جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 628)

المخرج كما هو المفروض في الفرع .
الثالث : ما لو وضعه الداخل في وسط النقب ، وأخرجه الآخر الخارج ، واستظهر في المتن أنّ القطع على الداخل ، لكن في مقابله أقوال ثلاثه ، بل يظهر من الحلّي في السرائر اختصاص الحكم في هذا الفرع بتلك الأقوال ، وأنّ ما في المتن ممّا لم يقل به أحد ، ولا بأس بنقل عبارة السرائر لتظهر تلك الأقوال ووجوهها .
قال : «قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، وقلّده ابن البرّاج في جواهر فقهه : إذا نقبا معاً ودخل أحدهما ، فوضع السرقة في بعض النقب ، فأخذها الخارج ، قال قوم : لا قطع على واحد منهما ، وقال آخرون : عليهما القطع ; لأنّهما اشتركا في النقب والإخراج معاً ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنّهما لو نقبا معاً ودخلا فأخرجا معاً كان عليهما الحدّ كالواحد ، ولأنّا لو قلنا : لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ; لأنّه لا يشاء شيئاً إلاّ شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع .
والأوّل أصح ; لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب ، واجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنّه لا قطع على واحد منهما(1) ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه .
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج ; لأنّه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ، ولقوله تعالى :{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} وهذا سارق ، فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدّاً من حدود الله بغير دليل ، بل بالقياس والاستحسان ، وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز .

  • (1) المبسوط: 8 / 26 ـ 27، جواهر الفقه: 227 مسألة 784.


(الصفحة 629)

وأيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما الزمنا هذا ; لأنّ المجتاز ما هتك ولا نقب ، فكيف يقاس الناقب عليه؟
وأيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه ، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ، ولا أحد يقول بذلك ، فما بقي إلاّ أنّه لم يخرجه من الحرز ، وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له ، فيجب عليه القطع ; لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز ، ولا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها ونقلها وتوريقاتها ، وهو قولهم : ما أخرجه من كمال الحرز ، أيّ شيء هذه المغلطة؟ بل الحقّ أن يقال : أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك ، وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز»(1) .
ويظهر من المحقّق في الشرائع الميل إلى ما اختاره في المبسوط(2) ، كما أنّه يظهر من الجواهر حاكياً عن كشف اللثام(3) وجود القائل على طبق المتن(4) ، والظاهر أنّ مستنده كون النقب خارجاً عن الحرز وإن كان في تحته ، فضلا عمّا لو كان خارجاً عنه ، فإذا فرض كون النقب خارجاً ، فاللازم الحكم بثبوت القطع على الداخل ; لصدق عنوان المخرج عليه خاصّة ، وأمّا الخارج فقد أخرجه من خارج الحرز ، ولا مجال لثبوت القطع عليه ، فهو كما لو نقل المال المخرج من الحرز من مكان إلى مكان آخر .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأمر الذي ينبغي أن يقع محلّ النزاع في هذا الفرع هو كون

  • (1) السرائر: 3 / 497 ـ 498.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 958.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 423 ـ 424.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 558.


(الصفحة 630)

النقب داخلا في الحرز ، أو خارجاً عنه ، أو يشكّ في خروجه ودخوله ، فعلى الأوّل يكون القطع على الخارج دون الداخل . وعلى الثاني يكون بالعكس . وعلى الثالث لا قطع على واحد منهما ، للشكّ في تحقّق الشرط بالنسبة إلى كليهما ، ولا يبعد دعوى خروجه عن الحرز غالباً ، وإن كان يمكن دخوله فيه أحياناً ، وعليه فلا يبقى مجال للحكم بالنحو الكلّي ، بل لابدّ من الفرق بين الموارد .
وأمّا ما يوجد في كلمات بعض الأعلام من الفقهاء العظام من ابتناء المسألة على امتناع وقوع المقدور الواحد من القادرين وجوازه(1) ، أو ما ربّما يقال في مقام الجواب عن ذلك : بأنّ الخروج من الحرز آنيّ وهو نهاية الحركة ، فلا فرق بين صورتي الامتناع والإمكان(2) ، فالظاهر أنّ مثلهما ممّا لا يرتبط بمثل هذا البحث المبتني على تحقّق عنوان الحرز عرفاً وعدمه ، كما لا يخفى .
الرابع: ما لو وضعه الداخل بين الباب الذي هو حرز للبيت ، بأن اشتركا في هتك الحرز وفتح الباب ، ولكن دخل أحدهما ووضعه في المكان المزبور ، وفيه صورتان:
الاُولى : ما لو لم يكن الموضوع بين الباب خارجاً عن الحرز بحسب نظر العرف ولا داخلا فيه كذلك ، والحكم فيه أنّه لا قطع على واحد منهما ; لعدم إحراز صدق الإخراج من الحرز على عمل واحد منهما ، كما هو المفروض ، ودعوى أنّ الحكم بعدم القطع في مثله طريق إلى انفتاح باب السرقة ، كما عرفت في بعض الكلمات ، مدفوعة بعدم انحصار حكم السرقة بالقطع ، بل هي موضوعة للحكم التكليفي والحكم الوضعي ، وليس شيء منهما مشروطاً بشرائط السرقة المعتبرة في القطع ،

  • (1) مختلف الشيعة: 9 / 232 مسألة 86.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 424.


(الصفحة 631)

مسألة 6 : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة ، كما لو كان شيئاً ثقيلا ذا أجزاء ، فأخرجه جزءً فجزءً بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع ، وأمّا لو سرق جزءً منه في ليلة وجزءً منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع 1.

مضافاً إلى ثبوت التعزير مع انتفاء القطع .
الثانية : ما كان الموضوع بين الباب مختلفاً بحسب نظر العرف ; بمعنى أنّه يرى العرف بعضه داخلا في الحرز وبعضه خارجاً عنه ، والحكم فيه أنّه إن كان كلّ من البعضين بمقدار النصاب فالقطع عليهما معاً ، غاية الأمر أنّ الداخل يقطع لإخراج البعض الخارج عن الحرز ، والخارج يقطع لإخراج البعض الداخل في الحرز ، وإن كان البعض الخارج بمقدار النصاب فالقطع على الداخل ; لأنّه أخرجه من الحرز ، وإن كان البعض الداخل بمقدار النصاب فالقطع على الخارج لانحصار إخراج هذا البعض به ، كما أنّه لو لم يكن شيء من البعضين كذلك لا قطع على واحد منهما أصلا وإن بلغ المجموع النصاب .

1 ـ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القطع فيما لو أخرج النصاب دفعةً واحدةً كما مرّ(1) ، ولا ينبغي الإشكال في أنّه لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة ، ولكن عدّ المجموع سرقة واحدة ، كما في المثال المذكور في المتن ، يجب أن يقطع ، ولا يلزم بلوغ كلّ واحدة من الدفعات حدّ النصاب ، وإن حكي احتماله عن بعض(2) .

  • (1) في ص517 ـ 518.
  • (2) السرائر: 3 / 495.


(الصفحة 632)

إنّما الإشكال والخلاف فيما لو لم يعدّ المجموع سرقةً واحدةً ، بل كان كلّ دفعة سرقةً مستقلّةً في أنّه هل يعتبر في الحكم بالقطع بلوغ كلّ دفعة نصاباً ، أو أنّه إذا بلغ المجموع النصاب يقطع وإن لم يبلغ النصاب شيء من الدفعات مستقلّة؟ فيه وجهان بل قولان ، وجعل المحقّق في الشرائع الثاني أصحّ(1) ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط(2) والسرائر(3) وجواهر ابن البرّاج(4) ، واستدلّ عليه المحقّق بقوله : لأنّه أخرج نصاباً ، واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم .
ومرجع استدلاله إلى أنّه لم يقم في مقابل إطلاق آية السرقة إلاّ دليل اعتبار النصاب الحاكم بأنّه إذا لم تبلغ السرقة ذلك المقدار لا يكون في مورده قطع ، وأمّا كون النصاب معتبراً في كلّ مرّة خصوصاً مع قصر الزمان وعدم طوله فلم يقم عليه دليل ، واللازم حينئذ الأخذ بإطلاق مثل الآية والحكم بثبوت القطع .
والجواب عنه : أنّ دليل اعتبار النصاب إنّما يدلّ على اعتباره في ماهية السرقة الموجبة للقطع ، ومقتضاه أنّ كلّ واحد من أفراد السرقة ومصاديقها إذا بلغ ذلك المقدار يترتّب عليه حكم القطع ، ومن المعلوم أنّ كلّ واحد من السرقتين في مفروض المقام لا يبلغ ذلك المقدار ، ومجموع السرقتين ليس من مصاديق السرقة بحيث كان في البين ثلاث سرقات ، فما هو فرد من تلك الماهية لا يكون واجداً للأمر المعتبر فيها بما أنّه موجبة للقطع ، وما يكون واجداً له وهو المجموع لا يكون من أفراد السرقة ، وعليه فلا مجال للأخذ بإطلاق مثل الآية ، للشكّ في التقييد

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 958.
  • (2) المبسوط: 8 / 29.
  • (3) السرائر: 3 / 498.
  • (4) جواهر الفقه: 228 مسألة 790.