جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 66)

مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلاّ بعد الدخول1.

1 ـ أمّا خروج الزوجين عن الإحصان بالطلاق البائن فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى خروج المطلّقة البائنة عن الزوجيّة ، وعدم ترتّب أحكامها عليه ـ قوله (عليه السلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة في المسألة السابقة: «وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن» ، لكن جريانه في الطلاق البائن الذي ليس فيه عدّة كطلاق الصغيرة ، أو اليائسة ، أو غير المدخول بها ، أو كان فيه عدّة ، ولكنّه ليس للزوج فيها حقّ الرجوع أصلا واضح ، وأمّا في طلاق الخلع الذي يكون للزوج حقّ الرجوع ، غاية الأمر بعد رجوع المرأة فيما بذلت من المهر أو غيره ، فيمكن الاستشكال فيه بعدم شمول الرواية ، لأنّ ظاهرها عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج مطلقاً ، وهو منتف في طلاق الخلع ; لثبوت الحقّ في بعض الحالات .
ويدفعه أنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج بالذات ، وهو متحقّق في طلاق الخلع ، خصوصاً بعد عدّه من أقسام الطلاق البائن ، كما صنعه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم أجمعين(1) ـ ومن هنا يظهر أنّه كما لا ينفع حقّ الرجوع للزوج في طلاق الخلع بعد رجوع الزوجة بالبذل ، كذلك لا ينفع تحقّق الرجوع خارجاً ، بل اللازم الدخول بعده ; ليتحقّق الوطء بالأهل بعد كونها زوجة جديدة ، وهذا بخلاف الطلاق الرجعي ، فإنّه لا يلزم في بقاء الإحصان معه الرجوع ، بل يكفي فيه مجرّد حقّه كما لا يخفى .

  • (1) كالحلبي في الكافي في الفقه: 306 والمحقّق في الشرائع: 3/588 والشهيد في اللمعة: 124 .


(الصفحة 67)

مسألة 13 : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصرانيّ اليهوديّة وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلاّ عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم1.

1 ـ أقول: إنّ هنا أمرين:
أحدهما: عدم اشتراط إسلام أحد الزوجين في تحقّق الإحصان بالإضافة إليه ، وإلى طرفه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة . «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»(1) ، وعموم قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدّمة أيضاً بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني وعنده ما يغنيه»(2) ـ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوك الحرّة ، والنصراني يحصن اليهوديّة ، واليهوديّة(3) يحصن النّصرانيّة(4) .
ولكنّها تعارضها صحيحته الاُخرى ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة»(5) وحيث إنّ الظاهر أنّ موردها الرجل المسلم ، واليهوديّة والنصرانيّة لا يمكن أن تكونا تحته إلاّ بنحو الإنقطاع ، فالمراد منه عدم كون المتعة موجبة لتحقّق الإحصان ، فلا تنافي الصحيحة الاُولى بوجه .

  • (1 ، 2) تقدّمت في ص54 .
  • (3) كذا في النسخة الأصلية ، والوسائل ط اسلاميّة ، ولكن في الفقيه: «واليهوديّ يحصن النصرانيّة» .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب5 ح1 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 354 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح9 .


(الصفحة 68)

مسألة 14 : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ، لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً ، وإلاّ فهو محصن1.

وكيف كان ، فلا إشكال في تحقّق الإحصان في النصراني والنصرانيّة ، واليهودي واليهوديّة ، والمختلط منهما ، ويكفي في ذلك مجرّد صحّة العقد في مذهبهم ، ولا  يشترط الصحّة عندنا ، لأنّه لكلّ قوم نكاح .
ثانيهما: عدم اشتراط الإسلام في المزنيّ بها ، فنقول: ظاهر الصحيحة الثانية لمحمّد بن مسلم الاشتراط ، ولكن رواية إسماعيل بن أبي زياد صريحة في خلافها ، حيث روى عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام)في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا(1) .
وهذه الرواية موافقة لفتوى الأصحاب ، ولأجلها تترجّح على رواية محمّد بن مسلم .

1 ـ الارتداد الفطري بالإضافة إلى الرجل يوجب خروجه عن الإحصان ; لأنّه تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه ، كالميّت ، ولا ينتظر موته ، ولا تجدي توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه ، وعليه فلا مجال للإشكال في خروجه عن الإحصان بعد بينونة زوجته منه بالكلّية .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .


(الصفحة 69)

وأمّا المرأة المرتدّة عن فطرة ، فتبين من زوجها المسلم في الحال من دون عدّة إن كانت غير مدخول بها ، ومع الدخول إن تابت قبل تمام العدّة التي هي عدة الطلاق بقيت الزوجيّة ، وإلاّ انكشف عن الإنفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد ، وعليه فيقع الكلام في أنّ مراد المتن الخروج عن الإحصان في مطلق المرتدّ الفطري وإن كانت مرأةً ، وأنّ ذكر الرجل كان بعنوان المثال; لتحقّق البينونة مطلقاً ، وإن كانت الزوجيّة قابلة للبقاء بسبب توبتها قبل تمام العدّة فيما إذا كان هناك عدّة ، أو أنّ المرأة لم يقع التعرّض لها أصلا ، ومن الممكن عدم كون ارتدادها موجباً للخروج عن الإحصان مع ثبوت العدّة ; لإمكان التوبة وبقاء الزوجية ، كما في ارتداد الرجل عن ملّة ، وإن كان يمكن الحكم بالفرق بين ما إذا كان زمام الزوجية ورفع المانع عنها بيد الرجل ، وبين ما إذا كان بيد المرأة ، نظراً إلى أنّه في الصورة الاُولى يتحقّق له التمكّن من وطئها متى ما شاء ، بخلاف الصورة الثانية التي يكون الاختيار بيد المرأة فإنّه ليس للزوج ذلك التمكّن ، ويشهد له الخروج عن الإحصان في طلاق الخلع مع كون حقّ الرجوع بالبذل للزوجة كما عرفت ، ويحتمل على بعد التفصيل بالحكم بعدم خروج المرأة عن الإحصان ; لأنّ الاختيار بيدها ، وخروج الرجل عنه; لعدم كونه بيده بوجه .
وأمّا الارتداد الملّي ، فحكمه انفساخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه يتوقّف الفسخ على إنقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلاّ انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد ، ويظهر الوجه في خروجه عن الإحصان بسببه وعدمه ، والفرق بين الرجوع في العدّة وبعدها ، وكذا بين الرجل والمرأة ممّا ذكرنا في المرتدّ الفطري .

(الصفحة 70)

مسألة 15 : يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ، وقيل: لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلاّ أن يكون عدلا ، أو لا تقبل إلاّ مع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف1.

ثمّ إنّك عرفت أنّ قوله: «وبانت منه إمرأته» في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة لا ظهور له في حصول البينونة بالارتداد ، بل الظاهر كونه تفنّناً في التعبير كما مرّ ، فلا ارتباط لها بهذا المقام .

1 ـ أمّا ثبوت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، فلثبوت العموم أو الإطلاق في أدلّة الحدّ ، من دون أن يكون هناك ما يقتضي التخصيص أو التقييد بالإضافة إلى الأعمى ، مضافاً إلى ما في الجواهر من كون الإجماع بقسميه عليه(1) .
وأمّا لو ادّعى الشبهة ففي المتن وفاقاً للمشهور قبول الادّعاء ، مع إمكان جريان الشبهة في حقّه(2) . وعن الشيخين(3) وابن البرّاج(4) وسلاّر(5) عدم القبول مطلقاً ، وعن ابن إدريس القبول مع شهادة الحال بصدقه(6) . وليس مراده هي الشهادة العلميّة ، وإلاّ لا يكون بينه وبين القول بعدم القبول مطلقاً اختلاف أصلا ، ضرورة أنّ القبول في صورة العلم بالصدق مورد لقبول الطرفين . وعن الفاضل المقداد

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 279 .
  • (2) المختصر النافع: 293 ، إرشاد الأذهان: 2/170 ، المقتصر من شرح المختصر: 399 ، غاية المرام: 4 / 313 .
  • (3) المقنعة: 783 ـ 784 ، النهاية: 698 ـ 699 .
  • (4) المهذّب: 2/524 .
  • (5) المراسم: 256 .
  • (6) السرائر: 3/447 ـ 448 .