جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 294)

منهما بالغاً عاقلا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ واُدِّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدَّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ أُدِّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وأُدِّب الصبيّ ، ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط ذمّي بذمّي قيل: كان الإمام(عليه السلام) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الفرع الأوّل: فيما لو وطئ فأوقب مع كون كلّ منهما بالغاً عاقلا مختاراً ، وبعد وضوح كون الحكم فيه ثبوت القتل بنحو الإجمال لقيام الإجماع المسلَّم ، ووجود الروايات المستفيضة التي يأتي التعرّض لأكثرها نقول:
إنّ ما يمكن أن يقع البحث فيه هو استواء المحصن وغيره وعدمه ، كما في باب الزنا ، وذلك إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفاعل ، لا الأعمّ منه ومن المفعول ، فإنّه لا خلاف فيه نصّاً وفتوىً في الاستواء وعدم الفرق بين المحصن وغيره ، وسيأتي البحث فيه ،وأمّا الفاعل فبالنظر إلى الفتاوى حكي الاتّفاق على عدم الفرق ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد(1) . لكن حكي عن موضع من المقنع(2) ، ونسب صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين الخلاف(3) ،

  • (1) منها: الإنتصار: 510 ـ 511 وغنية النزوع: 426 .
  • (2) المقنع: 437 .
  • (3) رياض المسائل: 10/93 .


(الصفحة 295)

واختاره بعض الأعلام في هذه الأزمنة(1) ، ويظهر من نسبة المحقّق في الشرائع القول الأوّل إلى الأشهر(2) وجود شهرة في هذا القول أيضاً .
وأمّا بلحاظ الروايات فنقول: إنّها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: ما ظاهره ثبوت القتل مطلقاً من دون فرق بين المحصن وغيره وهي كثيرة:
منها: صحيحة مالك بن عطيّة المفصّلة ، المتقدّمة آنفاً ، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) وأقرّ بالإيقاب على الغلام أربع مرّات ، الدالّة على أنّه (عليه السلام) حكم فيه بما حكم فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) من القتل بإحدى الكيفيّات الثلاثة المذكورة فيها(3) ، فإنّها تدلّ بلحاظ ترك الاستفصال على عدم الفرق بين المحصن وغيره .
ومنها: رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل ، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك(4) .
ومنها: رواية سيف التمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البيّنة ، فقال: يا قنبر النطع والسيف ، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ، ووضع الغلام على وجهه ، ثمّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعاً ، الحديث(5) .

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1/230 ـ 232 مسألة 181 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 419 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح2 .


(الصفحة 296)

ومنها: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ماتركت يريد بها مقتله، والدّاعم عليه يحرق بالنار(1).
ويلحق بهذه الطائفة ما تدلّ على الرجم مطلقاً ، وهي رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(2) فإنّ مقتضاها أنّ ثبوت الرجم مرّة في مطلق اللوطي إنّما هو لعدم إمكان التعدّد ، لا لعدم الاستحقاق .
الطائفة الثانية: ما ظاهره التفصيل والحكم بعدم ثبوت القتل أو الرجم في غير المحصن واختصاص الحكم بالثبوت بالمحصن ، وهذه الطائفة بين ما عبّر فيه بالقتل من دون التعرّض لكيفيّته ، مثل:
رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا ، قال: عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد . قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن(3) .
وما عبّر فيه بأنّ الحدّ في اللواط هو الحدّ في الزنا مثل:
رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الملوط حدّه حدّ الزاني(4) .
ولكن إستفادة حكم الفاعل مبنيّة على دلالتها على حكم اللاطي بالأولويّة ، نظراً إلى أنّ اللواط في الملوط أشدّ قبحاً منه في اللاطي ، فإذا لم يرجم الملوط

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح4 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح1 .


(الصفحة 297)

غير المحصن فاللاطي بطريق أولى ، أو على كون الرواية مطابقة لما في الجواهر ، حيث نقلها هكذا: اللواط حدّه حدّ الزاني(1) .
والأوّل ممنوع ; لأنّ الإحصان في جانب المفعول لا يرتبط بعمله أصلا ، بخلافه في ناحية الفاعل ، للفرق بين المحصن وغيره فيما يرتبط بعمله ، كما لا يخفى .
والثاني أيضاً كذلك ، لأنّه ـ مضافاً إلى كون نقل الرواية في الكتب المعدّة له(2)مخالفاً لما في الجواهر ـ يكون مقتضى هذا النقل أن يعبّر بكون اللواط حدّه حدّ الزنا ، لا الزاني كما هو ظاهر .
وما عبّر فيه بالرجم مثل:
رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال: إن كان قد أحصن رجم وإلاّ جلد(3) .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ(4) .
ورواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، إن كان محصناً رجم ، وإن كان عزباً جلد مائة ، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً(5) .
ورواية يزيد بن عبدالملك قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ الرجم على الناكح

  • (1) جواهر الكلام: 41/380 .
  • (2) الكافي: 7/200 ح8، التهذيب: 10/55 ح202، الإستبصار: 4/221 ح826.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح3 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح6 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح7 .


(الصفحة 298)

والمنكوح ذكراً كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن(1) .
ورواية ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً(2) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3) .
ومقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الاُولى وموجبة لاختصاصها بالمحصن ، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد ، وفي الجواهر بعد ذكر الروايات ودعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال: فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً وآخر دلالة ـ إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء ، المعلوم عدم عامل به إلاّ ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه(4) عليه ، وصريح المقنع(5) ـ على التقيّة أو طرحها(6) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات واعتبار جلّها من حيث السند ـ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح8 .
  • (2) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح7 .
  • (4) من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح5047 .
  • (5) المقنع: 437 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/380 ـ 381 .