جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 118)

حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة(1) .
وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك .
نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل(2) . ولكن حملها الشيخ على التقيّة(3) وهو الظاهر .
وكيف كان ، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر ، وإمّا حاكمة عليه ، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد .
وأمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة ، فإمّا مقيّدة لإطلاقها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء ، ودلالة هذه على الجواز مع الرجال ، وإمّا مخصّصة لعمومها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود ، وهذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فلا منافاة بينهما أصلا ، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا ـ رجماً وجلداً ـ ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلا .
وأمّا الرجلان وأربع نساء ، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن ، والمحكيّ عن الصدوقين(4) والقاضي(5) والحلبي(6) والعلاّمة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح28 .
  • (3) الإستبصار: 3/24 .
  • (4) المقنع: 402 وحكى في مختلف الشيعة: 8/489 عن عليّ بن بابويه .
  • (5) المهذّب: 2/526 ـ 558 .
  • (6) الكافي في الفقه: 436 ـ 438 .


(الصفحة 119)

في بعض كتبه(1) عدم الثبوت مطلقاً ، وعن الشيخ في الخلاف(2) ثبوت الرجم به ، وظاهره ثبوت الجلد أيضاً .
ويدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة ، كصحيحتي عبدالله ابن سنان ، وزرارة المتقدّمتين ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم وبين عدم الجلد ، ولا مجال لإلغاء الخصوصية ، وعلى ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني(3) . ومن المعلوم أنّه لا  خصوصية للإحصان .
وفي مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم(4) . ولكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السلام): «والرجم»(5) . ويؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم والزنا من جهة

  • (1) مختلف الشيعة: 8/489 ـ 490 .
  • (2) الخلاف: 6/251 مسألة2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب30 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 259 ، كتاب الشهادات ب24 ح7 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/297 ـ 298 .


(الصفحة 120)

العطف ، فإنّ الزنا قد يكون سبباً للرجم ، هذا مع موافقة الموثّقة للشهرة المحكيّة بل المحصّلة فتدبّر ، فالظّاهر حينئذ ما هو المشهور .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو شهد على الزنا ما دون الأربعة ، ومن في حكمها ، والظاهر كما في المتن أنّه لا يثبت الزنا ، ويحدّ كلّ منهم حدّ القذف للفرية ، للآيتين المتقدّمتين في أوّل المسألة ، وهما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(1) . وقوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(2) ، وموردهما وإن كان رمي غير الشهود ، إلاّ أنّ المستفاد منهما أنّ اللازم في باب الزنا إمّا إثباته بحيث يترتّب عليه الحدّ على الزاني ، وإمّا كذب الرامي شاهداً كان أو غيره ، ويترتّب عليه حدّ القذف للفرية .
ولرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال علي (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(3) . وإذا كان تأخير الرابع موجباً لثبوت الحدّ على الباقين ، ففيما إذا لم يكن هناك رابع بطريق أولى .
ورواية عباد البصري قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم(4) .

  • (1) سورة النور 24: 4 .
  • (2) سورة النور 24: 13 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .


(الصفحة 121)

مسألة 10 : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام1.

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد(1) .

1 ـ قد وقع الاختلاف في باب الشهادات أنّ مستند الشاهد في مقام تحمّل الشهادة وأدائها هل يلزم أن يكون خصوص المشاهدة بالمعنى الأعمّ من الإبصار والسماع ، أو يكفي مطلق العلم ولو كان من غير طريق المشاهدة ، بل من طريق التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة ، أو يكفي مثل البيّنة والاستصحاب؟ وجوه ، بل أقوال .
ولكنّ الظاهر أنّ المقام وهو باب الزنا له خصوصية في باب الشهادة ، نظراً إلى الروايات الكثيرة الظاهرة في ذلك:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح11 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 371 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح1 .


(الصفحة 122)

أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج(1) .
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة آنفاً ، وظهورها في اعتبار المشاهدة والرؤية إنّما هو باعتبار ذكر الإيلاج والإخراج ، وهو لا يناسب إلاّ مع المشاهدة ، كما لا يخفى .
ولكن هنا شيء ، وهو أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الرؤية واردة في الرجم ، وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة وإن كانت مشتملة على ذكر الجلد ، إلاّ أنّها قد نقلها الكليني مع ذكر الرجم ، وقد جعلها في الوسائل رواية اُخرى ، مع أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة ، وعليه فهي مردّدة بين الرجم والجلد ، فلا دلالة لها على اعتبار المشاهدة في الجلد ، وقد مرّ أنّ المجلسي(قدس سره) بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين ، أو الرجل والمرأة في لحاف واحد وعلى الأنقص منه ، قال: والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على ذلك على اشتراطه في الرجم ، كما هو الظاهر من أكثرها ، وأمّا أخبار النقيصة فمحمولة على التقيّة(2) . وقد مرّ أيضاً أنّ هذا الجمع مستبعد وإن كان يؤيّده بعض الروايات(3):
كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحدّ(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح5 .
  • (2، 3) تقدّم في ص76 ـ 77 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح10 .