جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 673)

مسألة 10 : إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ، يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته ، والأحوط أن لا يكون أقلّ من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا : وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه1.

الليل . نعم ، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً(1) .
كما أنّه لا خفاء في أنّ مبدأ الأيّام هو الصلب دون الموت ، ولا وجه لتوهّم الخلاف ; بناءً على كون الصلب واقعاً في حال الحياة كما لا يخفى .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :
الاُولى : في المراد من النفي من الأرض الواقع في الآية ، ويظهر من الفقهاء في ذلك أقوال :
أحدها : ما ذكره الشيخ(قدس سره) في المبسوط ، قال في كتاب قطّاع الطريق بناءً على كون المراد بالمحارب في الآية هو قاطع الطريق : «وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ، والقتل ينحتم عليهم ، ولا يجوز العفو عنهم ، وإنّما يكون منحتماً إذا كان قصده من القتل أخذ المال ، وأمّا إن قتل رجلا لغير هذا فالقود واجب غير منحتم ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، فمتى ارتكبوا شيئاً من هذا نفوا من الأرض ، ونفيهم أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم ، فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود التي ذكرناها ـ إلى أن قال بعد أسطر :ـ

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 17.


(الصفحة 674)

وأمّا قوله تعالى : {أَوْ يُنفَواْ مِنَ الأَرْضِ}(1) معناه : إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً حتّى يجده ، ولا يدعه يقرّ في مكان ، هذا هو النفي من الأرض عندنا ، وعند قوم : المنفيّ من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقبل أن يعمل شيئاً ، والنفي عنده الحبس ، والأوّل مذهبنا(2) .
وظاهره أنّ المراد من النفي هو أن يتبع المحارب الوالي الحاكم حتّى يجده ، ويجري عليه ما يستحقّه من العقوبات الثلاثة ، وليس هو عقوبة مستقلّة في رديف سائر العقوبات ، ومن الواضح كونه خلاف ظاهر الآية ، وأنّه لا يجتمع مع كلمة «أو» الواقعة في الآية ، بل إنّما يلائم مع كلمة «الواو» .
ثانيها : ما يظهر من محكيّ الصدوق في الفقيه من أنّ المراد به هو الغرق في البحر ، حيث قال: «ينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر»(3) .
ثالثها : ما حكاه الشيخ في عبارته المتقدّمة عن قوم من أنّ المراد به الحبس .
رابعها : ما أشار إليه ابن سعيد في محكيّ الجامع ، قال : نفي من الأرض بأن يغرق على قول ، أو يحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام سنةً حتّى يتوب ، وكوتبوا أنّه منفيّ محارب فلا تئووه ولا تعاملوه ، فإن آووه قوتلوا(4) . ومرجعه إلى كون المراد هو النفي من بلاد الإسلام وإخراجه إلى بلاد الكفر .
خامسها : ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المراد من النفي من الأرض أن لا يسمح

  • (1) سورة المائدة 5: 33.
  • (2) المبسوط: 8 / 48.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 68.
  • (4) الجامع للشرائع: 241 ـ 242.


(الصفحة 675)

للمحارب بالاستقرار في مكان ، ولم يكن له مقرّ يستقرّ فيه ، نظراً إلى إطلاق الأرض في الآية الشريفة وعدم التقييد بأرض الإسلام ، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية المباركة كانت قليلة جدّاً ، ولا يمكن تقييد الأرض في الآية بها ; لأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر(1) .
سادسها : ما هو المشهور من أنّ المراد هو النفي من الأرض التي وقعت فيها المحاربة الموجبة للحدّ وإخراجه منها إلى غيرها ، ولا يلزم أن يكون الغير مشخّصاً، وهذا هو الظاهر من الآية الشريفة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الباب .
وأمّا الروايات ، فإثنتان منها ظاهرتان في النفي من بلاد الإسلام كلّها ، وهما :
موثّقة أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الإسلام كلّها ، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك(2) .
وموثّقة بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداًمن أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام(3) .
ولكنّهما ـ مضافاً إلى أنّه لا ظهور فيهما في كون المراد هو نفي المحارب ، ويمكن أن يكون المراد نفي غيره ، وإلى الإضمار في الاُولى ـ لم يعمل بهما غير ابن سعيد فيما أشار إليه في عبارته المتقدّمة ، فهما معرض عنهما لدى المشهور كما هو ظاهر .
وواحدة منها مشعرة بما ذكره الصدوق في الفقيه ، وهي :

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 323.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح7.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح6.


(الصفحة 676)

رواية عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً}(1) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثمّ يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب(2) . ولا يخفى اضطراب متن الرواية جدّاً .
وروايات ظاهرة في أنّ المراد هو ما عليه المشهور ، مثل :
رواية عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى وما حدّ نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له الرجل : فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك(4) . وقال فيها أيضاً : وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ،

  • (1) سورة المائدة: 5 / 33.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح5.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح3.


(الصفحة 677)

عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فإنّه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فإن أمّ أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل(1) .
والظاهر اتّحاد هذه الروايات ، وتردّد راويها بين كونه هو عبيدالله أو أباه الذي هو إسحاق ، ولا تكون روايات متعدّدة .
وهنا روايتان اُخريان : إحداهما: صحيحة حنّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا  يتصدّق  عليه(2).
وثانيتهما : رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله : {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ إلى قوله : ـ {أَوْ يُصَلَّبوُا} الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا  يتصدّق عليه(3) .
والظاهر أنّه ليس المراد بالروايتين كون عدم المبايعة وما في رديفه معنى النفي الواقع في الآية ، بل الظاهر كونه من آثار النفي ومترتّباً عليه بعد تحقّقه ، وعليه تكون الروايتان مؤيّدتين للروايات التي قبلهما ، الدالّة على أنّ المراد هو النفي من بلد الجناية ووقوع المحاربة إلى بلد آخر ، ويدلّ عليه أيضاً ذيل صحيحة جميل المتقدّمة في بحث التخيير والترتيب(4) ، وهو قوله : قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر آخر . وقال : إنّ عليّاً (عليه السلام) نفى رجلين من الكو فة إلى البصرة ، فإنّ ظاهرها النفي من محلّ وقوع الجناية الذي كان هو الكوفة ، وأمّا ما في الجواهر من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 541، أبواب حدّ المحارب ب4 ح8.
  • (4) تقدّمت في ص653 ـ 654.