جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 389)


القول في الأحكام


مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات1.

مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق 1 ـ قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً(2) ، فلا نطيل بها .

  • (1) في ص348.
  • (2) في ص81 ـ 83.


(الصفحة 390)

ثيابه المعتادة ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاكير ،وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته1.

1 ـ أمّا كون الحدّ في القذف ثمانين جلدةً ، فيدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع قال الله تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية(1) .
ويدلّ عليه من السّنة الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها ، ولا خفاء في ثبوت الإجماع .
وأمّا كون الضرب في القذف ضرباً متوسّطاً لا يبلغ به الضرب في الزنا ، فتدلّ عليه رواية سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلدٌ بين الجلدين(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : يضرب المفتري ضرباً بين الضربين ، يضرب جسده كلّه(3) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل بعد هذه الرواية رواية أُخرى عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه(4) . وظاهره التعدّد مع أنّه من الواضح أنّه ليس هنا تعدّد .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف

  • (1) سورة النور 24: 4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح3.


(الصفحة 391)

أشدّ ضرباً من التعزير(1) .
وأمّا كون الضرب فوق ثيابه المعتادة ، بحيث لم يكن هنا تجريد كما في باب الزنا ، فيدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على النقل الثاني ، ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء(2) .
لكن في مقابلهما صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده . قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكِّنك منه ، فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ أمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه(3) . فإنّ ظاهرها وجوب التجريد كما في الزنا .
لكن الرواية منقولة في الوافي بدل أن يعرى «أن يفرى» بالفاء والراء المهملة بمعنى الشقّ(4) ، ولكن عن الإستبصار بهذا النحو(5) ، وعلى هذا التقدير فقد قال صاحب الجواهر : إنّه يحتمل كونه قضيّة في واقعة ، وأنّه تعزير منوط بنظر الحاكم ; لأنّ الدعوة لغير الأب ليست قذفاً ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه و«جلده» بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدّاً أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل ، فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ، ويكون

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 449، أبواب حدّ القذف ب15 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 437، أبواب حدّ القذف ب4 ح16 ـ 17.
  • (4) الوافي: 15 / 378 ـ 379.
  • (5) الإستبصار 4: 230 ـ 231 ح867.


(الصفحة 392)

مسألة 3 : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف ، فالأحوط أن يقتل في الرابعة . ولو قذف فحدّ فقال : «إنّ الذي قلت حقٌّ» وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات بأن قال : «أنت زان» وكرّره ليس عليه إلاّ حدٌّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به بأن قال : «أنت

كناية عن توطين نفسه للحدّ أو التعزير(1) .
هذا ، مضافاً إلى ما حكي عن التهذيب من تضعيف هذا الخبر ، وأنّه مخالف للقرآن والأخبار الصحيحة ، وأنّه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين (عليه السلام) من سبّ الخصم الذي من الواجب عليه أن يأخذ له بحقّه من إقامة الحدّ أو التعزير(2) .
وبالجملة : فالرواية وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّها مع هذه الخصوصيّات لا تصلح للمعارضة لما تقدّم .
وأمّا ضرب الجسد كلّه ، فتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، كما أنّ الوجه في استثناء الوجه والرأس والمذاكير ما تقدّم في باب الزنا(3) .
وأمّا إشهار القاذف ، الذي أسنده في المتن إلى الرأي ، ومعناه مجرّد إعلام الناس بحاله لتجتنب شهادته ، فاستدلّ عليه باشتراكه مع شاهد الزور الذي يشهر ، ولكن يمكن أن يخدش في الاشتراك ; لأنّ شاهد الزور قد تحقّق بسبب شهادته الخيانة في مقام الشهادة ، فيمكن أن يكون حكمه الإشهار بخلاف المقام ، الذي ليس فيه إلاّ مجرّد الإسناد من دون ارتباط بمقام الشهادة ، فتدبّر .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 429.
  • (2) التهذيب: 10 / 88.
  • (3) تقدّم في ص232 ـ 233.


(الصفحة 393)

زان وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال ، والأقرب التكرّر 1.

1 ـ قد تقدّم أنّه قد وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) ، وقد ورد في باب الزنا ما يدلّ على القتل في الرابعة(2) .
وقد تقدّم أنّه يمكن إلحاق المساحقة بالزنا ; لما يدلّ على اشتراكها معه في الحكم(3) ، وأمّا في المقام فلم يدلّ دليل على الاشتراك ، أو على كون القتل في الرابعة . نعم ، يمكن الاستدلال بالأولويّة ، بمعنى أنّ الزاني إذا لم يكن مستحقّاً للقتل إلاّ في المرتبة الرابعة فالقاذف الذي هو أخفّ جرماً يكون بطريق أولى، فتدبّر .
وأمّا مستند سائر الأحكام المذكورة في هذه المسألة سوى بعضها فهي :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال له : إنّ الذي قلت لك حقٌّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدٌّ واحد(4) .
ودلالتها على عدم ثبوت الحدّ فيما إذا قال له : «إنّ الذي قلت لك حقّ» ظاهرة .
وهذه الرواية هي الدليل على ذلك ، لا ما أفاده المحقّق في الشرائع من أنّه ليس بصريح(5) . يعني في القذف ، فإنّه إن كان المراد به نفي الصّراحة بالخصوص وإن كان

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 314، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح2.
  • (3) تقدّم في ص332 ـ 333.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 443، أبواب حدّ القذف ب10 ح1.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 947.