جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 136)

البراءَة ، لأنّ السقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل ، كما أنّه لا مجال لدعوى أولويّة سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة ، فإذا كان الثاني ساقطاً بالتوبة فالأوّل بطريق أولى ، ضرورة أنّ ذلك لا يقاوم الدليل .
نعم ، وقع الخلاف بعد الإتّفاق على عدم السقوط في أنّه هل للإمام العفو بعد قيام البيّنة كما كان له ذلك بعد الإقرار ، أم لا؟ فالمشهور على الثاني(1) والمحكيّ عن المفيد(2) والحلبيين(3) الأوّل ، حيث خيّروا الإمام بين الإقامة وعدمها .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في مسألة التوبة بعد الإقرار ، كمرسلة البرقي المشتملة على قوله (عليه السلام): إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفى وإن شاء قطع(4) . نظراً إلى ظهورها في ثبوت الفرق بين الإقرار والبيّنة مطلقاً ، من دون أن يكون لموردها ـ وهي السرقة ـ مدخليّة في ذلك أصلا . وقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول المتقدّمة أيضاً في مقام التعليل: «فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه»(5) . ومضافاً إلى الروايات الواردة في الهارب من الحفيرة(6) وأنّه إذا ثبت عليه الحدّ بالإقرار لا يردّ إليها ، وإذا ثبت بالبيّنة يردّ صاغراً ـ مرسلة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ،

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 359 .
  • (2) المقنعة: 777 .
  • (3) الكافي في الفقه: 407 ، غنية النزوع: 424 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3 .
  • (5) تقدّمت في ص110 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15  .


(الصفحة 137)

قال: إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه(1) . وقد تمسّك بها الطرفان .
أمّا المشهور فقد قالوا: بأنّ المراد بقوله (عليه السلام): «إن تاب . . . » في الشرطية الاُولى هو التوبة فيما بينه وبين الله ، وأنّه ليس عليه شيء من هذه الجهة ، بمعنى أنّ توبته مقبولة باطناً ، وأمّا بالنظر إلى الظاهر ، فإذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ تعييناً ، من دون أن يكون له العفو والاختيار ، فهو كالمرتدّ الفطري الذي تقبل توبته باطناً ، ولا تقبل ظاهراً بل يقتل .
وأمّا الآخرون ، فقد قالوا: إنّ المقابلة بين التوبة وبين الوقوع في يد الإمام تقتضي أن يكون المراد هو الوقوع من دون توبة ، فإذا تاب بعد قيام البيّنة فليس عليه شيء ، وإذا لم يتب فلا محيص عن إقامة الحدّ عليه .
والإنصاف عدم ظهور الرواية في واحد منهما ، واحتمالها لكلا الأمرين ، فلا مجال للاستدلال بها ، مضافاً إلى ضعفها بالإرسال .
نعم ، يرد على القول الثاني أنّ مقتضى التمسّك بالرواية سقوط الحدّ رأساً لا كون الإختيار بيد الإمام الذي هو المدّعى .
كما أنّ الاستدلال لثبوت العفو برواية ضريس الكناسي المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(2) مردود بما عرفت من ظهور الرواية في التفصيل في عفو غير الإمام ، وأنّه في خصوص الحدّ الذي مرتبط

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 328 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح4 .
  • (2) تقدّمت في ص109 .


(الصفحة 138)

بالناس ، دون الحدود التي لله ، وأمّا في الإمام فلا يكون فيها تعرّض بوجه .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المشهور من عدم ثبوت التخيير للإمام بوجه بعد ثبوت الزنا بقيام البيّنة .

(الصفحة 139)

القول في الحدّ


وفيه مقامان:

الأوّل في أقسامه


للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال وإن لا يبعد عدم السقوط ، وكذا يقتل من زنى بإمرأة مكرهاً لها1.

1 ـ ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة موارد:
الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب كالأمّ ، والبنت ، والاخت ، والعمّة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على من
(الصفحة 140)

زنى بذات محرم: بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة(1) . وقال في ذيل كلامه: عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره ، وبالضربة الواحدة وغيرها(2) . مع أنّ عباراتهم بين ما ظاهره أنّ حدّ الزنا بالمحارم الضربة بالسيف كالمقنع(3) ، وبين ما ظاهره أنّ الحدّ ضرب العنق ، كالمقنعة(4) والانتصار(5) وبين ما ظاهره أنّ الحدّ هو القتل ككثير من الكتب(6) .
وأمّا الروايات الواردة في المسألة ، فالتعبير فيها مختلف:
فجملة منها ظاهرة في ضرب العنق أو الرقبة:
كرواية جميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته(7) .
ورواية اُخرى لجميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين أيضاً ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته(8) .

  • (1) جواهر الكلام: 41/309 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/311 .
  • (3) المقنع: 435 .
  • (4) المقنعة: 778 .
  • (5) الإنتصار: 524 .
  • (6) كالنهاية: 692 وغنية النزوع: 421 وشرائع الإسلام: 4 / 936 وإرشاد الأذهان: 2 / 172 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح3 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح2 .