جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 346)

الزنا خارجاً لجهة .
وأمّا الجمع بين الرجلين للّواط ، فيمكن إلحاقه بالأوّل ، نظراً إلى كون اللواط أشدّ قبحاً وحكماً من الزنا كما تقدّم ، وأمّا الجمع بين المرأتين للمساحقة ، فالمحكيّ عن الغنية(1) والجامع(2) والإصباح(3) إلحاقه به أيضاً .
وأورد عليه صاحب الجواهر(قدس سره) بقوله : وإن لم أتحقّقه لغة بل ولا عرفاً(4) ، مع أنّ القيادة بهذا المعنى ليس له أثر في اللغة أصلا ، كما أنّ اللواط بالمعنى الاصطلاحي لا يكون معنوناً في كتب اللغة ، فكيف يكون الجمع لأجله موجباً لتحقّق القيادة بالمعنى اللغوي ، وأمّا العرف الذي يكون المراد به عرف المتشرّعة ، فالظاهر عدم كون الجمع بين الرجلين عندهم معنوناً بعنوان القيادة .
وكيف كان ، فيمكن الاستدلال على لحوقه أيضاً بما ورد في بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة من أنّ «سحاق النساء بينهنّ زناً»(5) ، ومثل ذلك من التعبيرات ، ولكن مع ذلك كلّه الحكم بثبوت أحكام القيادة في هذه الصورة مشكل ، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات .
الثانية : حرمة القيادة وعدم جوازها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيها بل لعلّها من ضروريّات الفقه ، وإلى الرواية الآتية الدالّة على ثبوت الحدّ فيها الدالّ على الحرمة ; لأنّه لا معنى لثبوت الحدّ مع عدم الحرمة ـ ما في بعض الأحاديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) من قوله : ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة

  • (1) غنية النزوع: 427.
  • (2) الجامع للشرائع: 557.
  • (3) إصباح الشيعة: 519.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 399.
  • (5) تقدّمت في ص327.


(الصفحة 347)

ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ، ولم يزل في سخط الله حتّى يموت(1) .
ورواية إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوّادة(2) .
الثالثة : طريق ثبوتها ، وهو أمران :
الأوّل : الإقرار ، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوتها بالإقرار مرّتين ، إنّما الإشكال في ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة ، واستدلّ على عدم الاكتفاء به كما في الجواهر بفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع(3) ، ويؤيّده ما مرّ من بعض الروايات الواردة في الإقرار بالزنا ، الظاهرة في التعبير عن الإقرار بالشهادة ، التي يستفاد منها أنّ اعتبار الإقرار إنّما هو من جهة كونه من مصاديق الشهادة ، غاية الأمر أنّه شهادة على النفس ، ولأجله لا يعتبر فيه عدالة المقرّ ، فكلّ مرّة من الإقرار فهي بمنزلة الشهادة ، وحيث يعتبر في الشاهد التعدّد ـ كما يأتي ـ فاللاّزم اعتباره في الإقرار أيضاً ، ولذا حكي عن المراسم أنّه قال : كلّ ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان(4) ، ووافقه على ذلك في محكيّ المختلف(5) ، ويؤيّده أنّ الأصل عدم ثبوته إلاّ بالمتيقّن .
وربما يستدلّ على الاكتفاء بعموم : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(6) وشموله لباب الحدود ، وظاهره مجرّد الإقرار المتحقّق بمرّة واحدة ، ولكنّ الاستدلال بهذا

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 14 / 266، أبواب النكاح المحرّم ب27 ح1 و2.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 399.
  • (4) المراسم: 261.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 224 مسألة 80.
  • (6) وسائل الشيعة: 16 / 111، كتاب الإقرار ب3 ح2.


(الصفحة 348)

مسألة 15 : يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلاّ أنّه ليس في المرأة إلاّ الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم 1.

العموم فرع كونه بهذا اللفظ مذكوراً في رواية معتبرة ، بحيث لم تكن قاعدة اصطيادية مستفادة من الموارد المختلفة ، وإلاّ لا مجال للاستناد إليه ، والتحقيق موكول إلى كتاب الإقرار . ثمّ إنّ شرائط قبول الإقرار في المقام هي الشرائط في سائر المقامات ، وقد تقدّم البحث في ذلك .
الثاني : الشهادة ، ولا إشكال في ثبوتها بشهادة عدلين ; لعدم وجود دليل يدلّ على اعتبار أزيد منهما ، كما في باب الزنا واللواط ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكتفى بشهادة رجل وامرأتين أم لا؟ ظاهر مثل المتن العدم ، ولكن مقتضى ما ذكرنا سابقاً من أنّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في شهادة النساء في الحدود هو اعتبارها في صورة الإنضمام لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه كما مرّ الإكتفاء بشهادة رجل وامرأتين في المقام ، فراجع(1) .

1 ـ أمّا الجلد ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الإنتصار(2) والغنية(3) والمسالك(4)  ـ رواية عبدالله بن سنان قال : قلت

  • (1) مرّ في ص116 ـ 121.
  • (2) الإنتصار: 515.
  • (3) غنية النزوع: 427.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 422.


(الصفحة 349)

لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والانثى حراماً ، قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والانثى حراماً ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه ، الحديث(1) . وضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته وعدم وجود قدح ولا مدح فيه مجبورٌ باستناد الأصحاب إليها ، والظاهر أنّه يستوي في الجلد المسلم والكافر والرجل والمرأة من دون فرق .
وأمّا النفي ، ففيه جهات من الكلام :
الاُولى : في أصل ثبوته ،والدليل عليه هي الرواية المتقدّمة المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليها ، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت ، نظراً إلى عدم الدليل عليه ، لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها ، هذا مضافاً إلى أنّه لم ينقل الخلاف في ذلك ، وإن وقع الخلاف في أنّه هل يثبت بأوّل مرّة أو في المرّة الثانية .
الثانية: أنّ النفي هل يكون في المرّة الاُولى، كماعن الشيخ في النهاية(2) وابني إدريس وسعيد في السرائر(3) والجامع(4) ، أو في المرّة الثانية ، كما عن المفيد(5) وابني زهرة(6)

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 429، أبواب حدّ السحق والقيادة ب5 ح1.
  • (2) النهاية: 710.
  • (3) السرائر: 3 / 471.
  • (4) الجامع للشرائع: 557.
  • (5) المقنعة: 791.
  • (6) غنية النزوع: 427.


(الصفحة 350)

وحمزة(1) وسلاّر(2) وغيرهم(3) ، بل عن الغنية الإجماع عليه؟ قولان .
والدليل على الأوّل هي الرواية المتقدّمة التي هي الأصل في الباب ; الظاهرة في ثبوت النفي في المرّة الاُولى ; لعطفه على الجلد الثابت فيها ، ومثله نسب إلى فقه الرضا (عليه السلام)(4) ، وفي الجواهر نفى الريب عن أنّ الأحوط هو الثاني(5) ، وحكى عن الرياض قوله : لعلّه المتعيّن ، ترجيحاً للاجماع المزبور على الرواية من وجوه : منها صراحة الدلالة فتقيّد به الرواية(6) .
ويرد على الرياض أنّه لو كان هناك إجماع محصّل أو منقول معتبر على ذلك لكان مقتضاه ما ذكر ، وأمّا مع فرض عدم حجيّة الإجماع المنقول في مثل المقام خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشيخ في النهاية ومن تبعه ممّن تقدّم خصوصاً ابن إدريس ، حيث أفتى بكون النفي في المرّة الاُولى مع عدم حجيّة خبر الواحد عنده ، فلا مجال للتقييد ، إلاّ أن يقال بعدم انجبار ضعف سند الرواية بالإضافة إلى هذه الجهة ; لعدم تحقّق فتوى المشهور على طبقها ، أو يقال : بأنّ فتوى مثل المفيد ومن تبعه بذلك مع ظهور الرواية في ثبوت النفي في المرّة الاُولى تكشف لا محالة عن وجود دليل معتبر عندهم ، وإلاّ فمن أين جائت هذه الفتيا ، وكلا الأمرين وإن كانا قابلين للمناقشة إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو النفي في المرّة

  • (1) الوسيلة: 414.
  • (2) المراسم: 259.
  • (3) الكافي في الفقه: 410، إصباح الشيعة: 519.
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 87، أبواب حدّ السحق والقيادة ب5 ح1.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 401.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 108.