جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 692)

وصحيحة أبان ـ على رواية الصدوق ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصرانيّ أو مسلمين ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام(1) .
وهذه الرواية قرينة على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) في الرواية الاُولى : «إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً» ليس إلاّ ما يقابل كونهما نصرانيّين ، لا ما يقابل كونهما مسلمين ، وعليه فمفاد الروايتين أنّه مع إسلام الأبوين أو أحدهما حيث يكون الصبيّ محكوماً بالإسلام تبعاً ، فإذا اختار في ذلك الحال أي قبل البلوغ النصرانيّة والشرك فاللازم أن لا يترك ، بل يضرب ; لأجل كونه محكوماً بالإسلام ، وليس المراد بقوله : «إذا شبّ» البلوغ ، وإلاّ لا يجتمع مع التعبير بالصبي .
ثمّ إنّ قوله في الرواية الثانية : «أو مسلمين» لا ينطبق على قواعد العربيّة ، ويحتمل قويّاً أنّه كان في الأصل أو كانا مسلمين ، أو بين مسلمين ، ومثلهما ، وبالجملة ، فهذا الدليل الثاني تامّ صالح للحكم بالتبعيّة في الإسلام إذا كان أحد الأبوين مسلماً .
الجهة الثانية : في حكم المرتدّ الفطري إذا كان رجلا ، فالمشهور أنّه لا تقبل توبته ، بل يجب قتله ، وعن الإسكافي أنّه يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل(2) . وحكي عن بعض التفصيل في قبول التوبة بين الباطن والظاهر ، فتقبل على الأوّل دون الثاني(3) ، وفي تفسير الباطن والظاهر احتمالات :
أحدها : أن يكون المراد بالباطن العقاب في الآخرة بالإضافة إلى الكفر

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 546، أبواب حدّ المرتد ب2 ح2.
  • (2) لم نعثر عليه في المختلف، نعم حكي عنه في مسالك الأفهام: 15 / 24.
  • (3) الروضة البهيّة: 8 / 30 وج9 / 337.


(الصفحة 693)

والارتداد الذي صدر منه ، وبالظاهر هو كلّ ما يرتبط به في الدنيا من النجاسة وبطلان العبادة وغيرهما ، فالتوبة لا تأثير لها في رفع الحكم بالنجاسة الثابتة بسبب الارتداد والكفر ، ولا في الحكم بصحّة عباداته .
وربّما يستشكل في ذلك بأنّه بعد التوبة إن قلنا بثبوت التكاليف العبادية بالإضافة إليه ، فاللازم أن يكون مكلّفاً بما لا يكون قادراً عليه ، وإن قلنا بسقوطه ، فاللازم الالتزام بعدم كون البالغ العاقل مكلّفاً ، ولا مجال للالتزام به أصلا ، مضافاً إلى أنّه أفتى غير واحد في بحث القضاء من الصلاة بأنّ المرتدّ يقضي زمان ردّته وإن كان عن فطرة(1) ، بل حكي غير واحد الإجماع عليه(2) ، بل في ناصريّات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك(3) ، وهو لا يتمّ إلاّ على قبول توبته .
وإلى أنّ قوله تعالى : {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(4)ظاهرٌ في أنّ من لم يمت كذلك لا يكون له الجزاء المذكور فيه ، وظاهر أنّ الارتداد في الآية مطلق يشمل الفطري أيضاً .
ولكنّه أجاب صاحب الجواهر(قدس سره) عن الإشكال بما يرجع إلى أنّه يمكن الالتزام بثبوت التكليف ، وعدم القدرة لا يقدح بعد كونه بسوء الاختيار ، خصوصاً بعد إطّلاعه عليه قبلا ، ويمكن الالتزام بسقوط التكليف باعتبار أنّ الشّارع نزّله منزلة

  • (1) المبسوط: 1 / 126، السرائر: 1 / 277، المختصر النافع: 73، إصباح الشيعة: 100، اللمعة الدمشقيّة: 19، مسالك الأفهام: 1 / 301.
  • (2) غنية النزوع: 99، الخلاف: 1 / 443 مسألة 190.
  • (3) الناصريّات: 252.
  • (4) سورة البقرة 2: 217.


(الصفحة 694)

الميّت ; ولذا حكم باعتداد زوجته عدّة الوفاة ، وبأنّه تقسّم أمواله بين ورثته .
وأجاب عن التأييد الأوّل بأنّ الإجماع على قضاء زمان الردّة ولو عن فطرة إنّما هو في مقام بيان أنّ الكفر الارتدادي لا يسقط القضاء لو تعقّبه الإسلام ، بخلاف الكفر الأصليّ ، ويكفي في المثال للفطري المرأة التي تقبل توبتها ولو كانت عن فطرة .
وذكر في أواخر كلامه : أنّ العمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في غير واحد من النصوص ، وما جاء من عموم التوبة وهو ـ أي الترجيح ـ إن لم يكن للأوّل للشهرة المحكيّة وغيرها ، فلا أقلّ من الشكّ ، والأصل يقتضي عدم القبول(1) .
ويرد عليه أنّ الالتزام بسقوط التكليف ـ مضافاً إلى أنّه بعيد عن مذاق الشرع وخارج عن طريق الفقه ـ ممّا لم يدلّ عليه دليل ، والحكم باعتداد الزوجة وتقسيم أمواله لا دلالة له على تنزيله منزلة الميّت مطلقاً ، بحيث لا يكون صالحاً للإرث بعد التوبة من الميّت المسلم ، ولجواز المعاملة معه وغيرهما ، فالظاهر ثبوت التكليف والالتزام بعدم القدرة على الإطاعة ، وإن كان منشؤه الارتداد الذي هو أمر إختياريّ له ، لا يناسب ما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة ، كما لا يخفى .
وأمّا الحكم بقضاء زمان الردّة ، فلو كان مختصّاً بالمرأة في المرتدّ الفطري ; لكان اللازم التنبيه عليه والإشارة به ، وليس في كلامهم من هذه الجهة عين ولا أثر ، مع أنّه لم يتصدّ للجواب عن الآية الظاهرة في ترتّب الحبط المذكور فيها على الارتداد الباقي إلى الموت ولم يتعقّبه توبة .
وأمّا ما أفاده أخيراً ، فيرد عليه ظهور النصوص في كون عدم الاستتابة إنّما هو

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 606 ـ 608.


(الصفحة 695)

بلحاظ القتل فقط ، أو مع انضمام البينونة والاعتداد وتقسيم الأموال ، ويدلّ عليه وقوع التعبير بالاستتابة في أكثر النصوص ، وذكر القتل بعد النهي عنها ، كما في صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة ومثلها ، وظاهره بعد إلغاء خصوصيّة الاستتابة وإسراء الحكم إلى التوبة ولو من دون استتابة ، أنّ المراد عدم القبول بالإضافة إليه .
نعم ، ذكر في رواية واحدة نفي التوبة له ، وهي : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد(صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده(1) .
وظاهرها ولو بقرينة سائر الروايات عدم القبول بالإضافة إلى الأحكام المذكورة فيها ، لا بالنسبة إلى جميع الأحكام ، ولو شكّ في ذلك فمقتضى لزوم الرجوع إلى المطلق فيما إذا شكّ في سعة دائرة التقييد وضيقها الحكم بقبول التوبة ، لا الرجوع إلى استصحاب العدم كما أفاده(قدس سره)
وعلى ماذكرنا من قبول توبته يحكم بطهارة بدنهوصحّة عباداتهوجواز التزويج بالمسلمة ، ولو كانت هي امرأته بعد الاعتداد ، بل في أثناء العدّة على احتمال كالمطلّقة بائناً، قد حكي التصريح به عن ثاني الشهيدين(2) وإن كان هو محلّ إشكال.
كما أنّه لا ينتقل إلى ورثته ما يملكه بعد التوبة ، سواء كان بأسباب اختياريّة أو قهرية ، بل يمكن أن يقال بأنّه يملك ، ولا ينتقل إلى ورثته ما يتعلّق به بعد الارتداد ، فإذا اكتسب واتّجر بعده واستفاد يصير مالكاً ولا ينتقل إلى الورثة ; لأنّ ما تقدّم من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 544، أبواب حدّ المرتد ب1 ح2.
  • (2) الروضة البهيّة: 9 / 338، مسالك الأفهام: 15 / 35.


(الصفحة 696)

النصوص غاية مفاده انتقال الأموال التي هي ملك له في حال حدوث الارتداد ، وأمّا ما يملكه في زمان الارتداد فلا دلالة للنصوص على انتقاله أيضاً ، وقد عرفت في مقام الإشكال على صاحب الجواهر أنّه لا يستفاد من الروايات أنّ المرتدّ الفطري منزّل منزلة الميّت في جميع الأحكام والآثار ، بحيث لم يكن صالحاً للمالكيّة ولا للوارثيّة ولا لمثلهما .
ثمّ إنّ ظاهر المتن هنا عدم قبول توبة المرتدّ ظاهراً مطلقاً ، مع أنّ المذكور في المتن في كتاب الإرث هذه العبارة : «نعم ، تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام ، فيطهر بدنه ، وتصحّ عباداته ، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة ، والقهريّة كالإرث ، ويجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة»(1) .
وظاهره المنافاة ، إلاّ أن يقال : بأنّ معنى عدم قبول التوبة ظاهراً هو عدم قبولها في خصوص الأحكام المذكورة في الروايات ، كالقتل والبينونة والتقسيم ، ومعنى قبول التوبة واقعاً هو قبولها بالإضافة إلى سائر الأحكام التي أشرنا إلى كثير منها بضميمة رفع العقوبة الاُخروية المترتّبة على الارتداد ، وعليه فيحصل الاحتمال الثاني في تفسير الباطن والظاهر .
واحتمل صاحب الجواهر أن يكون هذا هو المراد من التفصيل بين الظاهر والباطن(2) لا الاحتمال الأوّل الذي ذكرناه ، ولا الاحتمال الثالث ، وهو أن يكون المراد به قبول التوبة بالنسبة إليه خاصّة دون من يباشره .

  • (1) تحرير الوسيلة: 2 / 329 مسألة 10.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 605 ـ 606.