جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

وروى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ ماعزاًإنّما فرّمن الحفيرة(1)، وطرق الروايات الدالّة على الحفر والتحديد غيرنقيّة السند ، ولكنّها كافية في إقامة السنّة(2).
والعمدة في الجواب ما عرفت من أنّ الروايات الواردة في المقام بين صحيحة وموثّقه ، ولا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة أصلا .
الجهة الثانية: في مقدار الدفن ، وقد نسب صاحب الجواهر(قدس سره) دفن الرجل إلى الحقوين والمرأة إلى الصدر ، المذكور في عبارة الشرائع إلى الأشهر بل المشهور(3) .
وعن المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم(4) . وعن المقنعة والغنية التسوية بينهما إلى الصدر(5) ، وعن المراسم: الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها(6) ، وعن الصدوق في الفقيه: أنّ المرأة التي كفّل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين (عليه السلام) حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها(7) ، وفي غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها(8) .
وفي المرسل عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، أنّه حفر للغامديّة إلى الصدر(9) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 383 ـ 384 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/347 .
  • (4) المقنع: 428 .
  • (5) المقنعة: 775 ، 780 ، غنية النزوع: 424 .
  • (6) المراسم: 254 .
  • (7) من لا يحضره الفقيه: 4/33 .
  • (8) الكافي : 7 / 187 قطعة من ح1 ، التهذيب : 10 / 11 قطعة من ح23 .
  • (9) سنن البيهقي: 8 / 221 .


(الصفحة 220)

وفي آخر عنه(صلى الله عليه وآله) ، أنّه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(1) (وهو موضع الثدي) . وفي محكيّ كشف اللثام: وقريب منه ماروي من دفن شراحة إلى منكبهاأو ثدييها(2).
ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لهذه المرسلات أصلا ، واللازم في هذه الجهة أيضاً ملاحظة النصوص المتقدّمة في الجهة الاُولى ، الدالّة على هذه الجهة أيضاً ، فنقول: مقتضى الموثّقة الاُولى اعتبار كون الدفن في المرأة إلى وسطها ، ولكنّ المراد من الوسط غير معلوم ، وأمّا الموثّقة الثانية ، فباعتبار دلالتها على كون دفن الرجل إلى حقويه لا أزيد ـ بعد الحكم باعتبار كون دفن المرأة إلى وسطها ـ تدلّ على أنّ المراد من الوسط ما يغاير الحقوين ، بل فوقهما إلى جانب الرأس ، ضرورة أنّ التستّر المرعيّ في جانب المرأة شرعاً يقتضي كون المراد من الوسط ما فوق الحقوين لا ما دونهما ، فالموثّقة الثانية تكشف المراد من الوسط في الجملة ، وتدلّ على كونه ما فوقهما ، وأمّا الصحيحة فقد عرفت اختلاف النقل فيها ، والظّاهر باعتبار أصالة عدم الزيادة ، وباعتبار الضبط والتثبّت الموجود في كتاب الوافي هو وجود كلمة «دون» في أصل الروايات ، وعليه فتكشف الصحيحة عن أنّ المراد بالوسط هو ما فوق الحقوين ، وما دون الصدر الذي هو موضع الثديين ، وعليه فينطبق ملاحظة مجموع الروايات على ما في المتن .
كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التعرّض لمقدار دفن الرجل إنّما هو في الموثّقة الثانية ، ولا معارض لها من هذه الجهة ، فلا يجوز دفنه أزيد من الحقوين كما لا يخفى .
الجهة الثالثة: في حكم الفرار من الحفيرة ، فإن كان الزنا ثابتاً بالبيّنة فحكمه

  • (1) سنن البيهقي : 8 / 221 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .


(الصفحة 221)

لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر(1) ، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع(2) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً ـ التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار .
وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان:
أحدهما: وهو الذي حكي عن المفيد(3) والحلبي(4) وسلاّر(5) وابن سعيد(6) ، بل نسب إلى الشهرة(7) ، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك .
ثانيهما: هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية(8) والوسيلة(9) ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفرّ ، قال: إن كان أقرّ على

  • (1) جواهر الكلام: 41/349 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .
  • (3) المقنعة: 780 .
  • (4) الكافي في الفقه: 407 .
  • (5) المراسم: 254 .
  • (6) الجامع للشرائع: 551 .
  • (7) الروضة البهية: 9/91 .
  • (8) النهاية: 700 .
  • (9) الوسيلة: 412 .


(الصفحة 222)

نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ(1) .
وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ومغايرته مع الإرسال بنحو «روي ، أو عن رجل» أو مثلهما ، وعليه فلا حاجة في إثبات حجّيّة الرواية إلى القول بانجبار الضعف المستند إلى الإرسال بعمل المشهور على طبقها ، كما يظهر من الجواهر .
الثاني: ما يدلّ على التفصيل بين صورة إصابة ألم الحجارة ، وبين صورة عدم الإصابة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان ثابتاً بالبيّنة أو بالإقرار ، وهو ما رواه صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ(2) .
وما رواه صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب(3).
وقد جعلهما في الوسائل روايتين ، والظّاهر أنّهما رواية واحدة كما أشرنا إلى مثله مراراً ، كما أنّ الظاهر صحّة سند الاُولى وعدم كون وساطة «غير واحد» موجبة للإرسال ، وإن كان الإرسال في المقام أيضاً لا يقدح ، لكون المرسل هو صفوان ، ومراسيله كمراسيل ابن أبي عمير .
الثالث: ما ظاهره اعتبار أمرين في عدم الردّ ، وهما ثبوت الزنا بالإقرار وإصابة ألم الحجارة ، وهي رواية الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح5 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح3 .


(الصفحة 223)

المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ ، ولا يردّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالزنا ، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمّ أخبروا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بذلك ، فقال لهم: فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه ، وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ، قال: وودّاه رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين(1) .
فإنّ قوله (عليه السلام) في الشرطية الاُولى: «إن كان هو المقرّ . . .» ظاهر في اعتبار أمرين ، ولكن يضعف اعتبار الأمر الثاني ، وهو إصابة شيء من الحجارة قوله (عليه السلام)في الشرطيّة الثانية: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة . . .» فإنّ الاقتصار فيه على مفهوم الأمر الأوّل ، المذكور في الشرطيّة الاُولى ظاهر في عدم الإتّكال على الأمر الثاني ، وكذا تعليل النبي(صلى الله عليه وآله) لتوبيخهم بقوله: «فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه» ظاهر في أنّ تمام الملاك في عدم الردّ هي مسألة الإقرار فقط ، من دون إضافة شيء ، وعلى ما ذكرنا فهذه الرواية من روايات القسم الأوّل .
وكيف كان ، فلابدّ من علاج التعارض بين الأوّلين ، والظّاهر أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الإطلاق في كلّ منهما على القيد المذكور في الآخر ، فيصير الحاصل اعتبار القيدين في عدم الرّد كما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ .
الجهة الرابعة: في الجلد ، والظّاهر أنّه لا ينفع الفرار منه ، وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ، ولا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق أدلّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .