جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 633)

مسألة 7 : لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه اُخذ لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز 1.

بالمرّة والدفعة ، كما لا يخفى .
ويدلّ على ما ذكرنا وضوح أنّه مع تعدّد السارق وعدم بلوغ سرقة كلّ منهما حدّ النصاب ، وبلوغ المجموع ذلك الحدّ ، لا يكون هناك قطع ، فمع تعدّد السرقة من سارق واحد أيضاً كذلك ; لعدم الفرق ، غاية الأمر أنّ الملاك في التعدّد هناك تعدّد السارق ، وهنا تعدّد السرقة ، وهذا لا يوجب الفرق .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الفرع الأخير المذكور في المتن ، فإنّه مع التعدّد الناشىء من تعدّد الحرز لا وجه للقطع . نعم ، لو كانا في حكم الواحد ، كما إذا شملهما ثالث كما إذا سرق من بيتين في دار ، أو سرق الدرهم من الصندوق وفرشاً من البيت مثلا ، فالظاهر أنّه سرقة واحدة بنظر العرف ، بخلاف ما إذا لم يشملهما ثالث كما لا يخفى .

1 ـ أمّا عدم القطع في الفرض الأوّل ; فلأنّ المعتبر في السرقة الموجبة للقطع مضافاً إلى هتك الحرز إخراج المال من الحرز ، ونقله إلى خارجه بأيّ طريق ولو كان بنحو الرمي ، لا مجرّد أخذ مقدار النصاب في الحرز وإن لم يتحقّق الإخراج ، فعدم القطع إنّما هو مقتضى القاعدة من غير حاجة في الحكم به إلى دليل آخر ، ويؤيّده روايتان :
إحداهما : رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع
(الصفحة 634)

مسألة 8 : لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان : أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلاّ فلا قطع 1.

حتّى يخرج به من الدار(1) .
ثانيتهما : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها مايجب فيه القطع(2) .
وأمّا عدم القطع في الفرض الثاني ; فلأنّه لم يخرج مقدار النصاب من داخل الحرز ، وثبوت الضمان له من جهة الخرق والذبح الموجبة لنقصان القيمة ـ كما هو المفروض ـ أمر لا يرتبط بعنوان السرقة الذي يعتبر فيه إخراج مقدار النصاب ، لا كون المال بهذا المقدار حين الأخذ وإن نقص عنه حين الإخراج .
نعم ، لو كان نقصان القيمة بعد الإخراج ، سواء كان قبل المرافعة أو بعدها فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع ; لتحقّق الشرط ، خلافاً لبعض أهل الخلاف في بعض الصور(3) .

1 ـ لو دخل الحرز وابتلع فيه ما قدره نصاب ففيه صور :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 498، أبواب حدّ السرقة ب8 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 498، أبواب حدّ السرقة ب8 ح3.
  • (3) هو أبو حنيفة، حيث قال بعدم القطع إذا سرق ما قيمته نصابٌ فنقصت قيمته من النصاب قبل القطع للسوق ، راجع الخلاف: 5 / 425 ـ 426 مسألة 16، شرح فتح القدير: 5 / 125، المغني لابن قدامة: 10/278.


(الصفحة 635)

الاُولى : ما إذا استهلك ما ابتلعه في الجوف ، ولم يكن عند العرف باقياً بوجه ، كالطعام الذي أكله داخل الحرز ، والحكم فيه أنّه لا يقطع ; لعدم إخراج مقدار النصاب من الحرز بعد فرض الاستهلاك ، بل عدم إخراج مال أصلا على هذا الفرض ، فلا وجه للحكم بالقطع .
الثانية : ما إذا لم يستهلك ، كما إذا ابتلع لؤلؤةً أو ديناراً أو شبههما ، ولكن تعذّر إخراجه عادةً وبالنظر إلى عادة هذا الشخص ، فالحكم فيه أيضاً عدم القطع ; لأنّ تعذّر الإخراج يصيّره بمنزلة التالف ، فلم يتحقّق إخراج المال من الحرز .
الثالثة : الصورة الثانية ، ولكن لم يتعذّر إخراجه ولو بالنظر إلى عادته ، كما إذا كانت عادته في مثل هذه الموارد الإخراج بسبب الاستفراغ ، أو الخروج من محلّ الغائط ، أو أشباههمامن طرق الإخراج ، وقد حكم فيها في المتن بأنّه إذا كان الغرض من البلع وغايته تحقّق السرقة بهذا النحو يكون الأشبه فيه القطع ، ووجهه تحقّق شرائط السرقة ، وصدق الإخراج من الحرز مع عدم تعذّر الإخراج من الجوف ولو بالنسبة إلى هذا الشخص ، وإذا لم يكن الغرض ذلك فلا قطع ، والظاهر أنّه لا مجال للحكم بعدم القطع في هذا الفرض بنحو الإطلاق ; لأنّه تارةً يكون غرضه السرقة بنحو آخر ، واُخرى لا يكون غرضه السرقة أصلا ، ففي الأوّل الحكم هو القطع ; لأنّ غرضه قد تعلّق بسرقة اللؤلؤة ، والكيفيّات لا دخل لها في رفع حكم السرقه ، وفي الثاني يكون الحكم هو عدم القطع ; لأنّ الإخراج من الحرز في هذا الفرض لا يكون اختياريّا بوجه ، فتدبّر .

(الصفحة 636)
(الصفحة 637)

الفصل السادس :



في



حدّ المحارب


مسألة 1 : المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برٍّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلا أو نهاراً ، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال ، بل منع . نعم ، لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته ، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلا فيه 1.

1 ـ الظاهر أنّ عنوان المحارب في كلمات الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ اقتباس من قول الله تباركوتعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَف أَوْ