جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدَّب إن كان كافراً ، ويثبت ذلك بالإقرار ، والأحوط الإقرار مرّتين ، وبالبيّنة . ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب 1.

بكليهما ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الشكّ الباطني الذي لم يبلغ إلى مرتبة الإظهار والإعلام ، بل الشك الذي أظهره المسلم . نعم ، يبقى على الاستدلال بها أنّه لا دلالة لها على وجوب القتل ; لأنّ الحكم بالكفر لا يلازم الحكم بوجوب القتل إلاّ أن يتحقّق المشي من طريق الارتداد ، كما صنعه صاحب المسالك على ما عرفت .
وبرواية الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : لو أنّ رجلا أتى النبيَّ(صلى الله عليه وآله) فقال : والله ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً(1) . بناءً على أن يكون المراد بالرجل هو الرجل الذي كان على ظاهر الإسلام ، ولكن ينافيه التعليل الواقع في الذيل ; لأنّ الظاهر أنّ المنافق كان كافراً قبل إسلامه ، إلاّ أن يحمل على المنافق الذي أظهر الإسلام ثمّ شكّ في النبوّة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالقصور في الروايات سنداً أو دلالة ينجبر بالفتوى على وجوب القتل في المقام استناداً إليها واتّكالا عليها .

1 ـ ويدلّ على وجوب قتل من عمل بالسحر إن كان مسلماً وتأديبه إن كان كافراً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ـ رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الكفر (الشرك خ ل) أعظم من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 551، أبواب حدّ المرتدّ ب5 ح4.


(الصفحة 415)

السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان(1) .
وبهذه الرواية يقيّد إطلاق رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه(2) . بناءً على أن تكون الرواية بصدد بيان حكم وجوب القتل ، وأمّا لو كانت بصدد بيان الكيفيّة بحيث كان المراد بالساحر فيها هو الساحر الذي يجب قتله ، فلا إطلاق لها أصلا .
وكذا يقيّد إطلاق رواية زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : سئل رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الساحر،فقال:إذاجاءرجلان عدلان فشهدا بذلك فقدحلّ دمه(3).
ثمّ الظاهر أنّ المراد من عنوان الساحر في الروايات هو من تلبّس بالسحر ولو مرّةً ، فتنطبق الروايات على العنوان المأخوذ في الفتاوى ; وهو من عمل بالسحر ، وليس المراد منه ما ربّما يقال : وهو «من اتّخذ السحر صنعةً وعملا وحرفةً له» والدليل على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى أنّه المتبادر من عنوان الساحر كعنوان الضارب ونحوه ـ قوله(صلى الله عليه وآله) في ذيل رواية السكوني : «ولأنّ السحر والشرك مقرونان» الظاهر في أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على تحقّق السحر كالشرك .
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى أنّه لا فرق بين من كان مستحلاًّ ، ومن لم يكن كذلك ، ولا وجه لدعوى الاختصاص بالأوّل ، كما ربّما يحكى عن بعض(4) .
ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوته بالإقرار ، وفي اعتبار التعدّد أو كفاية الوحدة ما عرفت في نظائر المقام مراراً ، كما أنّه لا إشكال بمقتضى رواية زيد بن علي وعموم دليل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 576، أبواب بقيّة الحدود ب1 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 576، أبواب بقيّة الحدود ب1 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 577، أبواب بقيّة الحدود ب3 ح1.
  • (4) راجع رياض المسائل: 10 / 131.


(الصفحة 416)

الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين1.

حجيّة البيّنة في ثبوت المقام بها أيضاً ، ودعوى عدم جريانها هنا نظراً إلى أنّ الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير واضحة المنع .
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّ تعلّم السحر في مورد حرمته ـ وهو غير ما إذا كان لإبطال دعوى النبوّة به ـ لا يترتّب عليه حكم القتل ; لتعليقهم الحكم بذلك على العامل ، إلاّ أنّه هنا رواية تدلّ على وجوب قتله أيضاً في الجملة ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلاّ أن يتوب ، الحديث(1) .
ويظهر من الجواهر الحكم بضعف سند الرواية ; لحكمه بأنّه لا جابر لها(2)ومنشؤه وجود غياث بن كلوب بن قيس في السند ، مع أنّ المحكيّ عن عدّة الشيخ(قدس سره)في شأنه أنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه(3) . فإن ثبت إعراض المشهور عن الرواية والفتوى على طبقها مع كونها بمرأى منهم فهو قادح فيها ، وإلاّ لا مجال للإعراض عنها كما لا يخفى .

1 ـ أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار وجوازه ـ فحوى ثبوت ما فيه الحدّ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه لو كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار مثل الزنا واللواط على ما عرفت ، فثبوت موجب التعزير به إنّما

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 577، أبواب بقيّة الحدود ب3 ح2.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 443.
  • (3) عدّة الاُصول: 1 / 149.


(الصفحة 417)

الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام(عليه السلام) ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود1.

يكون بطريق أولى ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً ، وأمّا لزوم التعدّد أو كفاية المرّة فقد مرّ البحث فيه(1) . وأنّه يمكن أن يستفاد من النصوص التي عبّر فيها عن الإقرار بالشّهادة أنّ اعتباره إنّما هو من باب أنّه شهادة على النفس ، فيلزم فيه التعدّد ; لعدم كفاية الشهادة الواحدة .
وأمّا الثبوت بالبيّنة ، فيدلّ عليه عموم أو إطلاق ما دلّ على اعتبارها في الموضوعات ، وظاهر المتن عدم اعتبار شهادة النساء ، لكن عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في هذه المسألة اعتبار شهادة النساء منضمّات في باب الحدود ، ولازمه كفاية شهادة رجل وامرأتين في المقام ; لأنّ مقتضى الاعتبار في باب الحدود الاعتبار في التعزيرات بطريق أولى .

1 ـ في هذا الفرع جهات من الكلام :
الاُولى : أنّه هل التعزير فيمن ترك واجباً أو ارتكب محرّماً في الجملة ثابت عليه مطلقاً ، أو مشروط بما إذا لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما؟ وجهان : ظاهر مثل المتن هو الأوّل ، والمحكيّ عن كشف اللثام الثاني ; نظراً إلى أنّه إذا انتهى بدون الضرب لا دليل على التعزير إلاّ في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب والتعزير(2) ، ولكنّ المستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في موارد متشتّتة أنّ

  • (1) في ص347 ـ 348.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 415.


(الصفحة 418)

وزان التعزير وزان الحدّ وأنّه قائم مقامه ، غاية الأمر أنّ اختلاف الموجب أوجب الاختلاف من جهة الحدّ والتعزير ، فكما أنّ الحدّ يترتّب على موجبه ، ولا يتوقّف على عدم الانتهاء بمثل الموعظة والتوبيخ ، فكذلك التعزير يترتّب على موجبه مطلقاً .
مضافاً إلى دلالة روايات متعدّدة على أنّ الله عزّ وجل جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله عزّ وجل حدّاً(1) . فإنّ مقتضاها ثبوت الحدّ بالمعنى الأعم من التعزير على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود الله تبارك وتعالى ، ولازمه ثبوت الحدّ بالمعنى المذكور بمجرّد التعدّي من دون توقّف على شيء ، وحمل الحدّ على المعنى الأعمّ من التعزير إنّما هو لأجل عدم ثبوت الحدّ المقابل له في جميع موارد التعدّي ، ولهذه العلّة لا يمكن الحمل على خصوص التعزير أيضاً ، كما ربّما يشعر به عبارة الجواهر(2) ، خصوصاً مع التمثيل ببعض الحدود في بعض هذه الروايات ، فراجع .
الثانية : اشتراط كونه من الكبائر ، وقد وقع التصريح به في المتن تبعاً لصاحب الجواهر(3) ، ومقتضى الروايات المتقدّمة ـ الواردة في ثبوت الحدّ بالمعنى الأعمّ من التعزير على من تعدّى شيئاً من حدود الله تبارك وتعالى ـ عدم اشتراط هذا الشرط ; لأنّه لا فرق في التعدّي عن الحدود الإلهيّة بين ما إذا كان كبيراً ، وبين ما إذا كان صغيراً ، إلاّ أنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى : {إِن تَجْتَنِبُوا

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 309 ـ 311 ب2 و 3 من أبواب مقدّمات الحدود.
  • (2 ، 3) جواهر الكلام: 41 / 448.