جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 427)

ولا دليل على اتّحاد المعلّم مع غيره من مثل الأب ومؤدِّب اليتيم في الحكم ، وإن كان ظاهر إطلاق المتن يقتضي الإتّحاد .

تتمّة

ينبغي بعد التعرّض لمسألة التعزير من جهة المقدار والكميّة التعرّض لها من جهة الكيفيّة ، وأنّه هل يكون له أنواع مختلفة ، أو ينحصر بالضرب؟ لا بكلّ آلة بل بخصوص السوط ، فلا مجال للضرب بغيره ، فضلا عن غير الضرب من الحبس والتغريم المالي والمنع من بعض المزايا والحقوق التي كانت له ، ولم أدر من تعرّض في باب التعزير لهذه الجهة .
والظاهر أنّ استفادة تعميم التعزير من طريق حكومة الفقيه العادل و سعة حكومته لكلّ ما كان للرسول(صلى الله عليه وآله) التصدّي له والحكم فيه ممّا لا مجال له أصلا ، فإنّ ثبوت هذه الحكومة والولاية للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة وإن كان أمراً ظاهراً يقتضيه العقل والنقل من الكتاب والسنّة ، إلاّ أنّها لا تقتضي كون اختيار مصاديق التعزير والتأديب بيد الحكّام بعد عدم اقتضاء الدليل الشرعي للتعميم ، كما أنّ ثبوت تلك الولاية لا يقتضي أن يكون أمر الحدود بأيديهم ، فلا يجوز للحاكم أن يجري على الزاني بدل مائة جلدة الثابت بالكتاب والسنّة تعزيراً آخر بدنيّاً أو ماليّاً أو غيرهما ، فكذلك التعزير ، فإنّه إذا اقتضى دليله نوعاً خاصّاً لا يجوز التعدّي عن ذلك النوع ، ولو كانت دائرة ولاية الفقيه متّسعة بتمام المعنى .
فاللاّزم ملاحظة الدليل ، فنقول : يمكن استفادة العموم من الإطلاقات الواردة في التعزير ، الدالّة على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لكيفيّة خاصّة ، فإنّ مقتضاها لزوم هذا العنوان المساوق للتأديب ، والروايات المتقدّمة الواردة في
(الصفحة 428)

مقدارالتعزير ـ وأنّه مادون الأربعين أوبضعة عشرأسواطاًوغيرهمامن التعبيرات ـ لا يظهر منها تقييد المطلقات بالإضافة إلى الكيفيّة أيضاً ، فإنّ ظاهرها أنّه لو أُريد التعزير بالضرب بالسوط فمقداره كذا ، وأمّا أنّه يجب أن يكون الضرب بخصوص السوط ـ بحيث كان مرجعها إلى التقييد من جهتين : إحداهما : لزوم كونه بنحو الضرب بالسوط . وثانيتهما : لزوم رعاية المقدار المذكور فيها بنحو الحدّ الأكثر أو مطلقاً ـ فالظاهر عدم دلالتها على ذلك ، وعليه فيمكن الرجوع إلى المطلقات والحكم بعدم لزوم التعزير بالضرب بالسوط على سبيل التعيّن ، كما لا يخفى .
ويدلّ على العموم أيضاً رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام)فلوّث في مخرأة(1) .
والمخرأة اسم مكان من الخرء وهو الغائط ، وتناسب هذا النحو من التعزير مع اللواط أو مقدّماته واضح .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمّه ، فما أكلوا منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين(2) .
والظاهر أنّ الكِمّ ـ بالكسر ـ ومعناه الغلاف الذي يحيط بالثمر فيستره ثمّ ينشقّ منه ، وليس هو الكُمّ ـ بالضم ـ مدخل اليد ومخرجها من الثوب . وروى في الوافي بدل : فما أكلوا منه «فما أكل منه»(3) وهو الظاهر ، ومنشأ نفي الشيء عليه باعتبار كونه حقّ المارّة ظاهراً ، والاستدلال بالرواية على المقام مبنيّ على كون قوله (عليه السلام) :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 424، أبواب حدّ اللواط ب6 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 516، أبواب حدّ السرقة ب23 ح2.
  • (3) الوافي: 15/432، وكذا في التهذيب: 10/110 ح431، والكافي: 7/230 ح3، والوسائل طبعة آل البيت (عليهم السلام).


(الصفحة 429)

«ويغرَّم قيمته . . .» عطف تفسير وبياناً لقوله (عليه السلام) : «فيعزَّر» ; لأنّه حينئذ يدلّ على أنّ التغريم تعزير ، فلا يختصّ التعزير بالسوط مع أنّه ممنوع ; لظهورها ولا أقلّ احتمالها احتمالا مساوياً للاحتمال الأوّل في كون التغريم أمراً آخر زائداً على التعزير ، وفي الحقيقة يكون التعزير بدل الحدّ في مورد ثبوت القطع في السرقة ، والتغريم بدل ضمان المال المسروق الذي يكون على عهدة السارق ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الغرامة إنّما تدفع إلى صاحب الثمار ، والمراد منها باعتبار كلمة «مرّتين» هو ضعف القيمة الفعليّة ، باعتبار أنّ الثمار لو لم يسرق في كمّه لكان يزيد قيمته بعداً ، ومن الظاهر أنّ التغريم بدل التعزير لا يرتبط بصاحب المال ، بل ببيت المال .
كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن المجلسي في المرآة : أنّه لم يعمل على طبق هذه الرواية أحد من الأصحاب(1) .
هذا ، ولكنّ الرواية السابقة بضميمة الإطلاقات بالتقريب المزبور يكفي لاستفادة التعميم في باب التعزير منها ، كما لا يخفى .

  • (1) مرآة العقول: 23 / 359.


(الصفحة 430)

(الصفحة 431)

الفصل الرابع



في



حدّ المسكر


والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه

القول في موجبه وكيفيّته


مسألة 1 : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه1.

1 ـ ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات :
الأولى : في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة ، ولا خفاء فيها ; لدلالة الكتاب والسنّة والإجماع عليها ، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام ، وسيأتي البحث في هذه الجهة ، ويستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع الشرائع والأديان ، ولا اختصاص لذلك بالإسلام ، ومن جملة الأدلّة