جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 167)

مسألة 2 : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان ، لا يبعد ثبوت الرجم عليه ، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى1.

بهذا النحو جمعاً مقبولاً عند العرف ، ومخرجاً لهما عن فرض التعارض ، فلا مجال لإعمال قواعد هذا الباب ، والرجوع إلى المرجّحات التي منها المخالفة للعامّة ، الموجودة في الطائفة الثانية ، وحمل الأُخرى على التقيّة ، فإنّ الرجوع إليها فرع ثبوت التّعارض ، وهو متوقّف على عدم امكان الجمع من حيث الدلالة ، فقد ظهر أنّ مقتضى القواعد على أيّ نحو كانت الطائفة الثالثة هو التفصيل ، كما اختاره في المتن .

1 ـ أمّا الفرع الأوّل: وهو زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فقد حكي عن نهاية الشيخ(1) وجامع ابن سعيد(2) ثبوت الجلد فقط ، واختاره المحقّق في الشرائع(3) . وفي محكي الروضة(4) دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقها(5) . والمحكيّ عن الحلبي(6) وابني زهرة(7)

  • (1) النهاية: 696 .
  • (2) الجامع للشرائع: 552 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/937 .
  • (4) الروضة البهية: 9/102 ـ 103 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/320 .
  • (6) الكافي في الفقه: 405 .
  • (7) غُنية النزوع: 424.


(الصفحة 168)

وإدريس(1) هو وجوب الرجم .
وما لابدّ من ملاحظته في المقام اُمور:
الأوّل: إطلاقات أدلّة الرجم في مورد الإحصان ، فإنّ مقتضاها ثبوت الرجم في المقام ; لكونها واردة في مقام البيان ، ولم يقع فيها التقييد بوجه .
الثاني: موثّقة أبي مريم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بإمرأة ، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ(2) .
وهل المراد بإقامة الحدّ على المرأة في الفرض الأوّل ، وعلى الرجل في الفرض الثاني هو مطلق الحدّ القابل للإنطباق على الرجم في مورد الإحصان ، وعلى الجلد في غيره ، كما يظهر من الجواهر(3) ؟ أو أنّ المراد بالإقامة في الفرضين هو إقامة حدّ الجلد فقط؟ والشاهد له ظهور الحدّ في قوله (عليه السلام): «دون الحدّ» في خصوص الجلد ; لعدم تصوّر عنوان الدون بالإضافة إلى الرجم ، فمقتضى وحدة السياق كون المراد بالحدّ في الفرضين هو الجلد أيضاً ، وعليه فتدلّ الموثّقة على عدم ثبوت الرجم في الفرضين المذكورين فيها .
الثالث: صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بإمرأة ، قال: يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملا ، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم; لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان

  • (1) السرائر: 3/443 ـ 444 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 362 . أبواب حدّ الزنا ب9 ح2 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/321 .


(الصفحة 169)

مدركاً  رجمت(1) .
ولا إشكال في دلالتها بالصّراحة على عدم ثبوت الرجم في المحصنة إذا زنى بها غلام صغير ، وأمّا عدم ثبوته في المحصن إذا زنا بصغيرة فربّما يقال: بدلالة عموم التعليل الوارد فيها عليه ، فإنّ المستفاد منه عرفاً اعتبار البلوغ في الطرف الآخر للزنا المقرون بالإحصان ، ولكنّ الظّاهر اختصاص التعليل بمورد الرواية ; لوجود الفرق بينه وبين عكسه ; لأنّ الصبيّ غير المدرك لا يتحقّق منه النكاح الموجب لحصول اللذة للزانية كاملة ، بخلاف الزنا بالصبية ، ولكن مع دلالة الموثّقة على الفرضين بناءً على ما استفدنا منها لا يكون البحث في عموم التعليل بمهمّ ، كما هو ظاهر .
الرابع: المرسلة المحكيّة عن السرائر قال: قد روي أنّه إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم ، وكذا المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ . وقال أيضاً: روي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً ، وكان عليه جلد مائة ، وليس على المجنونة شيء بحال(2) .
وقد ادّعي أنّها مجبورة بالشهرة الظاهرة والمحكية(3) . ولكنّ الظاهر كما في الجواهر(4) عدم تحقّق الشهرة ، ولذا لم يفت ابن إدريس نفسه على طبق المرسلة على ما حكي .
الخامس: الوجوه الاعتبارية التي لا مجال لشيء منها ، كالأصل ، ونقص الحرمة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 362 . أبواب حدّ الزنا ب9 ح1 .
  • (2) السرائر: 3/444 .
  • (3) رياض المسائل: 10/47 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/322 .


(الصفحة 170)

الثالث: الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، كانت محصنة

أو لا ، فيهما بالنسبة إلى الكاملة ، ولذا لم يحدّ قاذفهما ، ونقص الّلذة في الصغيرة ، وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ ، وعدم القول بالفصل بين المحصنة إذا زنى بها صبيّ وبين المقام ، بمعنى أنّ كلّ من قال بعدم الرجم فيها قال به أيضاً هنا ، وكلّ من قال بثبوته عليها قال بثبوته هنا ، ومن الواضح بطلان هذه الوجوه وعدم صلاحيّتها للمقاومة في مقابل الإطلاقات ، كما لا يخفى .
وقد انقدح من ملاحظة ما ذكرنا أنّه لابدّ في هذا الفرع من التفصيل بين زنا المحصن بالصغيرة وبين زناه بالمجنونة ، بالقول بثبوت الرجم في الثاني دون الأوّل ; لعدم نهوض شيء في الثاني في مقابل الإطلاقات المذكورة في الأمر الأوّل ، وقد عرفت أنّ المرسلة غير منجبرة .
وأمّا الفرع الثاني: فلا إشكال في ثبوت الرجم فيه ; لعدم وجود دليل على العدم ولو كان مرسلا ، بل ولا خلاف إلاّ ما يحكى عن يحيى بن سعيد(1) من المساواة بين الصبيّ والمجنون في عدم الرجم . قال في الجواهر: وهو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم(2) . وقد مرّ منا ثبوت الرجم في عكس هذا الفرض أيضاً .
ثمّ إنّك عرفت سابقاً عدم ثبوت الحدّ على المجنون(3) ، فلا وجه لإعادة البحث فيه أصلا .

  • (1) الجامع للشرائع: 552 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/322 .
  • (3) في ص22 ـ 25 .


(الصفحة 171)

وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت1.

1 ـ حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة:
الأوّل: الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلا ، وقد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد والتغريب والجزّ ، وبأنّ مورده البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وجعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب ، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين: أحدهما: غير البكر ، وهو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً ، وحدَّه الجلد خاصّة ، والثاني: البكر أو المملَّك ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وحدّه الجمع بين الاُمور الثلاثة المذكورة ، وعليه ففي غير المحصن حدّان .
ويظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية(1) وابني زهرة(2) وسعيد(3)والكيدري(4) . بل هو ظاهر الصدوق(5) والمفيد(6) وسلاّر(7) وابن حمزة(8) . وعن العلاّمة في التحرير(9) دعوى الشهرة عليه ، واختاره فيه وفي المختلف(10) وولده في

  • (1) النهاية: 694 .
  • (2) غُنية النزوع: 424 .
  • (3) الجامع للشرائع: 550 .
  • (4) إصباح الشيعة: 514 .
  • (5) المقنع: 428 ، 431 .
  • (6) المقنعة: 775 ، 780 .
  • (7) المراسم: 255 .
  • (8) الوسيلة: 411 .
  • (9) تحرير الأحكام: 2/222 .
  • (10) مختلف الشيعة: 9/149 ـ 151 مسألة 9 .