جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 712)

مسألة 6 : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته 1 .

مسألة7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود ، والأقوى عدمه. نعم ، عليه الدية في ماله 1.

هذا ، ولكنّ الظاهر تسالم الفقهاء على ثبوت القتل إمّا في الثالثة وإمّا في الرابعة ،والأحوط ما ذكرنا .

1 ـ الوجه في إطلاق الحكم في المرتدّ الفطري والتفصيل في الملّي واضح ; لثبوت الاستتابة في الثاني دون الأوّل ، وظاهرٌ أنّ الاستتابة والامتناع مشروطان بسلامة العقل كأصل الارتداد ، فإذا تحقّقا في هذا الحال ثمّ عرض الجنون يقتل كما يقتل المرتدّ الفطري بعد جنونه .

2 ـ القائل بالقود هوالشيخ(قدس سره) في محكيّ المبسوط(1)والخلاف(2)وابن شهرآشوب في محكيّ متشابه القرآن(3) . نظراً إلى أنّه صدر منه قتل المسلم بغير حقّ ، والوجه في كونه مسلماً وضوح أنّه لا يصدق عليه المرتدّ بعد التوبة التي مرجعها إلى الرجوع إلى الإسلام حقيقةً لا بمعنى الاعتقاد القلبي ، بل بمعنى كونه مسلماً واقعاً كأصل إسلامه السابق على ارتداده ، وحينئذ فالقتل يضاف إلى المسلم مع

  • (1) المبسوط: 8 / 72.
  • (2) الخلاف: 5 / 503 مسألة 3.
  • (3) متشابه القرآن: 2 / 221.


(الصفحة 713)

مسألة 8 : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة 1.

اتّصافه بكونه بغير حقّ ، فعليه القود .
ولكنّ الظاهر أنّ موجب القصاص هو قتل المؤمن متعمّداً ، ومعناه تعلّق الإرادة بقتله بما أنّه مؤمن ; أي مع العلم باتّصافه بكونه كذلك ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . .}(1) معناه هو قتله عن إرادة مع الإعتقاد بكونه كذلك وعلمه به ، وإلاّ فمجرّد قتل المؤمن مع الإعتقاد بعدم كونه كذلك بل باستحقاقه للقتل لا يترتّب عليه الخلود في النّار ، فلا مجال للقصاص في المقام .
وربّما أيّد ذلك بأنّ جمعاً من الصحابة منهم اُسامة بن زيد وجدوا أعرابيّاً في غنيمات ، فلمّا أرادوا قتله تشهَّد ، فقالوا : ما تشهَّد إلاّ خوفاً من أسيافنا ، فقتلوه واستاقواغنيماته ،فنزل : {وَلاَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ . . .}(2) إلى آخرها ، فغضب النبيّ(صلى الله عليه وآله) وقال لاُسامة : هلاّ شققت قلبه ، ولكن لم يقتصّ منهم(3) .
فالظاهر بمقتضى ما ذكر عدم ثبوت القِوَد ، ولكنّه ليس من قتل الخطأ أيضاً حتّى تكون الدية على العاقلة ، بل من قبيل شبيه العمد فتكون الدية في ماله .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّه لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً أي مع الإرادة والعلم بكونه مسلماً يثبت عليه القود ; لتحقّق موجبه ، من دون فرق بين أن يكون المرتدّ فطريّاً أو ملّياً ، كما أنّه لا خلاف في تقدّم هذا الحقّ على حقّ الردّة ; لأنّ الأوّل من

  • (1، 2) سورة النساء 4: 93 و 94.
  • (3) انظر تفسير القمّي: 1 / 148 ـ 149 وتفسير الدرّ المنثور: 2 / 200، كشف اللثام: 2 / 436.


(الصفحة 714)

مسألة 9 : يثبت الإرتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، والأحوط إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات2.

حقوق الناس والثاني من حقوق الله ، والظاهر منهم تقدّم الأوّل على الثاني . نعم ، مع فرض عفو الوليّ أو مصالحته معه على مال يقتل بالارتداد ، هذا فيما إذا كان القتل عن عمد .
وأمّا مع كونه خطأً ففي المرتدّ الملّي يحتمل ثبوت الدية في ماله لا على عاقلته ; نظراً إلى أنّه لا عاقلة للمرتدّ لا من المسلمين الذين لا يعقلون الكفّار ، ولا من الكفّار ; لعدم إرثهم منه ، ويحتمل ثبوتها على العاقلة ; نظراً إلى أنّه بعد فرض كون المسلمين وارثين له ، ومن كان الإرث له كان العقل عليه فلا محالة يتّصفون بذلك ، ولكنّ التحقيق سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث العاقلة من كتاب الديات .
وأمّا المرتدّ الفطري فربّما يشكل ثبوت الدية في ماله ; نظراً إلى أنّه لا مال له ، ولكن ذكرنا في بحث الارتداد الفطري : أنّه لا دليل على عدم تملّكه بالأسباب المتحقّقة بعد الارتداد ، فإنّ مقتضى الدليل انتقال أمواله في حال الارتداد إلى الورثة ، وأمّا خروجه عن صلاحيّة الملكيّة بالكليّة فلم يدلّ دليل عليه أصلا .

2 ـ قد تقدّم البحث في مثل هذه المسألة مراراً ، وذكرنا وجه كون الاحتياط في الإقرار هو التعدّد(1) ، كما أنّه ذكرنا اعتبار شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه وهو قيام امرأتين مقام الرجل(2) لا أزيد ، فراجع .

  • (1) في ص347 ـ 348 و461.
  • (2) في ص116 ـ 120.


(الصفحة 715)


القول في وطء البهيمة والميّت



مسألة 1 : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والإختيار وعدم الشبهة مع امكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع امكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً1.

1 ـ أمّا ثبوت التعزير في وطء البهيمة إجمالا ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى فتوى المشهور به ، بل دعوى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر(1) ـ روايات متعدّدة ، مثل :
رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على بهيمة ، قال :

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 638.


(الصفحة 716)

فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير(1) .
ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً(2) .
والظاهر أنّه ليس المراد تعيّن الضرب للتعزير حتّى لا يجوز التعزير بغيره ولا الزائد على الضرب ، بل المراد هو التعزير ، وذكر الضرب إنّما هو لأجل غلبة وقوع التعزير به .
وفي سند هاتين الروايتين محمّد بن سنان وفيه كلام ، وعلى تقدير الضعف منجبرتان بعمل المشهور عليهما ، كما لا يخفى .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، أنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة(3) .
ومثل هذه الروايات ما تدلّ على أنّ حدّه ما دون الحدّ ، كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها(4) .
وموثّقة سدير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ; لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح5.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 573، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح2.