جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 237)

الاستدلال بالآية الشريفة ، ضرورة أنّ الاستدلال للاستحباب في مقابل الوجوب بالآية الشريفة ممّا لا يستقيم .
وبعبارة اُخرى إذا كان مستند الشيخ هو ظهور الآية ، فكيف يكون كلامه موجباً لصرفها عن ظهورها ، وعليه فالظّاهر أنّ مراده هو الاحتمال الثاني ، ثمّ إنّه على تقدير كون مراده هو الاحتمال الأوّل لا مجال لرفع اليد عن الظهور بسببه ، خصوصاً بعد مخالفة جماعة في ذلك والحكم بالوجوب تبعاً لظهور الآية ، وعلى ما ذكرنا فالوجوب هو الأقوى .
ثمّ إنّه ربّما يتوهّم أنّه لا يجتمع الحكم بالوجوب هنا مع الحكم بالاستحباب بالإضافة إلى الأمرين المتقدّمين ، نظراً إلى أنّ مقتضى الحكم بالوجوب في المقام هو وجوب الإعلام والأمر بالخروج ; لأنّه مقدّمة لحضور الطائفة المفروض وجوبه .
ويدفعه أنّ الإعلام والأمر بالخروج إنّما هو بالإضافة إلى عموم الناس وأفرادهم ; ليتوفّروا على حضوره ، وهذا لا ينافي وجوب حضور الطائفة ، خصوصاً لو قيل: بأنّ أقلّ الطائفة واحد ، أو إثنان ، أو ثلاثة مثلا ، ضرورة أنّ لزوم حضور هذا المقدار لا ينافي استحباب الإعلام العمومي ، والأمر بالخروج كذلك ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد فسّر في المتن الطائفة بالثلاثة أو أكثر ، والظّاهر كون التفسير المزبور هو مقتضى مختاره ، لا أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي ، كما ربّما تحتمله العبارة على  بعد .
وقد وقع الاختلاف في المراد من الطائفة التي يجب أو يستحبّ شهودهم عذاب الزّانية والزّاني .

(الصفحة 238)

فالمحكيّ عن القواعد(1) والنافع(2) والنهاية(3) والجامع(4) ومجمع البيان(5) وظاهر التبيان(6) ، بل حكي عن إبن عبّاس(7) أنّ أقلّها واحد ، وقد استحسنه المحقّق في الشرائع(8) لما عن الفرّاء من أنّه بمعنى القطعة(9) ، ولقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(10) فإنّ الظّاهر أنّ الآية الثانية وقع موقع التعليل للحكم بالإصلاح المذكور في الآية الاُولى ، وعليه فالتعبير عن الطائفتين بالأخوين في الآية الثانية ظاهر في أنّ أقلّ الطائفتين إثنان .
ولموثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قول الله عزّ وجل: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللهِ}(11) قال: في إقامة الحدود ، وفي

  • (1) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (2) المختصر النافع: 295 .
  • (3) النهاية: 701 .
  • (4) الجامع للشرائع: 549 .
  • (5) مجمع البيان: 7/196 .
  • (6) التبيان: 7/406 .
  • (7) الجامع لأحكام القرآن: 12/166 ، الدرّ المنثور: 5/18 ، في تفسير الآية الثانية من سورة النور ، مختلف الشيعة: 10/170 .
  • (8) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (9) راجع المهذّب البارع: 5/43 ، معجم مقاييس اللّغة: 3/433 ، القاموس المحيط: 3/175 .
  • (10) سورة الحجرات49: 9 ـ 10 .
  • (11) سورة النور24: 2 .


(الصفحة 239)

قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: الطائفة واحد(1) . والعجب أنّ صاحب الجواهر(2) جعل الرواية مرسلة مع أنّه مسندة موثّقة ، والظّاهر أنّ هذه الرواية هو المراد ممّا في التبيان ومجمع البيان من رواية ذلك عن الباقر (عليه السلام) .
ويؤيّدها ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: الطائفة من واحد إلى عشرة(3) .
وقيل: إنّ أقلّ الطائفة إثنان كما عن عكرمة(4) . لقوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ . . .}(5) لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة ، والخارج إثنان أو واحد ، والاحتياط يقتضي اعتبار إثنين .
وقيل: أربعة كما عن الشافعي(6) ; لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة من كونهم أربعة.
وقيل: عشرة ، كما اختاره الشيخ(قدس سره) في الخلاف في ذيل عبارته المتقدّمة ، وقد حكاه أيضاً عن الحسن البصري ولم يذكر له وجهاً .
وقيل: إنّ أقلّها ثلاثة ، وهو محكيّ عن ابن إدريس(7) وعن الزهري وقتادة(8) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح5 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/354 .
  • (3) مستدرك الوسائل: 18 / 75 ، أبواب حدّ الزنا ب42 ح4 .
  • (4) الدرّ المنثور: 5/18 ، في تفسير الآية الثانية من سورة النور ، الجامع لأحكام القرآن: 12/166 .
  • (5) سورة التوبة9: 122 .
  • (6) الاُمّ: 6/155 ، الشرح الكبير: 10/169 ، الجامع لأحكام القرآن: 12/166 .
  • (7) السرائر: 3/454 .
  • (8) أحكام القرآن للجصّاص: 5/106 ، الجامع لأحكام القرآن: 12/166 ، الشرح الكبير 10/169 ، المغني لابن قدامة: 10/137 .


(الصفحة 240)

واختاره في المتن ، وقد استدلّ له بالعرف ، نظراً إلى مساوقة الطائفة للجماعة ، وأقلّ الجماعة ثلاثة ، وبأنّها من الطوف والإحاطة والاحتفاف ، فهي بمعنى جماعة تحفّ بالشيء كالحلقة ، وأقلّ ذلك ثلاثة ، وعن ابن فارس في المقاييس: «الطاء والواو والفاء» أصل واحد صحيح ، يدلّ على دوران الشيء على الشيء وأن يحفّ به ـ إلى أن قال:ـ فأمّا الطائفة من الناس فكأنّها جماعة تُطيف بالواحد أو بالشيء ، ولا تكاد العرب تحدّها بعدد معلوم ، إلاّ أنّ الفقهاء والمفسّرين يقولون فيها مرّة: إنّها أربعة فما فوقها . . . ويقولون: هي الثلاثة ، ولهم في ذلك كلام كثير ، والعربُ فيه على ما أعلمتك ، أنّ كلّ جماعة يمكن أن تحفَّ بشيء ، فهي عندهم طائفة ـ إلى أن قال:ـ ثمّ يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز ، فيقولون: أخذت طائفة من الثوب، أي قطعة منه، وهذا على معنى المجاز; لأنّ الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم(1).
وعن الجبائي: من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاث فقد غلط من جهة اللّغة(2) .
وعن العلاّمة في المختلف(3) وبعض آخر إحالته على العرف(4) ، ولا ريب في إقتضائه الثلاثة فصاعداً كما اعترف به بعضهم .
والتحقيق أنّه لو لم يوجد في المقام رواية معتبرة ، وكان اللازم الرجوع إلى اللّغة والعرف ، فلا ريب في إقتضائهما الثلاثة فأكثر ، لِما عرفت من أنّها من الطوف والإحاطة ، وأقلّ ما يتحقّق به ذلك ثلاثة ، ومن أنّها مساوقة للجماعة التي يكون أقلّها عند العرف هو هذا المِقدار ، وهذا لا ينافي اعتبار القطعة فيها أيضاً ; لأنّه

  • (1) معجم مقاييس اللّغة: 3/432 ـ 433 .
  • (2) التبيان: 70/360 .
  • (3) مختلف الشيعة: 9/170 .
  • (4) التنقيح الرائع: 4/344 ، الروضة البهيّة: 9/96 .

(الصفحة 241)

لا  تستعمل الطائفة إلاّ في مقام يكون هناك جماعة أشمل وأوسع منها ، وبهذا الاعتبار تكون الطّائفة قطعة من ذلك المجموع وبعضاً منه ، وعليه فاستعمالها بهذا الاعتبار في مثل القطعة من الثوب لا ينافي اعتبار الإحاطة والاحتفاف فيها أيضاً ، مضافاً إلى أنّه لم يعلم استعمالها ولو مجازاً في مثل غير القطعة من الثوب التي يكون لها احتفاف وإحاطة أيضاً ، وعلى ما ذكرنا فالظّاهر أنّه بملاحظة العرف لا مجال للمناقشة في أنّ أقلّها ثلاثة ، إلاّ أنّه لا مساغ للإغماض عن الرواية المعتبرة المفسّرة لها بالواحد ، فيصير هذا هو الأقوى .
الرابع: أنّه ينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو الأحوط ، ويدلّ عليه ما ورد في رواية أبي بصير المتقدّمة من قوله (عليه السلام): ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار(1) . وفي رواية سماعة المتقدّمة أيضاً من قوله (عليه السلام): ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار(2) .
وظاهر الروايتين لزوم كون الأحجار صغاراً ، لوقوعهما في مقام بيان كيفيّة الرجم وأحكامه ، وعليه فالفتوى بالاستحباب لعلّها بملاحظة أنّه لا يظهر من الأصحاب الفتوى بالوجوب ولو بلحاظ عدم تعرّض كثير منهم لهذه الجهة ، ولكنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى هو الوجوب .
وهل المراد من الصغار في الروايتين ما يقابل الكبير والمتوسّط ، أو ما يقابل الكبير فقط؟ قال في الجواهر: يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص(3) ، ولعلّه لذا قال في القواعد وكشف اللثام: ولا يرجم بحصى صغار جدّاً

  • (1، 2) تقدّمتا في ص225 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/355 .