جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار ، والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل1.

1 ـ في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الأوّل: لو أقرّ بما يوجب الرجم ـ بمعنى تحقّق الإقرار منه أربعاً ; لعدم كون الأقلّ موجباً للرجم كما مرّ ـ ثمّ أنكر ، فالمشهور سقوط الرجم ، بل حُكي نفي وجدان الخلاف فيه عن الفخر(1) . بل ادّعى الإجماع عليه كما في الجواهر(2) .
ويدلّ عليه قبل ذلك الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد بعدُ ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة . قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ(3) . والجواب شاهد على أنّ المراد من الإقرار في السؤال هو الإقرار بما يوجب الحدّ لا بالحدّ نفسه ، ولو سلّم ظهور السؤال في ذلك ، وعليه فالمراد من الإقرار هو الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ .
ومنها: رواية اُخرى للحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد ، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم

  • (1) إيضاح الفوائد: 4/473 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/291 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح1 .


(الصفحة 105)

أكنت ترجمه؟ قال: لا ، ولكن كنت ضاربه(1) .
والظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الاُولى ، وعدم كونهما متعدّدتين ، وإن جعلهما في الوسائل كذلك كما هو دأبه في كثير من الموارد .
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم(2) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ، ومع هذه الروايات لا يبقى مجال لاحتمال عدم السقوط على ما هو مقتضى القاعدة ، نظراً إلى ظهور مثل الرواية المشتملة على قصّة ماعز(3) في أنّ بالإقرار أربعاً تتمّ الشهادات الأربع ، ويترتّب الرجم ، فلا يجدي الإنكار بعده ، ضرورة أنّه اجتهاد في مقابل النصّ الصريح كما هو ظاهر .
ويبقى في هذا الفرع أمران:
الأوّل: أنّه هل يحتاج سقوط الرجم إلى اليمين ، أو أنّه يسقط بمجرّد الإنكار ولو لم  يتحقّق الحلف؟ ظاهر الروايات المتقدّمة ترتّب السقوط على مجرّد الإنكار ولو لم  يكن هناك يمين . ولكن حكي عن جامع البزنطي أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدّة أسانيد(4) . ولكن في الجواهر: لم نقف على شيء منها ، فالمتَّجه عدم اعتباره(5) .
الأمر الثاني: أنّه بعد سقوط الرجم هل يترك المقرّ ، أو يضرب حدّاً ، أو تعزيراً؟

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة: 18 / 319 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح2 و 3 .
  • (3) تقدّمت في ص84 .
  • (4) رياض المسائل: 10/26 ، كشف اللثام: 2/395 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/292 .


(الصفحة 106)

ظاهر الصحيحة الاُولى ثبوت الجلد بعنوان الحد ، ولا يعارضه قوله (عليه السلام) «ترك ولم يرجم» في مرسلة جميل الآتية ، كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير ، والتحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى(1) .
الفرع الثاني: لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار ، كما هو مقتضى القاعدة ، ولكنّ المحكيّ عن الخلاف والغنية(2)السقوط . قال في الخلاف: «إذا أقرّ بحد ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة(3) والشافعي(4) وإحدى الروايتين عن مالك ، وعنه رواية اُخرى أنّه لا يسقط(5) . وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود(6) . دليلنا: إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي(صلى الله عليه وآله) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال: لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره ، وصرّح له بذلك في قوله: «لعلّك لمست ، لعلّك قبّلت» ولو لا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة»(7) .
أقول: أمّا تمسّكه بالإجماع ، فيرد عليه وضوح الخلاف ، وأنّ الشهرة المحقّقة

  • (1) في 167 ـ 170 .
  • (2) غنية النزوع: 424 .
  • (3) المغني لابن قدامة: 10/173 ، المبسوط للسرخسي: 9/94 .
  • (4) الام: 6/155 ، مختصر المزني: 261 .
  • (5) بداية المجتهد: 2/434 ، أسهل المدارك: 2/263 .
  • (6) المغني لابن قدامة: 10/173 ، الشرح الكبير: 10/194 ـ 195 .
  • (7) الخلاف: 5/378 ـ 379 مسألة 17 .


(الصفحة 107)

قائمة على عدم السقوط ، وأمّا تمسّكه بقصّة ماعز ، فيرد عليه وضوح أنّ إعراض النبي(صلى الله عليه وآله) عنه والترديد له بالقول المزبور يرجع إلى أنّ مراده(صلى الله عليه وآله) عدم تحقّق الإقرار منه أربعاً حتّى يجب الرجم ، والكلام في المقام إنّما هو في الإنكار بعد تحقّق الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ ، وهو الأربع في الزنا ، فهذا الاستدلال لا يرتبط بالمقام ، مضافاً إلى أنّها واردة في مسألة الرجم ، ولا شهادة فيها على السقوط في سائر الحدود ، إلاّ أن يحمل كلام الشيخ على خصوص حدّ الرجم .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم السقوط في المقام أكثر الروايات المتقدّمة في الفرع الأوّل . نعم في مقابلها مرسلة جميل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال: لا يقطع السارق حتّى  يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال: لا  يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم(1) .
فإنّ ظاهره أنّ الرجوع في السرقة بعد الإقرار مرّتين يوجب سقوط حدّ القطع ، وحمل قوله (عليه السلام): «فإن رجع ضمن السرقة» على كون المراد هو الرجوع قبل تحقّق إقرارين ، خلاف الظاهر ، ويؤيّده قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: «فإن رجع ترك ولم يرجم» ، فاللازم بعد كون الرواية معارضة لخصوص صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرِّحة بعدم السقوط في مورد السرقة هو ترجيح الصحيحة ; لموافقتها للشهرة المحقّقة كما عرفت ، مضافاً إلى أنّ في سند الرواية عليّ بن حديد ، وقد حكي عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح5 .


(الصفحة 108)

الشيخ تضعيفه(1) .
الفرع الثالث: ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر ، فهل يسقط عنه القتل أم لا؟
فيه وجهان: واختار الأوّل صاحب الجواهر(2) تبعاً للمحكي عن ابن حمزة(3)وصاحب الرياض(4) . وجعله في المتن مقتضى الاحتياط .
والوجه في السقوط ـ مضافاً إلى الاحتياط في الدماء وبناء الحدّ على التخفيف ، وإلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الرجم الدالّة على السقوط بالرجوع ـ مرسلة ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام)أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال: لم أفعل ، ترك ولم يقتل(5) . واحتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص والديّات ، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل ولزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلاّ على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل ، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً ، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص ، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك وعدم أخذ الديّة ، وإن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الديّة ، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلاّ على المقام ، فلا مجال للاحتمال المذكور .

  • (1) الفهرست: 153 رقم 382 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/292 .
  • (3) الوسيلة: 410 .
  • (4) رياض المسائل: 10/27 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح4 .