جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 208)

مسألة 11 : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ ، ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: أنّه لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد والبرد كذلك ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم الحدّ ، ولذا لا يجلد المريض والمستحاضة وصاحب القروح كما عرفت في المسألة التاسعة ـ روايات كثيرة ، مثل:
رواية هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يُضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب ، فقال: سبحان الله في هذه الساعة ، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلاّ في أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من النهار(1) .
ومرسلة أبي داود المسترق قال: مررت مع أبي عبدالله (عليه السلام) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار(2)

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة: 18 / 315 ، أبواب مقدّمات الحدود ب7 ح1 و2 .


(الصفحة 209)

وبعض الروايات الاُخر الواردة في هذا الباب .
الثاني: أنّه لا يقام في أرض العدوّ ، ويدلّ عليه رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ(1) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ(2) .
ومقتضى التعليل في هذه الرواية وأنّ الحكم يدور مدار التعليل سعةً وضيقاً ، اختصاص الحكم بصورة الخوف من الإلتحاق ، كما قيّده به المحقّق في الشرائع(3) ، وكان ينبغي للمتن أيضاً التقييد ، لأنّه في صورة العلم بالعدم لا مانع من الإقامة أصلا .
الثالث: أنّه لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه; لقوله تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}(4); ولصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال: لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة(5) .
وظاهر قوله (عليه السلام): «ولا يطعم . . .» وإن كان هو عدم الإطعام والإسقاء ومثلهما رأساً، إلاّ أنّ قوله (عليه السلام): «يوشك أن يخرج» قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه

  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 317 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318 ، أبواب مقدّمات الحدود ب10 ح2 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (5) سورة آل عمران 3: 97 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 346 ، أبواب مقدّمات الحدود ب34 ح1 .


(الصفحة 210)

في ذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه: ولو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه(1) . ولعلّه أحوط .
ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكّة ، لكن عن النهاية(2) والتهذيب(3) إلحاق حرم النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)به ، وعن الوسيلة(4) الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .

  • (1) من لا يحضره الفقيه: 2/251 .
  • (2) النهاية: 702 .
  • (3) لم نعثر عليه ، بل وجدناه في السرائر: 3/457 .
  • (4) الوسيلة: 411 .


(الصفحة 211)


المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه



مسألة 1 : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير1.

1 ـ المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد ، وممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد والرجم في الشيخ والشيخة ، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان .
والدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر ـ مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم ، وإلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل ـ الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
(الصفحة 212)

القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك(1) .
وصحيحته الاُخرى ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل(2) .
والظّاهر إتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال: تقام عليه الحدود ثمّ يقتل(3) .
وصحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعدُ(4) .
وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(5) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام)(6) .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح5 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 325 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح2 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح4 .