جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

القول في الحدّ


وفيه مقامان:

الأوّل في أقسامه


للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال وإن لا يبعد عدم السقوط ، وكذا يقتل من زنى بإمرأة مكرهاً لها1.

1 ـ ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة موارد:
الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب كالأمّ ، والبنت ، والاخت ، والعمّة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على من
(الصفحة 140)

زنى بذات محرم: بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة(1) . وقال في ذيل كلامه: عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره ، وبالضربة الواحدة وغيرها(2) . مع أنّ عباراتهم بين ما ظاهره أنّ حدّ الزنا بالمحارم الضربة بالسيف كالمقنع(3) ، وبين ما ظاهره أنّ الحدّ ضرب العنق ، كالمقنعة(4) والانتصار(5) وبين ما ظاهره أنّ الحدّ هو القتل ككثير من الكتب(6) .
وأمّا الروايات الواردة في المسألة ، فالتعبير فيها مختلف:
فجملة منها ظاهرة في ضرب العنق أو الرقبة:
كرواية جميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته(7) .
ورواية اُخرى لجميل بن درّاج ، التي رواها عنه الحكم بن مسكين أيضاً ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته(8) .

  • (1) جواهر الكلام: 41/309 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/311 .
  • (3) المقنع: 435 .
  • (4) المقنعة: 778 .
  • (5) الإنتصار: 524 .
  • (6) كالنهاية: 692 وغنية النزوع: 421 وشرائع الإسلام: 4 / 936 وإرشاد الأذهان: 2 / 172 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح3 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح2 .


(الصفحة 141)

ورواية ثالثة له أيضاً ، رواها عنه الحكم كذلك ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم ـ قال: تضرب عنقه ، أو قال: رقبته(1) .
ورواية رابعة له أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تضرب عنقه ، أو قال: رقبته(2) .
ومن الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج ، وإن جعلها في الوسائل أربع روايات ، ونقلها في باب واحد بصورة التعدّد .
وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه :
كصحيحة أبي أيّوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه(3) .
ورواية ابن بكير ، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب بالسيف . قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك(4) .
ورواية عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح7 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح5 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح6 .


(الصفحة 142)

والظاهر أيضاً اتّحاد هذه الروايات الثلاثة ، وأنّ رواية ابن بكير ، عن أحدهما (عليهما السلام)في الصحيحة الاُولى كانت مع الواسطة ، وأنّ التعبير عن أبي عبدالله (عليه السلام)بأحدهما ، كان مستنداً إلى اشتباه الراوي عن ابن بكير .
وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، مع تفريع صورة بقاء الحياة عليه .
كمرسلة محمّد بن عبدالله بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف ، قلت: فإنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت(1) .
ورواية عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في الرجل يقع على أخته ، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلِّد في السجن حتّى يموت(2) .
ورواية دالّة على اشتراك المقام مع الزنا العادي في مقدار الحدّ ، وهي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً(3) .
وقد حمل الشيخ الطوسي(قدس سره) هذه الرواية على التخيير ، فقال: لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه(4) .
ولكنّ الظّاهر أنّه لا مجال لهذا الحمل ; لعدم اختصاص مورد الرواية بصورة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح10 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب19 ح8 .
  • (4) التهذيب: 10/23 ـ 24 ، الإستبصار: 4/208 ـ 209 .


(الصفحة 143)

الإحصان الذي يكون حكمه الرجم ، بل يعمّ صورة عدم الإحصان التي يكون حكمها الجلد ، مع أنّه لا شاهد على هذا الحمل أصلا .
والحقّ أنّ الرواية معرض عنها ; لعدم تحقّق الفتوى على طبقها ، وكون ملاحظة كلمات الأصحاب وفتاويهم موجبة للقطع بكون الزنا بذات المحرم حدّه أشدّ من الزنا العادي ، ولا يقتصر في الفرق على مجرّد كونه أعظم ذنباً ، كما تدلّ عليه الرواية .
وأمّا رواية محمّد بن عبدالله بن مهران ، فهي مضافاً إلى كونها مرسلة من جهتين تكون ضعيفة بمحمّد أيضاً ; لأنّه غال كذّاب ، كما أنّ رواية عامر بن السمط مخدوشة من جهة عدم توثيقه; لأنّ غاية ما قيل في حقّه: إنّه يروي عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ، وأنّ صفوان بن مهران يروي عنه من دون إشعار بوثاقته أصلا .
فلم يبق إلاّ الطائفتان الاوّلتان ، ولا تعارض بينهما أصلا ; لأنّ ما تدلّ على اعتبار وقوع الضرب بالعنق أو الرقبة ناظرة إلى ما تدلّ على أنّ الحدّ هو الضرب بالسيف ، فيصير مفاد المجموع لزوم إيقاع الضربة بالسيف على العنق ، وبعد ذلك يقع الكلام في المراد من هذا المعنى ، وفيه وجوه بل أقوال ثلاثة :
أحدها: ما يظهر من الجواهر من كون المراد من ذلك مجرّد القتل ، سواء كان بضرب السيف أو غيره ، وبالضربة الواحدة أو غيرها ، نظراً إلى أنّ المنساق من ضرب العنق هو القتل(1) .
ويؤيّده ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه

  • (1) جواهر الكلام: 41/311 .