جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 608)

مسألة 6 : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك 1.

والظاهر أنّ الحكم فيه هو التعزير ، كما اخترناه في الفرض الأوّل .
الفرض الثالث : كونه مقطوع اليدين والرجلين ، وظاهر ذيل عبارة الشيخ في النهاية الانتقال إلى الحبس(1) ، الظاهر في كون المراد هو الحبس الدائم ، لكن المحكيّ عن ابن إدريس التعزير في هذا الفرض(2) ، وعن بعض آخر اختياره ونفي البأس عنه(3) .
وعن المسائل الحلبيّة للشيخ : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول : الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أيّ نوع أراد فعل ; لأنّه لا دليل على شيء بعينه . وإن قلنا : يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع ـ وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ـ كان قويّاً(4) .
ولكن يرد على ما قوّاه أنّه لا دليل على الانتقال إلى الحبس في هذه الصورة بعد كون مورده بمقتضى الدليل هي المرّة الثالثة بعد قطع اليد والرجل ، فالظاهر أنّ الحكم في هذه الصورة أيضاً هو التعزير كما اختاره الشيخ أوّلا .

1 ـ لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين ، فتارة يكون مع العلم والتوجّه إلى الحكم

  • (1) النهاية: 717.
  • (2) السرائر: 3 / 490.
  • (3) مختلف الشيعة: 223 ذ مسألة 78، واختاره في نكت النهاية: 3 / 328، ورياض المسائل: 10/197.
  • (4) حكاه عنها ابن إدريس في السرائر: 3 / 489 والعلاّمة في مختلف الشيعة: 9 / 222.


(الصفحة 609)

والموضوع ، واُخرى يكون مع الاشتباه في أحدهما .
أما الصورة الاُولى : فلا مجال للإشكال في ثبوت القصاص على الحدّاد ; لأنّه قطع عمديّ لا يرتبط بإجراء حدّ السرقة بوجه ، بل جناية مستقلّة عمديّة حكمها القصاص .
وأمّا قطع يمين السارق بالسرقة إجراءً للحدّ ، فالمشهور(1) ـ بل في الجواهر بلا خلاف ولا إشكال(2)ـ عدم سقوطه ; نظراً إلى إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً ، الذي مقتضاه أنّه لا فرق بين كون يسراه مقطوعةً أم لا ، وبين كون القاطع هو الحدّاد أو غيره ، ولكنّه ربّما يقال بالسقوط ، نظراً إلى أنّه يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة أنّه لا يترك بغير يد .
ولكنّ الظاهر عدم نهوض مثل هذا التعبير في مقابل الإطلاقات الكثيرة الدالّة على لزوم قطع اليمنى ، مضافاً إلى أنّ عمدة الدليل على ذلك قول عليّ (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها(3) .
والظاهر بلحاظ وقوع نقل هذا القول عقيب ما في كتاب عليّ (عليه السلام) من «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل» أنّ المراد من هذا التعبير عدم كون السرقة موجبة لقطع أزيد من يد واحدة ورجل واحدة ، وحاصل المراد أنّ الحدّ في السرقة عبارة عن مجرّد قطع يد واحدة في المرتبة الاُولى ، ورجل واحدة في المرتبة الثانية ، لا أنّه لا تقطع اليد الواحدة أيضاً ، إذا لم يكن هناك يدٌ اُخرى ، وبين

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 310 مسألة 246.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 541.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح9.


(الصفحة 610)

هذين التعبيرين فرق واضح ، ومفاد الرواية هو الأوّل دون الثاني .
وأمّا الصورة الثانية : فلا إشكال في أنّه ليس على الحدّاد القصاص ; لأنّ المفروض تحقّق الاشتباه في الحكم أو الموضوع ، بل الظاهر ثبوت الدية ; لأنّه شبيه العمد الذي مقتضاه الدية .
وأمّا سقوط قطع يمين السارق بعد يساره كذلك فمحلّ للاختلاف ، فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط(1) والعلاّمة في التحرير(2) عدم السقوط ، واختاره صاحب الجواهر جزماً(3) ، ويظهر من المحقّق في الشرائع الترديد(4) ، حيث اقتصر على نقل قول الشيخ والرواية الدالّة على خلافه من دون ترجيح ، والمحكيّ عن الفقيه(5)والمختلف(6) اختيار مفاد الرواية .
والعمدة في المسألة هي الرواية ، فإنّها لو كانت صحيحة من حيث السند وظاهرة من حيث الدلالة ، فالّلازم الأخذ بها في مقابل الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على لزوم قطع اليمين في هذه الصورة أيضاً ; لعدم تحقّق إجراء الحدّ ، والاشتباه لاينفيه ، ولو جرت فيها المناقشة لكان اللازم الأخذ بمقتضى الإطلاقات .
والرواية : ما رواه في الكافي بسندين ـ عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ أحدهما : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه .

  • (1) المبسوط: 8 / 39.
  • (2) تحرير الأحكام: 2 / 231.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 541 ـ 542.
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 957.
  • (5) من لا يحضره الفقيه: 4 / 64.
  • (6) مختلف الشيعة: 9 / 255 مسألة 109.


(الصفحة 611)

مسألة 7 : سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد وإن أقيم في حرٍّ أو برد . نعم ، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار ، وفي الشتاء في وسطه ; لتوقّي شدة الحرّ والبرد 1.

والثاني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والرواية بهذا السند وإن لم تكن معتبرة ; لاختلاف كلمات الشيخ في سهل بن زياد ، وتصريح بعض آخر بعدم وثاقته ، إلاّ أنّها بالسند الأوّل صحيحة لا مجال للإشكال فيها ، وتضعيفها كما في الجواهر غير صحيح .
وأمّا متنها ، قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه ، قد قطعت شماله ، الحديث(1) .
والظاهر أنّ المراد من قوله : «قد قطعت شماله» ليس مجرّد قطع الشمال بأيّ نحو تحقّق حتّى تشمل الرواية الصورة الاُولى أيضاً ، بل هو القطع في مقام إجراء الحدّ مرتبطاً به ، ومن الواضح أنّ القطع في الصورة الأولى لا يرتبط بإجراء الحدّ بوجه ، بل هو جناية عمديّة مستقلّة .
وكيف كان ; فحيث إنّ الرواية تامّة سنداً ودلالة فاللازم الأخذ بها والحكم بالسقوط وإن كان مقتضى الإطلاقات خلافه ، كما عرفت .

1 ـ والظاهر أنّه لا خلاف في عدم كون السراية مضمونة ، سواء بلغت حدّ الموت أم لم تبلغ ، وقد وردت روايات معتبرة دالّة على عدم الضمان ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 496، أبواب حدّ السرقة ب6 ح1.


(الصفحة 612)

فلا دية له ، الحديث(1) .
وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له(2) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك .
وفي مقابلها روايتان :
إحداهما : رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(3) .
ثانيتهما : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(4) .
لكنّ الرواية الأولى ضعيفة باعتبار الحسن بن صالح . والثانية وإن كانت معتبرة لما مرّ مراراً من اعتبار هذا النحو من الإرسال ، إلاّ أنّه باعتبار إعراض المشهور والفتوى بخلافها لا يبقى مجال للاعتماد عليها .
ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في استحباب إقامة الحدّ في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ; ليتوقّى من شدّة الحرّ والبرد ، ولا نطيل بالإعادة(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 47، أبواب القصاص في النفس ب24 ح9.
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 46، أبواب القصاص في النفس ب24 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 46، أبواب القصاص في النفس ب24 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 312، أبواب مقدّمات الحدود ب3 ح4.
  • (5) تقدّم في ص208.