لكن يظهر من التفاسير أنّ للعامّة قول بنسخه بقوله تعالى: {وَأَن احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} يعني الآية 49 من سورة المائدة لا الآية 48 .
  • (4) الجامع لأحكام القرآن: 6/185 ـ 186 ، الدرّ المنثور: 2/284 ـ 285 .


(الصفحة 192)

إجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله): هل تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم ، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقى على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى (عليه السلام) ، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا ، فأتاهم عبدالله بن صوريا ، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله): إنّي انشدك الله . . . هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم ـ إلى أن قال: ـ فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه ; لعدم المنافاة بين الآيتين بعد صراحة الاُولى في التخيير ، وظهور الثانية في التعيّن ، وعدم المعارضة بين النصّ والظّاهر كما هو واضح .
الأمر الثاني: وجود طائفتين من الروايات في المسألة ، يكون مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على التخيير ، لظهور إحداهما في تعيّن الحكم علىوفق الإسلام ، وظهور الثانية في تعيّن الحكم على طبق مذهبهم ومقتضى قوانينهم .
أمّا الطائفة الاُولى : فهي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانياً ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين(2) .
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال: هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت: إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين(3) .

  • (1) مجمع البيان: 3 / 320 ـ 321 ، البرهان في تفسير القرآن: 1/472 ـ 473 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 338 ، أبواب مقدّمات الحدود ب29 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 162 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب13 ح8 .


(الصفحة 193)

وأمّا الطائفة الثانية: فهي رواية إسماعيل بن أبي زياد ـ السكوني ـ عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما  أحبّوا(1) .
وما رواه في كتاب الغارات عن الحارث ، عن أبيه قال : بعث عليّ (عليه السلام) محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر ، فكتب إلى عليّ (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة ، وعن قوم زنادقة . . . فكتب إليه عليّ (عليه السلام): أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة ، وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة . . .(2) .
والظّاهر إتّحادها مع الرواية الاُولى ، بمعنى كون الكتابة مرّة واحدة ، غاية الأمر تعدّد الناقل .
وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الحمل على التخيير ; لأنّ الظهور في كليهما ظهور إطلاقيّ ، وهو موقوف على عدم وجود القرينة على التقييد ، مع أنّ الطرف الآخر صالح للمقيديّة ، فبقرينته يرفع اليد عن الظهور ويرتفع التعيّن من البين .
ويؤيّد التخيير أيضاً رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 415 ، أبواب حدّ الزنا ب50 ح1 .


(الصفحة 194)

وإن شاء تركهم(1) نظراً إلى أنّ موضوع الحكم بالتخيير فيها وإن كان مورد التحاكم والتخاصم ، إلاّ أنّ المستفاد منها ثبوت التخيير في جميع الموارد ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ظاهر عبارات الفقهاء أنّ أحد طرفي التخيير هو أن يدفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، ومرجع ذلك إلى عدم الاكتفاء بمجرّد الإعراض والترك وعدم الدخالة ، ولكنّه فسّر الدفع في محكيّ كشف اللثام بالإعراض ، قال: فإن الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا . نعم ، يجوز إذا وافقه(2) .
ويؤيّده التعبير بالإعراض في الآية الشريفة ، وبالترك في رواية أبي بصير الأخيرة .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لرفع اليد عن مثل رواية السكوني ، الظاهرة في لزوم الدفع إلى النصارى والتسليم إليهم حتّى يقضوا فيها ما يشاؤا ، ولا مجال معه لدعوى كون الدفع أمراً بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا ; لعدم إحاطتنا بمصالح الأحكام ، والفقيه تابع للدليل ، فهي اجتهاد في مقابل النصّ والفتوى ، كما في الجواهر(3) . وبمثل الرواية يفسّر الإعراض في الآية ويقال بأنّه ليس المراد منها مجرّد الترك ، بل الترك والإرجاع إلى قضاتهم ، فتدبرّ .
ثمّ إنّه يظهر من المتن الترديد في أصل الحكم بالتخيير ، حيث نسب هذا الحكم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 218 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب27 ح1 .
  • (2) كشف اللثام: 2/404 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/336 .