جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 709)

مسألة 5 : إذا تكرّر الإرتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط 1.

الفطري إنّما يقول بذلك لأجل أنّه يرى أنّ المقام من مصاديق المرتدّ الفطري ، ونحن لا نقول بذلك ، فاللازم الالتزام بإجراء حكم المرتدّ الملّي عليه من جهة الاستتابة والقتل بعد عدم القبول .
ويدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال عليّ (عليه السلام) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث(1) .
بناءً على عدم اختصاص قوله (عليه السلام) : «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» بما إذا كان إسلامه بعد وجود الولد وولادته، بل يشمل ما إذا كان إسلامه في حال انعقاد نطفته، فإنّه أيضاً يجرّ الولد إلى الإسلام ، كما أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : «دعي إلى الإسلام» هو اختياره الكفر بعد البلوغ والإدراك، وعلى ما ذكرنافالرواية تنطبق على الفتاوى.

1 ـ المحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف أنّه يقتل في الرابعة ، مستدلاًّ عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(2) ، وعن المبسوط روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(3) .
وعن الشيخ (قدس سره) أيضاً أنّه قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً(4) ، فإن كان

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 549، أبواب حدّ المرتد ب3 ح7.
  • (2) الخلاف: 5 / 504 ـ 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.
  • (4) المبسوط: 8 / 74، الكافي: 7 / 256 ذ ح5.


(الصفحة 710)

مراده بذلك هي الرواية الصحيحة المتقدّمة مراراً ، الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) ، فمن الظاهر عدم شمولها للارتداد ; لأنّها ـ مضافاً إلى انسباق خصوص الكبائر غير المنافية للإسلام والاتّصاف به منها لاما يعمّ الارتدادالموجب للخروج عن الإسلام ـ يكون القتل في الثالثة فيها مشروطاً بسبق إقامة الحدّ مرّتين لا مطلق الارتكاب في الثالثة ، وليست الاستتابة بمجرّدها في المقام حدّاً حتّى يتوهّم تحقّقها مرّتين ; ولأجله لا مجال لدعوى الأولويّة ، نظراً إلى أنّ اقتضاء سائر الكبائر للقتل في المرّة الثالثة يوجب ثبوته في الارتداد فيها بطريق أولى ; وذلك لأنّه حيث يكون المفروض في المقام عدم المسبوقيّة بالحد ; لعدم كون الإستتابة حدّاً ، فاقتضاء المسبوق بالحدّ لذلك لا يوجب الثبوت في المقام كذلك ، فالإنصاف أنّه لا دلالة للصحيحة على الحكم في المقام أصلا .
وإن كان مراده من الرواية ما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب ، قيل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك(2) . فمن الواضح أنّه ليس من هذه الجهة رواية ، بل هو اجتهاد من جميل ، مضافاً إلى ضعف سند أصل الرواية بعليّ بن حديد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.
  • (2) الكافي: 7 / 256 ح5، التهذيب: 10 / 137 ح544، الإستبصار: 4 / 253 ح960، وصدرها في الوسائل: 18/ 547، أبواب حدّ المرتدّ ب3 ح3.


(الصفحة 711)

فانقدح أنّه لم يدلّ دليل على القتل في الثالثة في الارتداد لا بنحو العموم ولا ينحو الخصوص .
نعم ، في المقام رواية رواها جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه ، فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنّك لو كذَّبت الشهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(1) . وظاهرها بعد حملها على خصوص المرتدّ الملّي ثبوت القتل في المرّة الثانية .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها مخدوشة من جهة الدلالة على ترتّب القتل على تكذيب الشهود ، مع أنّه لا يعلم وجهه ، فإنّ تكذيب الشهود غايته أنّه لا أثر له في نفي الحكم المترتّب على المشهود عليه ، وأمّا استلزامه لثبوت القتل فلا وجه له أصلا ، ومن جهة عدم الفتوى على طبقها ; لدوران الأمر من جهة الفتاوى بين الثالثة والرابعة ، كما لا يخفى .
وقد ظهر من جميع ذلك أنّ ترتّب القتل على الرابعة لو لم يكن أقوى ، فلا أقلّ من أن يكون أحوط وجوباً كما في المتن .
ويمكن أن يقال بعدم ثبوت القتل في المقام أصلا ; لعدم الدليل عليه . أمّا في الثالثة ; فلما عرفت من أنّه لم يدلّ دليل على القتل فيها لا بنحو العموم ولا بنحو الخصوص . وأمّا في الرابعة فلأنّ مستنده فيها هو الإجماع المزبور الذي نقله الشيخ كما تقدّم ، وهو ليس بحجّة كما قد قرّر في الأُصول .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 547، أبواب حدّ المرتد ب3 ح4.


(الصفحة 712)

مسألة 6 : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته 1 .

مسألة7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود ، والأقوى عدمه. نعم ، عليه الدية في ماله 1.

هذا ، ولكنّ الظاهر تسالم الفقهاء على ثبوت القتل إمّا في الثالثة وإمّا في الرابعة ،والأحوط ما ذكرنا .

1 ـ الوجه في إطلاق الحكم في المرتدّ الفطري والتفصيل في الملّي واضح ; لثبوت الاستتابة في الثاني دون الأوّل ، وظاهرٌ أنّ الاستتابة والامتناع مشروطان بسلامة العقل كأصل الارتداد ، فإذا تحقّقا في هذا الحال ثمّ عرض الجنون يقتل كما يقتل المرتدّ الفطري بعد جنونه .

2 ـ القائل بالقود هوالشيخ(قدس سره) في محكيّ المبسوط(1)والخلاف(2)وابن شهرآشوب في محكيّ متشابه القرآن(3) . نظراً إلى أنّه صدر منه قتل المسلم بغير حقّ ، والوجه في كونه مسلماً وضوح أنّه لا يصدق عليه المرتدّ بعد التوبة التي مرجعها إلى الرجوع إلى الإسلام حقيقةً لا بمعنى الاعتقاد القلبي ، بل بمعنى كونه مسلماً واقعاً كأصل إسلامه السابق على ارتداده ، وحينئذ فالقتل يضاف إلى المسلم مع

  • (1) المبسوط: 8 / 72.
  • (2) الخلاف: 5 / 503 مسألة 3.
  • (3) متشابه القرآن: 2 / 221.


(الصفحة 713)

مسألة 8 : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة 1.

اتّصافه بكونه بغير حقّ ، فعليه القود .
ولكنّ الظاهر أنّ موجب القصاص هو قتل المؤمن متعمّداً ، ومعناه تعلّق الإرادة بقتله بما أنّه مؤمن ; أي مع العلم باتّصافه بكونه كذلك ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . .}(1) معناه هو قتله عن إرادة مع الإعتقاد بكونه كذلك وعلمه به ، وإلاّ فمجرّد قتل المؤمن مع الإعتقاد بعدم كونه كذلك بل باستحقاقه للقتل لا يترتّب عليه الخلود في النّار ، فلا مجال للقصاص في المقام .
وربّما أيّد ذلك بأنّ جمعاً من الصحابة منهم اُسامة بن زيد وجدوا أعرابيّاً في غنيمات ، فلمّا أرادوا قتله تشهَّد ، فقالوا : ما تشهَّد إلاّ خوفاً من أسيافنا ، فقتلوه واستاقواغنيماته ،فنزل : {وَلاَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ . . .}(2) إلى آخرها ، فغضب النبيّ(صلى الله عليه وآله) وقال لاُسامة : هلاّ شققت قلبه ، ولكن لم يقتصّ منهم(3) .
فالظاهر بمقتضى ما ذكر عدم ثبوت القِوَد ، ولكنّه ليس من قتل الخطأ أيضاً حتّى تكون الدية على العاقلة ، بل من قبيل شبيه العمد فتكون الدية في ماله .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّه لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً أي مع الإرادة والعلم بكونه مسلماً يثبت عليه القود ; لتحقّق موجبه ، من دون فرق بين أن يكون المرتدّ فطريّاً أو ملّياً ، كما أنّه لا خلاف في تقدّم هذا الحقّ على حقّ الردّة ; لأنّ الأوّل من

  • (1، 2) سورة النساء 4: 93 و 94.
  • (3) انظر تفسير القمّي: 1 / 148 ـ 149 وتفسير الدرّ المنثور: 2 / 200، كشف اللثام: 2 / 436.