جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 577)

يثبت القطع إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع1.

1 ـ المفروض في هذه المسألة ما إذا كان الإقرار بالسرقة واقعاً عن اكراه ، مثل الضرب وردّ المال الذي أقرّ بسرقته كذلك واقعاً عن إرادة واختيار ، ولم يكن هناك قرينة قطعيّة على تحقّق السرقة الموجبة للقطع ، وقد وقع الاختلاف في ثبوت القطع فيه وعدمه ، فالمحكيّ عن النهاية(1) والمهذّب(2) والجامع(3) والمختلف(4) الثبوت ، وعن الحلّي(5) وجميع من تأخّر عنه عدم الثبوت(6) ، واستدلّ للأوّل بأمرين :
الأوّل : أنّ ردّ ما أقرّ بسرقته كذلك دليل قطعيّ على تحقّق السرقة ، كما أنّ قيء المسكر دليل على شربه ، وقد تقدّم أنّه إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب والآخر بالقيء يترتّب عليه حدّ الشرب(7) .
الثاني : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ; لأنّه اعترف على العذاب(8) .
والجواب عن الأوّل : وضوح كون ردّ المال إلى صاحبه أعمّ من وقوع السرقة ; لاحتمال أن يكون أمانة عنده أو عارية لديه ، أو مثلهما من العناوين المجوّزة لأن

  • (1) النهاية: 718.
  • (2) المهذّب: 2 / 544.
  • (3) الجامع للشرائع: 561.
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 224 ـ 225 مسألة 81.
  • (5) السرائر: 3 / 490.
  • (6) قواعد الأحكام: 2 / 270، مسالك الأفهام: 14 / 516، شرائع الإسلام: 4 / 955.
  • (7) تقدّم في ص473 ـ 475.
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 497، أبواب حدّ السرقة ب7 ح1.


(الصفحة 578)

يكون المال تحت يده ، بل واحتمال أن يكون مغصوباً قد غصبه ثمّ بدا له أن يردّه إلى صاحبه ، ومجرّد وقوع الردّ عقيب الإقرار عن إكراه لا يوجب انطباق الردّ على خصوص عنوان السرقة الموجبة للقطع .
والحكم في المقيس عليه وهو القيء أيضاً على خلاف القاعدة ; لأنّ القيء وإن كان كاشفاً عن تحقّق الشرب ، إلاّ أنّه ليس كلّ شرب موضوعاً للحكم بالحدّ ; لاحتمال أن يكون واقعاً عن إكراه أو اضطرار أو نحوهما ، ولذا وقع الإشكال في التعدّي عن مورد الرواية فيما إذا قامت البيّنة على القيء وشهد كلا الشاهدين بذلك ، وإن نفينا البعد عن ذلك بملاحظة التعليل الواقع في روايته ، إلاّ أنّه لا يقتضي كون الحكم على وفق القاعدة ، كما لا يخفى .
وعن الاستدلال بالصحيحة ظهور السؤال فيها في ثبوت السرقة من الرجل ، وأنّ المكابرة إنّما هي بالإضافة إلى المال المسروق ، بمعنى امتناعه عن ردّه ، وأنّ مجيئه به إنّما يكون مسبّباً عن ضربه وإكراهه ، ففي الحقيقة يكون مورد السؤال ثبوت السرقة وتحقّق الإكراه على ردّ المال ومجيئه به ، وهذا خلاف ما هو المفروض في المقام من تعلّق الإكراه بالإقرار ، ووقوع ردّ المال عن إرادة واختيار ، ومن الواضح أنّ المراد بكلمة السرقة في الصحيحة هو المال المسروق لا عمل السرقة ، فالمكابرة راجعة إليه لا إليها ، وعليه فالسرقة مفعول به لقوله : «سرق» لا مفعول مطلق له ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الضمائر المذكورة فيها ـ قوله (عليه السلام) في الذيل : ولم يجيء بالسرقة .
وبالجملة : لا خفاء في ظهور قوله (عليه السلام) : «سرق سرقة» في تحقّق السرقة وثبوتها ، وفي أنّ المكابرة والضرب عقيبها إنّما هما راجعان إلى ردّ المال الذي ثبتت
(الصفحة 579)

سرقته لا إلى أصل السرقة . نعم ، يقع الكلام حينئذ في أنّه على هذا التقدير الذي يكون المفروض فيه ثبوت السرقة لا يبقى مجال للسؤال عن ثبوت القطع وعدمه ، وهذا بخلاف ما لو فسّرنا الرواية بالنحو الذي ذكره المستدلّ ، فإنّ السؤال حيئنذ يكون له مجال لرجوعه إلى أنّ مجيء المقرّ عن إكراه بالمال اختياراً هل يوجب ثبوت السرقة الموجبة للقطع أم لا؟
والجواب : أنّه على التقدير الذي ذكرنا يكون الوجه في السؤال ثبوت شبهة في ذهن السائل ، وهي : أنّ الضرب لردّ المال في مورد ثبوت السرقة هل يقوم مقام القطع ، بحيث يوجب عدم ترتّبه مع ثبوتها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بما يرجع إلى عدم القيام وثبوت القطع ، فللسؤال مجال .
نعم ، الإشكال إنّما هو في ذيل الرواية ، الذي وقع بصورة الاستدراك ; لأنّ المراد بالاعتراف فيه يحتمل أن يكون هو الإقرار الموجب لثبوت السرقة ، ومرجعه إلى أنّ السرقة لو ثبتت بالإقرار الاختياري لم تقطع يده ، واللازم حينئذ أن يكون المراد عدم تحتّم القطع وتعيّنه ، لا عدم جوازه ، ويحتمل أن يكون في مقابل المكابرة الواقعة في الصدر ، ومرجعه إلى ثبوت السرقة من غير طريق الإقرار ، فالمراد من الاعتراف حينئذ تصديق وقوع السرقة الثابتة .
فعلى الاحتمال الأوّل لا يظهر وجه التقييد بعدم المجيء بالسرقة ، بل عدم تعيّن القطع في صورة المجيء بها أولى لتأيّد الاعتراف بالعذاب به ، وعلى الاحتمال الثاني لا وجه للحكم بعدم القطع ولو بنحو التعيّن ، مع أنّه لا يلائم التعليل بالاعتراف بالعذاب كما لا يخفى ، ولكنّ الإشكال في الذيل لا يقدح في ظهور الصدر فيما ذكرنا ، والحكم ببطلان الاستدلال بها على ما ذكروه .

(الصفحة 580)

مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ(1) والحلّي(2)والفاضل(3) والشهيدين(4) وغيرهم(5) . بل ربّما نسب إلى الأكثر(6) ، أو لا يقطع ، كما عن النهاية(7) وكتابي الحديث(8) والقاضي(9) والتّقي(10) وابن زهرة(11) والفاضل في المختلف(12) . بل قيل : لعلّه الأشهر بين القدماء(13) . بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو

  • (1) المبسوط: 8 / 40.
  • (2) السرائر: 3 / 490.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 270، إرشاد الأذهان: 2 / 184.
  • (4) اللمعة الدمشقيّة: 171، الروضة البهيّة: 9 / 278 ـ 279، مسالك الأفهام: 14 / 517 ـ 519.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 955، الجامع للشرائع: 561.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 188.
  • (7) النهاية: 718.
  • (8) التهذيب: 10 / 126، الإستبصار: 4 / 250.
  • (9) المهذّب: 2 / 544.
  • (10) الكافي في الفقه: 412.
  • (11) غنية النزوع: 434.
  • (12) مختلف الشيعة: 9 / 225.
  • (13) رياض المسائل: 10 / 188.

(الصفحة 581)

يكون الإمام مخيّراً بين القطع والعفو كما عن الخلاف(1) وموضع آخر من النهاية(2)مدّعياً في الأول الإجماع عليه؟ وجوه وأقوال .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار وحجيّته ـ صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ . ورواه الشيخ بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عنه أيضاً(3) ، وعليه فيكون هنا روايتان وإن جعلهما في الوسائل رواية واحدة .
وربّما يقال بأنّه يؤيّدهما رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ; وذلك قول الله عزّ وجل : {وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(4) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(5) . لكن في التأييد نظر كما لا يخفى .
واستدلّ للقول الثاني بمرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن

  • (1) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 188، لكن في الخلاف: 5 / 444 مسألة 41: «إذا ثبت القطع بإعترافه، ثمّ رجع عنه سقط برجوعه، وبه قال جماعة الفقهاء».
  • (2) النهاية: 718.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح1.
  • (4) سورة التوبة 9: 112.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.