جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 150)

تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً ، وكما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط ونحو ذلك من الموارد .
وأمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا ، فقد قال في الجواهر: فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره(1) .
ويمكن المناقشة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه ، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالاضافة إلى الزاني ، والأم محرم بالنسبة إلى الإبن المتولّد من الزنا ، ضرورة أنّ الامّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها ، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام ، وبالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي ، وعدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل أصلا .
بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه ، فالمحكيّ عن الشيخ(2) والحلبي(3)وبني زهرة(4) وإدريس(5) وحمزة(6) والبرّاج(7) وسعيد(8) هو ثبوت القتل فيه ، بل في الجواهر: نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية(9)

  • (1) جواهر الكلام: 41/313 .
  • (2) النهاية: 693 .
  • (3) الكافي في الفقه: 405 .
  • (4) غنية النزوع: 421 .
  • (5) السرائر: 3/438 .
  • (6) الوسيلة: 410 .
  • (7) المهذّب: 2/519 .
  • (8) الجامع للشرائع: 550 .
  • (9) غنية النزوع: 421 .


(الصفحة 151)

الإجماع  عليه(1) .
ومستنده النصوص المتقدّمة الواردة فيمن زنى بذات محرم إن قلنا بشمول العنوان للمحارم السببيّة أيضاً ، كما نفينا البعد عنه آنفاً ، وعليه فكما يستفاد منها ثبوت أصل القتل فيه كذلك يستفاد كيفيّة القتل ، وهي الكيفيّة المعتبرة في الزنا بذات المحارم النسبيّة ، وإن لم نقل بشمول العنوان لها أيضاً ، فالمستند هي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن(2) . وقد ورد من طرق العامّة رواية عن البراء بن عازب بطرق مختلفة وألفاظ متعدّدة ، وفي إحداها قال: لقيت عمّي ومعه راية ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله(3) .
وكيف كان فيرد على المستدلّين برواية السكوني عدم انطباق فتواهم على الرواية ; لأنّ فتواهم إنّما هي بالقتل المتحقّق من أيّة وسيلة ، والرواية ظاهرة في اعتبار خصوص الرجم ، ولا مجال لدعوى التبعيض في الحجيّة ، خصوصاً بعد عدم وجود ما يدلّ على نفي الرجم ، ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّ الرواية معرض عنها ; لعدم الفتوى على طبقها ، فتبقى النصوص المتقدّمة دليلا في المسألة فتدبّر . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل .
المورد الثاني: زنا الذمّي بالمسلمة ، من دون فرق بين أن تكون مطاوعة ، أو مكرهة ، وكذا بين أن يكون الذمّي بشرائط الذمّة أو لا ، فإنّ حدّه القتل بلا خلاف

  • (1) جواهر الكلام: 41/316 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح9 .
  • (3) مسند أحمد: 6 / 419 ح18581 ، جامع المسانيد والسنن: 2/71 .


(الصفحة 152)

أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) . والدليل موثّقة حنّان بن سدير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة ، قال: يقتل(2) . فلا إشكال في أصل الحكم .
إنّما الكلام في سقوط الحدّ عنه بالإسلام ، فنقول: إن كان إسلامه للفرار عن القتل وبقصد التخلّص عن الحدّ ، فالظاهر عدم كونه مسقطاً ، ويدلّ عليه إطلاق الموثّقة وعدم الاستفصال فيها ، ويؤيّده رواية جعفر بن رزق الله قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بإمرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)وسؤاله عن ذلك ، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): يضرب حتّى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا ، فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجىء به السنّة ، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجىء به سنّة ولم ينطق به كتاب ، فبيِّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب (عليه السلام): بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}(3) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات(4) . وظاهرها كما يشهد به الاستدلال بالآية الكريمة أنّ

  • (1) جواهر الكلام: 41/313 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب36 ح1 .
  • (3) سورة غافر40: 84 ، 85 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب36 ح2 .


(الصفحة 153)

إسلامه كان للفرار عن القتل بعد ما رأى أنّه يراد أن يقام عليه الحدّ ، كما لا يخفى .
وأمّا إذا كان إسلامه لا للفرار عن القتل ، بل كان حقيقة ، فقد احتمل في محكيّ كشف اللثام سقوط الحدّ عنه ; لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله(1) وللاحتياط في الدماء ، وزاد فيه قوله: وحينئذ يسقط عنه الحدّ رأساً ولا ينتقل إلى الجلد للأصل(2) .
لكن في محكي الرياض: «هو ضعيف في الغاية ، لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة ، وأضعف منه قوله فيما بعد: وحينئذ يسقط عنه الحدّ إلى آخره ، لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة ، وغاية الإسلام أن يكون توبة»(3) .
وفي الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامّة والخاصّة ، بل لا حاصل لقوله: «وأضعف منه» إلى آخره ، ضرورة أنّه المتّجه مع فرض سقوط الحدّ عنه للأصل وغيره ، والقياس على التوبة ليس من مذهبنا ، مع ظهور الفرق بينهما ، على أنّه لا يقتضي ثبوت الجلد كما هو واضح»(4) .
أقول: العمدة في هذه المسألة هو حديث الجبّ ، لأنّه على تقدير ثبوته يكون مفاده السقوط ، ويكون حاكماً على الموثّقة المزبورة ، وغير مناف لرواية جعفر بن

  • (1) تفسير القمّي: 2/27 ، مسند أحمد: 6/232 ح17792 وص243 ح17829 ، السيرة الحلبية: 3/37 ، مجمع البحرين: 1 / 264 ، مادّة «جبب» .
  • (2) كشف اللثام: 2/398 .
  • (3) رياض المسائل: 10/41 ـ 42 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/315 .


(الصفحة 154)

رزق الله ; لعدم دلالتها على عدم السقوط في هذا الفرض ، بل غايتها الإشعار الذي لا حجيّة فيه ، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة جعفر أصلا ، ولكنّه ربّما يقال: إنّ حديث الجبّ لم يثبت من طرقنا ، وإنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة ، أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة ، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك ، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم .
ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّه مرويّ في بعض كتب علمائنا الأخيار ، ففي تفسير نور الثقلين نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَْرْضِ يَنْبُوعاً}(1) ذكر نزولها في شأن عبدالله بن أبي اميّة أخي أمّ سلمة زوجة الرسول(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه بعد امتناع الرسول عن قبول إسلامه معلّلاً بأنّه كذّب الرسول تكذيباً لم يكذّبه أحد من الناس; لأنّه الذي قال: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ . . .} قالت أمّ سلمة لرسول الله(صلى الله عليه وآله): بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألم تقل إنّ الإسلام يجبُّ ما قبله؟ قال: نعم ، فقبل رسول الله(صلى الله عليه وآله)إسلامه(2)ـ أنّ الظّاهر اعتماد الفريقين على هذا الحديث ، والاستدلال به في الموارد المختلفة ، ولا حاجة في ما يراد سقوطه بالإسلام إلى دلالة رواية أو قيام سيرة ؟
وأمّا دعوى كون المشهور بين الفقهاء عدم السقوط ، فيدفعها عدم تعرّض كثير منهم لفرض الإسلام في المسألة . نعم ، لا ينبغي إنكار أنّ المشهور بين المتعرّضين هو العدم ، على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم ، وعلى ما ذكرنا فلا تبعد دعوى

  • (1) سورة الإسراء 17: 90 .
  • (2) تفسير القمّي: 2 / 26 ـ 27 ، تفسير نور الثقلين: 3/226 .